(الصفحة713)
وإذا أراد التطوّع بالصلاة قبل البلوغ يصلّي تماماً ، وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممّن يتحقّق منه القصد، أو نواها حال الإفاقة ثمّ جنّ ثمّ أفاق ، وكذا إذا كانت حائضاً حال النيّة، فإنّها تصلّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تُنشئ سفراً .
[2319] مسألة 18 : إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت، فإن كانت ممّا يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماماً ثمّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام ، وأمّا إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماماً ، وإن كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج . وإن كانت ممّا لا يجب قضاؤه، كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثمّ عدلت عن النيّة قبل إتيان صلاة تامّة رجعت إلى القصر، فلا يكفي مضيّ وقت الصلاة في البقاء على التمام .
[2320] مسألة 19 : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه، وليس كاشفاً عن عدم تحققها من الأوّل ، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيّام ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماماً . وكذا إذا صام يوماً أو أيّاماً حال العزم عليها ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح . نعم، لا يجوز له الصوم بعد العدول; لأنّ المفروض انقطاع الإقامة بعده .
[2321] مسألة 20 : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها، في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر .
[2322] مسألة 21 : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت
(الصفحة714)
من أنّ العدول قاطع من حينه لا كاشف ، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال .
[2323] مسألة 22 : إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل إذا تحقّقت بإتيان رباعيّة تامّة كذلك فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام .
[2324] مسألة 23 : كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر .
[2325] مسألة 24 : إذا تحقّقت الإقامة(1) وتمّت العشرة أوّلاً وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفّقة(2) فللمسألة صور :
الاُولى : أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة واستئناف إقامة عشرة اُخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة الأُولى ، وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محلّ الإقامة الاُولى مع عدم كون ما بينهما مسافة .
الثانية : أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة، وحكمه وجوب القصر(3) إذا كان ما بقي من محلّ إقامته إلى مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع
العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة، ولو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من
- (1) أي تحقّقت نيّة الإقامة واستقرّ حكم التمام بها، وبالإتيان بالصلاة الرباعية .
- (2) وحقّ العبارة أن يقال: «أو إليها ولو ملفّقة» لاشتمال بعض الصور على المسافة التلفيقيّة .
- (3) المراد وجوب القصر مع كون المقصود هي المسافة من محلّ الإقامة، سواء أراد العود إلى بلده أو بلد آخر، ولا مجال للتلفيق هنا مع عدم إرادة العود إلى محلّ الإقامة، ولا إشكال في وجوب القصر مع الشروع في السير بعد العزم، وأمّا قبله فالاحتياط بالجمع لا يترك .
(الصفحة715)
كفاية التلفيق، ولو كان الذهاب أقلّ من أربعة .
الثالثة : أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لكن من حيث إنّه منزل من منازله في سفره الجديد ، وحكمه وجوب القصر(1) أيضاً في الذهاب والمقصد ومحلّ الإقامة .
الرابعة : أن يكون عازماً على العود إليه من حيث إنّه محلّ إقامته; بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل ، والأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً، وإن كان الأحوط الجمع في الجميع خصوصاً في الإياب ومحل الإقامة .
الخامسة : أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردّد في الإقامة بعد العود وعدمها ، وحكمه أيضاً وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالصورة الرابعة .
السادسة : أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها ، وحكمه أيضاً وجوب التمام ، والأحوط الجمع كالسابقة .
السابعة : أن يكون متردّداً في العود وعدمه أو ذاهلاً عنه ، ولا يترك الاحتياط(2) بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر ، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب
التمام بين أن يرجع إلى محلّ الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيّام . هذا كلّه إذا بدا له
- (1) إذا لم يكن الذهاب إلى أربعة فراسخ أو أزيد ففي وجوب القصر في الذهاب والمقصد إشكال، ولا يترك الاحتياط بالجمع .
- (2) مع عدم قصد مسافة جديدة يتمّ .
(الصفحة716)
الخروج إلى ما دون المسافة(1) بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقّق الإقامة . وأمّا إذا كان من عزمه الخروج في حال نيّة الإقامة فقد مرّ(2) أنّه إن كان من قصده الخروج والعود عمّا قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجاً عن محلّ الإقامة فلا يضرّ بقصد إقامته ويتحقّق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له ، وأمّا إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيّته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقّق الإقامة ، والأحوط الجمع من الأوّل إلى الآخر إلّا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديداً أو يخرج مسافراً .
[2326] مسألة 25 : إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة والبقاء عشرة أيّام، فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد والعود ، وإن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخص إلى حال العزم على العود، ويتمّ عند العزم عليه، ولا يجب عليه قضاء ما صلّى قصراً ، وأمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر(3) حتّى في محلّ الإقامة; لأنّ المفروض الإعراض عنه ، وكذا لو ردّته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مرّ سابقاً .
[2327] مسألة 26 : لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها وأجزأت . ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر ، فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصراً واجتزأ بها ، وإن كان بعده بطلت ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج ، وإن كان الأحوط(4) إتمامها تماماً وإعادتها قصراً، والجمع بين القصر والإتمام مالم يسافر، كما مرّ .
- (1) أو إليها ولو ملفّقة كما عرفت .
- (2) ومرّ ما هو الحقّ فيه .
- (3) مع عدم بلوغ أربعة فراسخ لا يترك الاحتياط بالجمع .
- (4) لا يترك فيما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة .
(الصفحة717)
[2328] مسألة 27 : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن تكون محلّلة أو محرّمة، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك، وكما إذا نهاه عنها والده أو سيّده أو لم يرض بها زوجها .
[2329] مسألة 28 : إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر (1)أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الإمكان .
[2330] مسألة 29 : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال(2) ، فالأحوط عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة . نعم، لو كان حاضراً وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت .
[2331] مسألة 30 : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها وشك في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أو لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر .
[2332] مسألة 31 : إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر(3) مع البناء على صحّة الصلاة; لأنّ الشرط في البقاء على التمام ووقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة وهو مشكوك .
[2333] مسألة 32 : إذا صلّى تماماً ثمّ عدل ولكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر، وكان كمن لم يصلّ . نعم، إذا صلّى بنية التمام وبعد السلام شك في أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنّه سلّم على الأربع ، ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها .
- (1) الظاهر عدم وجوب الإقامة في النذر ونحوه.
- (2) أظهره الجواز .
- (3) فيه إشكال، فالأحوط الجمع، وإن كان التمام غير بعيد .