جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه العروة الوثقى
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 12)

بعدم  جوازه .
[35] مسألة 35 : إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمراً، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صحّ ، وإلاّ فمشكل .
[36] مسألة 36 : فتوى المجتهد تعلم بأحد اُمور :
الأوّل : أن يسمع منه شفاهاً .
الثاني : أن يخبر بها عدلان .
الثالث : إخبار عدل واحد(1) ، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلاً .
الرابع : الوجدان في رسالته(2) ، ولابدّ أن تكون مأمونة من الغلط .
[37] مسألة 37 : إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب ـ على الأحوط(3) ـ العدول إلى الأعلم ، وإذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .
[38] مسألة 38 : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين(4)، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط(5) ، وإلاّ كان مخيّراً بينهما .
[39] مسألة 39 : إذا شك في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال .

  • (1) في كفايته إشكال.
  • (2) إذا كانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامها، وإلاّ ففيه إشكال.
  • (3) بل على الأقوى فيه وفيما بعده.
  • (4) بأن كان كلّ واحد منهما محتمل الأعلميّة.
  • (5) لا وجه للزوم الاحتياط، بل الحكم فيه هو التخيير مطلقاً.

(الصفحة 13)

[40] مسألة 40 : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم
مقداره، فإن علم بكيفيّتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون(1) مكلّفاً بالرجوع إليه فهو ، وإلاّ فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن(2) .
[41] مسألة 41 : إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحّة(3) .
[42] مسألة 42 : إذا قلَّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا وجبعليه الفحص.
أهلا للقضاء يحرم(6) عليه القضاء بين الناس، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقّاً، إلاّ إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده .

  • (1) بل كان مكلّفاً بالرجوع إليه.
  • (2) الأقوى وجوب القضاء بهذا المقدار مع اقتضاء المخالفة للقضاء بحسب نظر المجتهد.
  • (3) أي على صحّة التقليد المستلزمة لصحّة الأعمال السابقة، وإن كان في الاستلزام إشكال.
  • (4)(4) مع كون الشكّ من قبيل الشكّ الساري، وكان المورد من موارد حرمة العدول، وإلاّ فلا يجب إلاّ إذا اُريد به الوجوب الشرطي.
  • (5) في إطلاقه إشكال.
  • (6) ولو قضى على غير الترتيب المقرّر في الشريعة، كالقضاء المعمول في الأزمنة السابقة التي كانت قد استولى علينا حكومة الطاغوت الساعية في إمحاء أحكام الدين وهدم أساس الإسلام ورفض قوانين القرآن.

(الصفحة 14)

[44] مسألة 44 : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة بشهادة عدلين، وبالمعاشرة(1) المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها، وبالشياع المفيد للعلم .
[45] مسألة 45 : إذا مضت مدّة من بلوغه وشك بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاّحقة يجب عليه التصحيح فعلاً .
[46] مسألة 46 : يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل(2) جواز الاعتماد عليه ، فالقدر المتيقّن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيّات .
[47] مسألة 47 : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر .
[48] مسألة 48 : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإِعلام .
[49] مسألة 49 : إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة، وأنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه الإِعادة .
[50] مسألة 50 : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم

  • (1) الظاهر أنّها من طرق حسن الظاهر التي هي أمارة تعبّدية مطلقاً، كما عرفت.
  • (2) لا مجال للإشكال فيه.

(الصفحة 15)

أن يحتاط في أعماله .
[51] مسألة 51 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القُصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولّياً للوقف أو قيّماً على القُصّر ، فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر .
[52] مسألة 52 : إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد .
[53] مسألة 53 : إذا قلَّد من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها، أو قلّد من يكتفي في التيمّم بضربة واحدة ، ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة ، وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات وقلّد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحّة .
نعم، فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ، وأمّا إذا قلّد من يقول بطهارة شيء كالغُسالة(1) ثمّ مات وقلّد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة، وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء ، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا في الحليّة والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلا، فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع وإباحة الأكل ، وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله ، وهكذا .
[54] مسألة 54 : الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد

  • (1) لا فرق بين مثال الغسالة ومثال الحيوان المذبوح الموجود، وبين الزوجة المعقود عليها بالفارسية الباقية على الحلية بعد العدول.

(الصفحة 16)

نفسه إذا كانا مختلفين ، وكذلك الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استئجار الصلاة عنه يجب أن(1) يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت .
[55] مسألة 55 : إذا كان البائع مقلِّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسي والمشتري مقلِّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع(2) بالنسبة إلى البائع أيضاً ; لأنّه متقوّم بطرفين، فاللاّزم أن يكون صحيحاً من الطرفين . وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحّته .
[56] مسألة 56 : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي إلاّ إذا كان مختار المدّعى عليه أعلم ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً .
[57] مسألة 57 : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلاّ إذا تبيّن خطؤه .
[58] مسألة 58 : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب(3) على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ، وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبيّن له خطؤه في النقل ، فإنّه يجب عليه الإِعلام .
[59] مسألة 59 : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البيّنتان ، وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدِّم السماع ، وكذا إذا(4) تعارض ما في الرسالة مع السماع . وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدِّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط .

  • (1) بل يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهده، لكن في الفرق بينه وبين الوكيل إشكال.
  • (2) بل يصحّ بالإضافة إليه، ولا مانع من التفكيك في الأحكام الظاهرية.
  • (3) في الفرق بينه وبين ما إذا أخطأ في النقل إشكال.
  • (4) الظاهر تقدّم الرسالة إذا كانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامها.