(الصفحة718)
[2334] مسألة 33 : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنّه هل صلّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا؟ بنى على أنّه صلّى ، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال(1)، وإن كان لا يخلو من قوّة، خصوصاً إذا بنينا على أنّ قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هي من باب الأمارات لا الاُصول العملية .
[2335] مسألة 34 : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقّق الإقامة، وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه ، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة; كالسجدة والتشهّد المنسيّين ، بل وكذا لو كان قبل(2) الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها إذا شك في الركعات ، وإن كان الأحوط فيه الجمع، بل وفي الأجزاء المنسية .
[2336] مسألة 35 : إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا، فهل يبقى على التمام أو لا؟ فيه صورتان(3) :
إحداهما : أن يكون قصده مقيّداً بقصدهم . الثانية : أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد من غير أن يكون مقيّداً بقصدهم . ففي الاُولى يرجع الى التقصير ، وفي الثانية يبقى على التمام ، والأحوط الجمع في الصورتين .
- (1) ولا يترك الاحتياط بالجمع .
- (2) الرجوع إلى القصر فيما إذا كان أحد طرفي الشك أو أطرافه هي الاثنتين لا يخلو عن قوّة، وفي غيره لا يترك الاحتياط بالجمع.
- (3) بل لا يتصوّر فيه إلاّ صورة واحدة، ولا مجال للتقييد، سواء كان المراد منه هو تقييد العشرة المنويّة بكونها منوية للرفقاء، أو كان المراد هو تعليق نيّة إقامتها على نيّة إقامتهم للعشرة، فإنّ الأوّل لا يرجع إلاّ إلى قيد وهميّ، والثاني خارج عن الفرض، وإن كان حكمه القصر .
(الصفحة719)
الثالث: من القواطع التردّد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافة، وأمّا إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردّد; لرجوعه إلى التردّد في المسافرة وعدمها . ففي الصورة الاُولى إذا بقي في مكان متردّداً في البقاء والذهاب، أو في البقاء والعود إلى محلّه يقصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ بعده يتمّ ما دام في ذلك المكان ، ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيّام، سواء أقام فيه قليلاً أو كثيراً حتّى إذا كان بمقدار صلاة واحدة .
[2337] مسألة 36 : يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد ثمّ لم يخرج، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً، حتّى إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام مثلاً ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أيّام اُخرى وهكذا ، فيقصّر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ ولو لم يبق إلاّ مقدار صلاة واحدة .
[2338] مسألة 37: في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردّده في أوّل الشهر وجه لا يخلو عن قوّة(1) ، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به .
[2339] مسألة 38 : يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده في أثناء اليوم، كما مرّ في إقامة العشرة ، وإن كان الأحوط عدم الإكتفاء ومراعاة الاحتياط .
[2340] مسألة 39: لا فرق في مكان التردّد بين أن يكون بلداً أوقرية أومفازة.
[2341] مسألة 40 : يشترط اتحاد مكان التردّد ، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر ، وكذا لو كان مشتغلاً بالسير وهو
متردّد، فإنّه يبقى على القصر إذا قطع المسافة ، ولا يضر بوحدة المكان إذا خرج عن محلّ تردّده إلى مكان آخر، ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عمّا قريب إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه كان متردّداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً ، كما إذا كان متردّداً
- (1) لا قوّة فيه، ولا يترك الاحتياط لا بعدم الاكتفاء به، بل بالجمع في يوم الثلاثين .
(الصفحة720)
في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته، بل أو بعد ذلك اليوم(1) .
[2342] مسألة 41 : حكم المتردّد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنّه يتمّ ذهاباً(2) وفي المقصد والإياب ومحل التردّد إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث إنّه محلّ تردّده، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه و كان العود إليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد ، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها .
[2343] مسألة 42 : إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقلّ ثمّ سار إلى مكان آخر وتردّد فيه كذلك ـ وهكذا ـ بقي على القصر ما دام كذلك، إلاّ إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي(3) متردّداً ثلاثين يوماً في مكان واحد .
[2344] مسألة 43 : المتردّد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصّر إلاّ بعد الخروج عن حدّ الترخّص كالمقيم، كما عرفت سابقاً .
فصل
في أحكام صلاة المسافر
مضافاً إلى ما مرّ في طيّ المسائل السابقة .
قد عرفت أنّه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان ، كما
- (1) فيه إشكال، بل منع خصوصاً مع التكرار، بل فيما إذا خرج أوّل النهار وعاد في الليل أيضاً إشكال .
- (2) قد مرّ حكم المقيم، والمقام مثله .
- (3) أو مرّ على وطنه .
(الصفحة721)
أنّه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين، بل ونافلة العشاء(1) وهي الوتيرة
أيضاً على الأقوى ، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة ، بل المستحب أيضاً إلاّ في بعض المواضع المستثناة ، فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية، بل ولا الوتيرة إلاّ بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل ، كما لاإشكال في أنّه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة .
[2345] مسألة 1 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان(2) بنافلتهما سفراً، وإن كان يصلّيهما قصراً ، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها .
[2346] مسألة 2 : لا يبعد جواز(3) الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة ، وكذا إذا صلّى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلّى العشاء أربعاً في الحضر ثمّ سافر ، فإنّه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها .
[2347] مسألة 3 : لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً، فإمّا أن
يكون عالماً بالحكم والموضوع، أو جاهلاً بهما أو بأحدهما، أو ناسياً، فإن كان عالماً بالحكم والموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه
- (1) الأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية .
- (2) الأحوط الإتيان بها رجاءً .
- (3) الظاهر هو السقوط في جميع صور المسألة .
(الصفحة722)
الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإن كان جاهلاً بأصل الحكم وأنَّ حكم
المسافر التقصير لم تجب عليه الإعادة فضلاً عن القضاء ، وأمّا إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيات ـ مثل أنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو أنّ المسافة ثمانية، أو أنّ كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيّام يقصّر في السفر الأوّل، أو أنّ العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصّر ونحو ذلك وأتمّ ـ وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلاً بالموضوع; كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة، فإنّه لو أتمّ وجب عليه الإعادة أو القضاء .
وأمّا إذا كان ناسياً لسفره، أو أنّ حكم السفر القصر فأتمّ، فإن تذكّر في الوقت وجب عليه الإعادة ، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء(1) ، وأمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتمّ صلاته ناسياً(2) وجب عليه الإعادة و القضاء .
[2348] مسألة 4 : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة ، فيبطل مع العلم والعمد ، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات، ودون الجهل بالموضوع .
[2349] مسألة 5 : إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلاّ في المقيم(3) المقصّر للجهل بأنّ حكمه التمام .
[2350] مسألة 6 : إذا كان جاهلاً بأصل الحكم ولكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به، وإن كان لو أتمّ في الوقت كان صحيحاً ،
- (1) الأحوط وجوب القضاء في الناسي للحكم .
- (2) أي ساهياً .
- (3) في الاستثناء نظر، بل منع .