(الصفحة710)
وبغداد ، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيّام ، ولا يضرّ بوحدة المحل فصل مثل الشطّ بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي الحلّة وبغداد ونحوهما ، ولو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلّة منه إذا كانت المحلاّت منفصلة ، بخلاف ما إذا كانت متّصلة، إلاّ إذا كان كبيراً(1) جدّاً بحيث لا يصدق وحدة المحلّ،وكان كنيّة الإقامة في رستاق مشتمل على القرى، مثل قسطنطينية ونحوها .
[2309] مسألة 8 : لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد على الأصح ، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها ممّا لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفاً جرى عليه حكم المقيم، حتّى إذا كان من نيته الخروج عن حدّ الترخّص، بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصداً للعود عن قريب، بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفاً ، كما إذا كان من نيّته(2) الخروج نهاراً والرجوع قبل الليل .
[2310] مسألة 9 : إذا كان محلّ الإقامة برّيّة قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام ، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل ، فالمدار على صدق الوحدة عرفاً ، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه، وإن كان إلى الخارج عن حدّ الترخص، بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد(3) . فجواز نيّة الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محلّ
- (1) مرّ حكم البلاد الكبيرة .
- (2) فيه إشكال، خصوصاً مع تكرّر ذلك في أيّام الإقامة، وكون زمان الخروج في كلّ يوم أكثر من زمان الإقامة فيه، فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم تحقّق الإقامة بذلك . نعم، لا يقدح نيّة الخروج ساعة أو ساعتين ولو مع التكرّر .
- (3) قد مرّ حكمه .
(الصفحة711)
الإقامة كثيراً ، فلا يجوز جعل محلّها مجموع ما دون الأربعة ، بل يؤخذ على المتعارف، وإن كان يجوز التردّد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضرّ بصدق الإقامة فيه .
[2311] مسألة 10 : إذا علّق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي ، بل وكذا لو كان مظنون الحصول، فإنّه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها . نعم، لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل(1) حدوث المانع لا يضرّ .
[2312] مسألة 11 : المجبور على الإقامة عشراً والمكره عليها يجب عليه التمام، وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه ، لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيّام كذلك .
[2313] مسألة 12 : لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب ونحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام إلاّ إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة .
[2314] مسألة 13 : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيّد ـ والمفروض أنّهما قصدا العشرة ـ لا يبعد كفايته(2) في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما، وإن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج والسيد هو العشرة . نعم، قبل العلم بذلك عليهما التقصير ، ويجب عليهما التمام بعد الإطّلاع، وإن لم يبق إلاّ يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممّا صلّيا قصراً ، وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة ، فالقصد الإجمالي كاف في تحقّق الإقامة ، لكن الأحوط الجمع في الصورتين، بل لا
- (1) احتمالاً غير معتدّ به عند العقلاء .
- (2) بل بعيد، والظاهر عدم الكفاية .
(الصفحة712)
يترك الاحتياط .
[2315] مسألة 14 : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلاً وكان عشرة كفى(1)وإن لم يكن عالماً به حين القصد ، بل وإن كان عالماً بالخلاف ، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال; لاحتمال اعتبار العلم حين القصد .
[2316] مسألة 15 : إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده، فإن كان صلّى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصلّ أصلاً، أو صلّى مثل الصبح والمغرب، أو شرع في الرباعية لكن لم يتمّها وإن دخل(1) في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعية ممّا لا يجوز فعله للمسافر، كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنّه يرجع إلى القصر مع العدول . نعم، الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال ، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعية بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد .
[2317] مسألة 16 : إذا صلّى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثمّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وكذا لو صلاّها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة عن الإقامة ، وإن كان الأحوط (1)الجمع بعد العدول حينئذ، وكذا في الصورة الأُولى .
[2318] مسألة 17 : لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيّام ،
- (1) الظاهر عدم الكفاية كما عرفت.
- (2) محلّ إشكال، والأحوط في هذه الصورة الجمع.
- (3) لا يترك في الصورتين، ولا تتصوّر الثانية بدون فرض الغفلة .
(الصفحة713)
وإذا أراد التطوّع بالصلاة قبل البلوغ يصلّي تماماً ، وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممّن يتحقّق منه القصد، أو نواها حال الإفاقة ثمّ جنّ ثمّ أفاق ، وكذا إذا كانت حائضاً حال النيّة، فإنّها تصلّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تُنشئ سفراً .
[2319] مسألة 18 : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت، فإن كانت ممّا يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماماً ثمّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وأمّا إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماماً ، وإن كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج . وإن كانت ممّا لا يجب قضاؤه، كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثمّ عدلت عن النيّة قبل إتيان صلاة تامّة رجعت إلى القصر، فلا يكفي مضيّ وقت الصلاة في البقاء على التمام .
[2320] مسألة 19 : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه، وليس كاشفاً عن عدم تحققها من الأوّل ، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيّام ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماماً . وكذا إذا صام يوماً أو أيّاماً حال العزم عليها ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح . نعم، لا يجوز له الصوم بعد العدول; لأنّ المفروض انقطاع الإقامة بعده .
[2321] مسألة 20 : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها، في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر .
[2322] مسألة 21 : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت
(الصفحة714)
من أنّ العدول قاطع من حينه لا كاشف ، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال .
[2323] مسألة 22 : إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل إذا تحقّقت بإتيان رباعيّة تامّة كذلك فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام .
[2324] مسألة 23 : كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر .
[2325] مسألة 24 : إذا تحقّقت الإقامة(1) وتمّت العشرة أوّلاً وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفّقة(2) فللمسألة صور :
الاُولى : أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة واستئناف إقامة عشرة اُخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة الأُولى ، وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محلّ الإقامة الاُولى مع عدم كون ما بينهما مسافة .
الثانية : أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة، وحكمه وجوب القصر(3) إذا كان ما بقي من محلّ إقامته إلى مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع
العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة، ولو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من
- (1) أي تحقّقت نيّة الإقامة واستقرّ حكم التمام بها، وبالإتيان بالصلاة الرباعية .
- (2) وحقّ العبارة أن يقال: «أو إليها ولو ملفّقة» لاشتمال بعض الصور على المسافة التلفيقيّة .
- (3) المراد وجوب القصر مع كون المقصود هي المسافة من محلّ الإقامة، سواء أراد العود إلى بلده أو بلد آخر، ولا مجال للتلفيق هنا مع عدم إرادة العود إلى محلّ الإقامة، ولا إشكال في وجوب القصر مع الشروع في السير بعد العزم، وأمّا قبله فالاحتياط بالجمع لا يترك .