(الصفحة715)
كفاية التلفيق، ولو كان الذهاب أقلّ من أربعة .
الثالثة : أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لكن من حيث إنّه منزل من منازله في سفره الجديد ، وحكمه وجوب القصر(1) أيضاً في الذهاب والمقصد ومحلّ الإقامة .
الرابعة : أن يكون عازماً على العود إليه من حيث إنّه محلّ إقامته; بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل ، والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً، وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصاً في الإياب ومحل الإقامة .
الخامسة : أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردّد في الإقامة بعد العود وعدمها ، وحكمه أيضاً وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالصورة الرابعة .
السادسة : أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها ، وحكمه أيضاً وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالسابقة .
السابعة : أن يكون متردّداً في العود وعدمه أو ذاهلاً عنه ، ولا يترك الاحتياط(2) بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر ، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب
التمام بين أن يرجع إلى محلّ الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيّام . هذا كلّه إذا بدا له
- (1) إذا لم يكن الذهاب إلى أربعة فراسخ أو أزيد ففي وجوب القصر في الذهاب والمقصد إشكال، ولا يترك الاحتياط بالجمع .
- (2) مع عدم قصد مسافة جديدة يتمّ .
(الصفحة716)
الخروج إلى ما دون المسافة(1) بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقّق الإقامة . وأمّا إذا كان من عزمه الخروج في حال نيّة الإقامة فقد مرّ(2) أنّه إن كان من قصده الخروج والعود عمّا قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجاً عن محلّ الإقامة فلا يضرّ بقصد إقامته ويتحقّق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له ، وأمّا إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيّته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقّق الإقامة ، والأحوط الجمع من الأوّل إلى الآخر إلّا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديداً أو يخرج مسافراً .
[2326] مسألة 25 : إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة والبقاء عشرة أيّام، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد والعود ، وإن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخص إلى حال العزم على العود، ويتمّ عند العزم عليه، ولا يجب عليه قضاء ما صلّى قصراً ، وأمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر(3) حتّى في محلّ الإقامة; لأنّ المفروض الإعراض عنه ، وكذا لو ردّته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مرّ سابقاً .
[2327] مسألة 26 : لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها وأجزأت . ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر ، فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصراً واجتزأ بها ، وإن كان بعده بطلت ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج ، وإن كان الأحوط(4) إتمامها تماماً وإعادتها قصراً، والجمع بين القصر والإتمام مالم يسافر، كما مرّ .
- (1) أو إليها ولو ملفّقة كما عرفت .
- (2) ومرّ ما هو الحقّ فيه .
- (3) مع عدم بلوغ أربعة فراسخ لا يترك الاحتياط بالجمع .
- (4) لا يترك فيما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة .
(الصفحة717)
[2328] مسألة 27 : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن تكون محلّلة أو محرّمة، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك، وكما إذا نهاه عنها والده أو سيّده أو لم يرض بها زوجها .
[2329] مسألة 28 : إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر (1)أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الإمكان .
[2330] مسألة 29 : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال(2) ، فالأحوط عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة . نعم، لو كان حاضراً وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت .
[2331] مسألة 30 : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها وشك في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أو لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر .
[2332] مسألة 31 : إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر(3) مع البناء على صحّة الصلاة; لأنّ الشرط في البقاء على التمام ووقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة وهو مشكوك .
[2333] مسألة 32 : إذا صلّى تماماً ثمّ عدل ولكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر، وكان كمن لم يصلّ . نعم، إذا صلّى بنية التمام وبعد السلام شك في أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنّه سلّم على الأربع ، ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها .
- (1) الظاهر عدم وجوب الإقامة في النذر ونحوه.
- (2) أظهره الجواز .
- (3) فيه إشكال، فالأحوط الجمع، وإن كان التمام غير بعيد .
(الصفحة718)
[2334] مسألة 33 : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنّه هل صلّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا؟ بنى على أنّه صلّى ، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال(1)، وإن كان لا يخلو من قوّة، خصوصاً إذا بنينا على أنّ قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هي من باب الأمارات لا الاُصول العملية .
[2335] مسألة 34 : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقّق الإقامة، وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه ، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة; كالسجدة والتشهّد المنسيّين ، بل وكذا لو كان قبل(2) الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها إذا شك في الركعات ، وإن كان الأحوط فيه الجمع، بل وفي الأجزاء المنسية .
[2336] مسألة 35 : إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا، فهل يبقى على التمام أو لا؟ فيه صورتان(3) :
إحداهما : أن يكون قصده مقيّداً بقصدهم . الثانية : أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد من غير أن يكون مقيّداً بقصدهم . ففي الاُولى يرجع الى التقصير ، وفي الثانية يبقى على التمام ، والأحوط الجمع في الصورتين .
- (1) ولا يترك الاحتياط بالجمع .
- (2) الرجوع إلى القصر فيما إذا كان أحد طرفي الشك أو أطرافه هي الاثنتين لا يخلو عن قوّة، وفي غيره لا يترك الاحتياط بالجمع.
- (3) بل لا يتصوّر فيه إلاّ صورة واحدة، ولا مجال للتقييد، سواء كان المراد منه هو تقييد العشرة المنويّة بكونها منوية للرفقاء، أو كان المراد هو تعليق نيّة إقامتها على نيّة إقامتهم للعشرة، فإنّ الأوّل لا يرجع إلاّ إلى قيد وهميّ، والثاني خارج عن الفرض، وإن كان حكمه القصر .
(الصفحة719)
الثالث: من القواطع التردّد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافة، وأمّا إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردّد; لرجوعه إلى التردّد في المسافرة وعدمها . ففي الصورة الاُولى إذا بقي في مكان متردّداً في البقاء والذهاب، أو في البقاء والعود إلى محلّه يقصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ بعده يتمّ ما دام في ذلك المكان ، ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيّام، سواء أقام فيه قليلاً أو كثيراً حتّى إذا كان بمقدار صلاة واحدة .
[2337] مسألة 36 : يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد ثمّ لم يخرج، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً، حتّى إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام مثلاً ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أيّام اُخرى وهكذا ، فيقصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ ولو لم يبق إلاّ مقدار صلاة واحدة .
[2338] مسألة 37: في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردّده في أوّل الشهر وجه لا يخلو عن قوّة(1) ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به .
[2339] مسألة 38 : يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده في أثناء اليوم، كما مرّ في إقامة العشرة ، وإن كان الأحوط عدم الإكتفاء ومراعاة الاحتياط .
[2340] مسألة 39: لا فرق في مكان التردّد بين أن يكون بلداً أوقرية أومفازة.
[2341] مسألة 40 : يشترط اتحاد مكان التردّد ، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر ، وكذا لو كان مشتغلاً بالسير وهو
متردّد، فإنّه يبقى على القصر إذا قطع المسافة ، ولا يضر بوحدة المكان إذا خرج عن محلّ تردّده إلى مكان آخر، ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عمّا قريب إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه كان متردّداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً ، كما إذا كان متردّداً
- (1) لا قوّة فيه، ولا يترك الاحتياط لا بعدم الاكتفاء به، بل بالجمع في يوم الثلاثين .