جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 7)

[8] مسألة 8 : التقليد هو الالتزام(1) بالعمل بقول مجتهد معيّن ، وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد .
[9] مسألة 9 : الأقوى جواز(2) البقاء على تقليد الميّت ، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداء .
[10] مسألة 10 : إذا عدل(3) عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت .
[11] مسألة 11 : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلاّ إذا كان الثاني أعلم(4) .
[12] مسألة 12 : يجب تقليد الأعلم مع الإِمكان على الأحوط(5) ، ويجب الفحص عنه .
[13] مسألة 13 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما ، إلاّ إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع(6) .
[14] مسألة 14 : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز(7) في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم، وإن أمكن الاحتياط .

  • (1) بل التقليد هو العمل عن استناد، ولا دليل على وجوب الالتزام على العامي ولا على مدخليّته في ترتّب شيء من الأحكام.
  • (2) مع التساوي، وإلاّ فيتعيّن البقاء أو العدول من غير فرق في الجميع بين ما عمل بها وغيره.
  • (3) مع فرض جواز العدول; وهي صورة التساوي على إشكال فيها أيضاً.
  • (4) فيجب، أو مساوياً فيجوز.
  • (5) بل على الأقوى.
  • (6) على الأحوط.
  • (7) في إطلاقه إشكال.

(الصفحة 8)

[15] مسألة 15 : إذا قلَّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم
في جواز البقاء وعدمه .
للواقع ، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربة، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك(2) كان صحيحاً ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل .
[17] مسألة 17 : المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، و أكثر اطّلاعاً لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهماً للأخبار ، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً . والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط .
[18] مسألة 18 : الأحوط عدم تقليد المفضول(3) حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل .
[19] مسألة 19 : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أنّه يجب(4) على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم .
[20] مسألة 20 : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني(5) ، كما إذا كان المقلّد

  • (1) إن كان المراد بالبطلان ما هو ظاهره فلا وجه له مع المطابقة للواقع، وإن كان المراد به عدم جواز الاقتصار على العبادة التي لا يعلم حكمها فهو صحيح مع عدم إحراز المطابقة، ولا وجه له معه.
  • (2) بل لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
  • (3) الأقوى هو الجواز مع العلم بالموافقة.
  • (4) إذا لم يرد الاحتياط.
  • (5) أو ما هو بمنزلته من العلم العادي.

(الصفحة 9)

من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة
إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ، وكذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة غير المعارضة، أو الشياع المفيد للعلم.
[21] مسألة 21 : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا  البيّنة ، فإن حصل الظنّ(1) بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدَّم ، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلميّة الآخر ، فالأحوط(2) تقديم من يحتمل أعلميّته .
المفضول مع التمكّن من الأفضل ، وأن لا يكون متولّداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلاً(6) على الدنيا وطالباً لها، مكبّاً عليها، مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه» .

  • (1) لا فرق بين صورة الظنّ وصورة الاحتمال بعد عدم كونه معتبراً، فلا وجه للترقّي.
  • (2) بل الأقوى.
  • (3) ضعيف.
  • (4) إطلاقه ممنوع.
  • (5) بل على الأقوى مع العلم بالمخالفة أو احتمالها.
  • (6) والاتّصاف بهذه العناوين أمر زائد على العدالة، والأحوط اعتباره.

(الصفحة 10)

وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها(2) علماً أو ظنّاً ، وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم .
[24] مسألة 24 : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول إلى غيره .
[25] مسألة 25 : إذا قلّد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلِّد أصلا ، فحاله(3) حال الجاهل القاصر أو المقصّر .
[26] مسألة 26 : إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات وقلّد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلاّ مسألة حرمة البقاء .
[27] مسألة 27 : يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلمها تفصيلا .
[28] مسألة 28 : يجب(4) تعلّم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً . نعم، لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلي بالشك والسهو صحّ عمله وإن لم يحصّل العلم بأحكامهما .

  • (1) بل عبارة عن مَلَكة إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرّمات، وتحقّق الإتيان والترك خارجاً بضميمة ملكة المروءة.
  • (2) لا يعتبر في أمارية حسن الظاهر الكشف الظنّي فضلاً عن العلمي، بل الظاهر أنّها أمارة تعبّدية.
  • (3) قد تقدّم ما في التفصيل بين الجاهل المقصّر والقاصر.
  • (4) الظاهر أنّ مراده من الوجوب هو الوجوب الشرطي مع أنّه لا وجه له، فإنّه لو لم يتعلّم واتّفق عدم الابتلاء بهما، أو اتّفق وعمل على طبق الوظيفة رجاءً، أو رفع اليد عن هذه الصلاة وأتى بصلاة اُخرى خالية عنهما تكون صلاته صحيحة بلا إشكال.

(الصفحة 11)

[29] مسألة 29 : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات يجب(1) في المستحبات والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات .
[30] مسألة 30 : إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً، ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به; لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء
الثواب ، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن
يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً .
[31] مسألة 31 : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز(2) للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل .
[32] مسألة 32 : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد .
[33] مسألة 33 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط(3) اختياره .
[34] مسألة 34 : إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط(4) العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل
  • (1) مع احتمال الإلزام، وبدونه لا يجب التقليد كما في دوران الأمر بين الاستحباب والإباحة مثلا، وهكذا في غير المستحبّات.
  • (2) إلاّ إذا كان الرأي الأوّل موافقاً للاحتياط، فيجوز البقاء بعنوانه لا بعنوان التقليد.
  • (3) لا يترك.
  • (4) بل الأقوى إذا كان الأعلم قائلاً بتعيّن تقليد الأعلم، ولا وجه للاحتياط بناءً على مختار الماتن.