(الصفحة703)
بيوت البلد ويخفى عنه أذانه ، ويكفي تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر ، وأمّا مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما ، بل الأحوط(1) مراعاة اجتماعهما مطلقاً ، فلو تحقّق أحدهما دون الآخر، إمّا يجمع بين القصر والتمام، وإمّا يؤخّر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر ، وفي العود عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدّ الترخص من وطنه أو محلّ إقامته(2) ، وإن كان الأحوط(3) تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ .
[2289] مسألة 58 : المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت لاخفاء الأعلام والقباب والمنارات، بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور ، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف أشباحها .
[2290] مسألة 59 : إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدّر كونه في الموضع المستوي ، كما أنّه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير، أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته، كذلك يقدّر في الموضع(4) المستوي ، وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلوّ أو الانخفاض فإنّها تردّ إليه، لكن الأحوط خفاؤها مطلقاً . وكذا إذا كانت على مكان مرتفع، فإنّ الأحوط خفاؤها مطلقاً .
[2291] مسألة 60 : إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير . نعم، في بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى
- (1) لا يترك .
- (2) يجيء حكم محلّ الإقامة إن شاء الله تعالى .
- (3) كما أنّ الأحوط في العود رعاية رفع الأمارتين .
الصلاة إلى الدخول في منزله، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ.- (4) مع عدم الحائل .
(الصفحة705)
فيه ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتمّ ، وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن . نعم، لا يعتبر حدّ الترخص في غير الثلاثة، كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة ثمّ في الأثناء قصدها، فإنّه يكفي فيه الضرب في الأرض .
[2297] مسألة 66 : إذا شك في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه(1)، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب .
[2298] مسألة 67 : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخص بنيّة التمام ثمّ في الأثناء وصل إليه، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل(2) الدخول في الركوع ، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام; لأنّ الصلاة على ما افتتحت ، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالاعادة قصراً أيضاً ، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت ، والأحوط ـ في وجه ـ إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً .
[2299] مسألة 68 : إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً ثمّ بان أنّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماماً(3) ، وكذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً ، وفي عكس الصورتين ـ بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ـ ينعكس الحكم، فيجب الإعادة قصراً في
- (1) إلاّ في صورة لزوم محذور مخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي، كما في بعض الموارد .
- (2) باعتقاد أنّه لا يصل إلى الحدّ قبل إتمامها ولو كان مستنداً إلى الاستصحاب، وإلاّ فتشكل صحّتها رأساً .
- (3) المناط في الأداء قصراً أو تماماً حاله الفعلي، وفي القضاء ملاحظة ما فاتت منه، وكذا في الفروع الآتية .
(الصفحة706)
الأُولى وتماماً في الثانية .
[2300] مسألة 69 : إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر، كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك، فما دام هناك يجب عليه التمام ، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي(1) مسافة . وأمّا إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز عن الحدّ ثمّ وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير . وإذا صلّى في الصورة الأُولى بعد الخروج عن حدّ الترخص قصراً ثمّ وصل إلى ما دونه، فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحّة صلاته ، وأمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة ، وإن كان يحتمل(2) الإجزاء إلحاقاً له بما لو صلّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة .
[2301] مسألة 70 : في المسافة الدورية حول البلد دون حدّ الترخص في تمام الدور، أو بعضه ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتمّ الصلاة .
فصل
في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
وهي أُمور :
أحدها : الوطن ، فإنّ المرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمام ما دام فيه، أو فيما
- (1) بل وإن لم يكن كذلك إذا كان باقياً على قصده الأوّل، وكان المقصود هي المسافة، كما هو المفروض .
- (2) ويمكن الفرق بين صورة الاعوجاج وغيرها بالإجزاء في الثاني، ولزوم الاحتياط في الأوّل .
(الصفحة 704)
تقدير الجدران .
[2292] مسألة 61 : الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميّز فصوله، وإن كان الأحوط(1) اعتبار خفاء مطلق الصوت حتّى المتردّد بين كونه أذاناً أو غيره، فضلاً عن المتميّز كونه أذاناً مع عدم تميز فصوله .
[2293] مسألة 62 : الظاهر عدم اعتبار(2) كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسطة ، بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة . نعم، في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر .
[2294] مسألة 63 : يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلوّ .
[2295] مسألة 64 : المدار في عين الرائي وأُذن السامع على المتوسط في الرؤية والسماع في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع ، فغير المتوسط يرجع إليه ، كما أنّ الصوت الخارق في العلوّ يردّ إلى المعتاد المتوسّط .
[2296] مسألة 65 : الأقوى عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن، فيجري(3) في محلّ الإقامة أيضاً ، بل وفي المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً ، وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حدّ الترخص، كذلك في محلّ الإقامة، فلو وصل في سفره إلى حدّ الترخص من مكان عزم على الإقامة
- (1) لا يترك في المتميّز كونه أذاناً .
- (2) الظاهر اعتباره .
- (3) جريانه في غير الوطن محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه خصوصاً في الثاني، ولا يخفى أنّه لا يتصوّر الابتداء فيه، كما أنّه لا يتصوّر العود في محلّ الإقامة . نعم، يتصوّر الأمران في الصورتين بالإضافة إلى بعض الأحكام الاُخر .
(الصفحة707)
دون حدّ الترخص منه ، ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ولو ملفّقة مع التجاوز عن حدّ الترخص ، والمراد به المكان الذي اتخذه مسكناً ومقرّاً له دائماً، بلداً كان أو قرية أو غيرهما ، سواء كان مسكناً لأبيه وأُمّه(1) ومسقط رأسه أو غيره ممّا استجدّه ، ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه . نعم، يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفاً أنّه وطنه ، والظاهر أنّ الصدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص والخصوصيات ، فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهراً أو أقلّ ، فلا يشترط الإقامة ستّة أشهر وإن كان أحوط ، فقبله يجمع بين القصر والتمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيّام .
[2302] مسألة 1 : إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ وتوطّن في غيره، فإن لم يكن له فيه ملك أصلاً أو كان ولم يكن قابلاً للسكنى ـ كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها ، أو كان قابلاً له ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطّن الأبدي ـ يزول عنه حكم الوطنية ، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر ، وأمّا إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطناً له دائماً ستّة أشهر فالمشهور على أنّه بحكم الوطّن العرفي، وإن أعرض عنه إلى غيره ، ويسمّونه بالوطن الشرعي، ويوجبون عليه التمام إذا مرّ عليه ما دام بقاء ملكه فيه ، لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض ، فالوطن الشرعي غير ثابت ، وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره عليه ، فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مرّ عليه ولم ينو
إقامة عشرة أيّام ، بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها ممّا هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد التوطّن ستة أشهر ، بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد
- (1) الظاهر أنّه لا يعتبر في الوطن الأصلي شيء، بل هو وطنه مطلقاً ما دام فيه، وإن كان قصده الإعراض عنه ما لم يتحقّق الإعراض العملي . نعم، يعتبر في المستجدّ الالتفات إلى الدوام واتخاذه مقرّاً له كذلك، كما أنّه يعتبر الإقامة بالمقدار المذكور في المتن .