(الصفحة720)
في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته، بل أو بعد ذلك اليوم(1) .
[2342] مسألة 41 : حكم المتردّد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنّه يتمّ ذهاباً(2) وفي المقصد والإياب ومحل التردّد إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث إنّه محلّ تردّده، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه و كان العود إليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد ، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها .
[2343] مسألة 42 : إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقلّ ثمّ سار إلى مكان آخر وتردّد فيه كذلك ـ وهكذا ـ بقي على القصر ما دام كذلك، إلاّ إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي(3) متردّداً ثلاثين يوماً في مكان واحد .
[2344] مسألة 43 : المتردّد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصّر إلاّ بعد الخروج عن حدّ الترخّص كالمقيم، كما عرفت سابقاً .
فصل
في أحكام صلاة المسافر
مضافاً إلى ما مرّ في طيّ المسائل السابقة .
قد عرفت أنّه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان ، كما
- (1) فيه إشكال، بل منع خصوصاً مع التكرار، بل فيما إذا خرج أوّل النهار وعاد في الليل أيضاً إشكال .
- (2) قد مرّ حكم المقيم، والمقام مثله .
- (3) أو مرّ على وطنه .
(الصفحة721)
أنّه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين، بل ونافلة العشاء(1) وهي الوتيرة
أيضاً على الأقوى ، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة ، بل المستحب أيضاً إلاّ في بعض المواضع المستثناة ، فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية، بل ولا الوتيرة إلاّ بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل ، كما لاإشكال في أنّه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة .
[2345] مسألة 1 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان(2) بنافلتهما سفراً، وإن كان يصلّيهما قصراً ، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها .
[2346] مسألة 2 : لا يبعد جواز(3) الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة ، وكذا إذا صلّى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلّى العشاء أربعاً في الحضر ثمّ سافر ، فإنّه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها .
[2347] مسألة 3 : لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً، فإمّا أن
يكون عالماً بالحكم والموضوع، أو جاهلاً بهما أو بأحدهما، أو ناسياً، فإن كان عالماً بالحكم والموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجب عليه
- (1) الأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية .
- (2) الأحوط الإتيان بها رجاءً .
- (3) الظاهر هو السقوط في جميع صور المسألة .
(الصفحة722)
الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وإن كان جاهلاً بأصل الحكم وأنَّ حكم
المسافر التقصير لم تجب عليه الإعادة فضلاً عن القضاء ، وأمّا إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلاً ببعض الخصوصيات ـ مثل أنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو أنّ المسافة ثمانية، أو أنّ كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيّام يقصّر في السفر الأوّل، أو أنّ العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصّر ونحو ذلك وأتمّ ـ وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلاً بالموضوع; كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة، فإنّه لو أتمّ وجب عليه الإعادة أو القضاء .
وأمّا إذا كان ناسياً لسفره، أو أنّ حكم السفر القصر فأتمّ، فإن تذكّر في الوقت وجب عليه الإعادة ، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء(1) ، وأمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتمّ صلاته ناسياً(2) وجب عليه الإعادة و القضاء .
[2348] مسألة 4 : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة ، فيبطل مع العلم والعمد ، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات، ودون الجهل بالموضوع .
[2349] مسألة 5 : إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلاّ في المقيم(3) المقصّر للجهل بأنّ حكمه التمام .
[2350] مسألة 6 : إذا كان جاهلاً بأصل الحكم ولكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به، وإن كان لو أتمّ في الوقت كان صحيحاً ،
- (1) الأحوط وجوب القضاء في الناسي للحكم .
- (2) أي ساهياً .
- (3) في الاستثناء نظر، بل منع .
(الصفحة723)
فصحّة(1) التمام منه ليس لأجل أنّه تكليفه، بل من باب الاغتفار ، فلا ينافي ما ذكرنا قوله : «اقض ما فات كما فات» . ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام ، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه، فإنّه لو لم يصلّ أصلاً عصياناً أو لعذر وجب عليه القضاء قصراً .
[2351] مسألة 7 : إذا تذكّر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها، ولا يضرّ كونه ناوياً من الأوّل للتمام; لأنّه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد، فيكفي قصد الصلاة والقربة بها ، وإن تذكّر بعد ذلك بطلت ووجب عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة من الوقت ، بل وكذا لو تذكّر بعد الصلاة تماماً وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، فإنّه يجب عليه إعادتها قصراً ، وكذا الحال في الجاهل بأنّ مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنيّة التمام ثمّ علم بذلك ، أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثمّ علم في الأثناء أنّ حكمه القصر ، بل الظاهر أنّ حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنيّة القصر جهلاً ثمّ تذكّر في الأثناء العدول إلى التمام ، ولا يضرّه أنّه نوى من الأوّل ركعتين مع أنّ الواجب عليه أربع ركعات; لما ذكرمن كفاية قصد الصلاة متقرّباً وإن تخيّل أنّ الواجب هو القصر ; لأنّه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد ، فالمقيم الجاهل بأنّ وظيفته التمام إذا قصد القصر ثمّ علم في الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزئ به ، لكن الأحوط الإتمام والإعادة ، بل الأحوط في الفرض الأوّل أيضاً الإعادة قصراً بعد الإتمام قصراً .
[2352] مسألة 8 : لو قصّر المسافر اتفاقاً لا عن قصد فالظاهر صحّة صلاته ، وإن كان الأحوط الإعادة ، بل وكذا لو كان جاهلاً بأنّ وظيفته القصر فنوى التمام
- (1) التعليل عليل، ولكن أصل الحكم صحيح .
(الصفحة724)
لكنّه قصّر سهواً ، والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة آكد وأشدّ .
[2353] مسألة 9 : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكّن من الصلاة ولم يصلّ ثمّ سافر وجب عليه القصر ، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصلّ حتّى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حدّ الترخّص منهما أتمّ ، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب و التعلّق، لكن الأحوط في المقامين الجمع .
[2354] مسألة 10 : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس فالأقوى أنّه مخيّر بين القضاء قصراً أو تماماً ; لأنّه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنّه كان مكلّفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام ، ولكن الأحوط(1) مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر و التمام .
[2355] مسألة 11 : الأقوى كون المسافر مخيّراً بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة ، وهي مسجد الحرام ، ومسجد النبيّصلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسينيعليه السلام ، بل التمام هو الأفضل ، وإن كان الأحوط هو القصر ، وماذكرنا هو القدر المتيقّن ، وإلّا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة؛ وهي مكّة والمدينة والكوفة وكربلاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط(2) خصوصاً في الأخيرتين ، ولا يلحق بها سائر المشاهد ، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها . نعم، لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها ، كما أنّ الأحوط(3) في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح المبارك .
- (1) بل الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .
- (2) لا يترك الاحتياط في الأخيرتين .
- (3) وإن كان لا يبعد الشمول لتمام الروضة الشريفة الجامع للرواق والمسجد أيضاً.