(الصفحة 74)
[299] مسألة 3 : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنّه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو ، وأمّا إذا شك في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط(1) عدم العفو ، إلاّ أن يكون مسبوقاً بالأقليّة وشك في زيادته .
[300] مسألة 4 : المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم .
[301] مسألة 5 : الدم الأقلّ إذا اُزيل عينه فالظاهر(2) بقاء حكمه .
[302] مسألة 6 : الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعدّ عنه أو تعدّى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه .
[303] مسألة 7 : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو، وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر .
[304] مسألة 8 : إذا وقعت نجاسة اُخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقلّ بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال(3) ، فلا يترك الاحتياط .
الثالث : ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس ، كالقَلَنسُوَة والعرقچين والتكّة والجَورب والنعل والخاتم والخَلخال ونحوها ، بشرط أن لا يكون من الميتة ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه ، والمناط عدم امكان الستر بلا علاج ، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج، لكن يمكن الستر به
بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه ، وأمّا مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوّاً إلاّ إذا خيطت بعد اللّف بحيث تصير
- (1) بل الأقوى العفو عنه إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثرية وشكّ في صيرورته بمقداره.
- (2) لا يخلو من الإشكال.
- (3) الظاهر عدم العفو.
(الصفحة 75)
مثل القلنسوة.
الرابع : المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة ، مثل السكّين والدرهم والدينار ونحوها ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة ـ كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلا ـ ففيه اشكال ، والأحوط الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة; كالميتة والدم، وشعر الكلب والخنزير ، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة .
[305] مسألة 1 : الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزُرور والسفائف ، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .
الخامس : ثوب المربّية للصبي ، اُمّاً كانت أو غيرها متبرّعة أومستأجرة، ذكراً كان الصبي أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوّة بشرط غسله(1) في كلّ يوم مرّة، مخيّرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفّة النجاسة ، وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً ، ولافرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط(2) الاقتصار على صورة عدم التمكّن .
[306] مسألة 1 : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه(3) .
- (1) والأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب ، فتصلّي معه الصلاة بطهر ثمّ صلّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير، بل هو لا يخلو من وجه.
- (2) لا يترك.
- (3) لا ينبغي أن يعتمد عليه.
(الصفحة 76)
[307] مسألة 2 : في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال(1) ، وكذا من تواتر بوله .
السادس : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .
فصل
في المطهِّرات
وهي اُمور :
أحدها : الماء، وهو عمدتها ، لأنّ سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه، فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان، فإنّه يَطهر بتمام غُسله .
ويشترط في التطهير به اُمور بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير، وبعضها مختصّ بالتطهير بالقليل .
أمّا الأوّل: فمنها زوال العين والأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ، ومنها عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال ، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال .
وأمّا الثاني : فالتعدّد في بعض المتنجّسات; كالمتنجّس بالبول وكالظروف والتعفير; كما في المتنجّس بولوغ الكلب ، والعصر(2) في مثل الثياب والفُرُش ونحوها ممّا يقبله ، والورود; أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط .
- (1) بل الظاهر العدم.
- (2) الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل.
(الصفحة 77)
[308] مسألة 1 : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلاّ أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء(1) الصغار أو يشكّ في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة .
[309] مسألة 2 : إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس ، وأمّا الإطلاق فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافاً لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ، فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملوَّن لا يطهر ، إلاّ إذا كان اللون قليلا لم يصل إلى حدّ الإضافة ، وأمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافاً ، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة ، وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلاّ مضافاً فلا يطهر مادام كذلك ، والظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر أيضاً كذلك ، فلو تغيّر بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد .
[310] مسألة 3 : يجوز استعمال(2) غُسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ، وأمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً(3) فلا .
[311] مسألة 4 : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين ، وأمّا من بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة ، وإن كان المرّتان أحوط ، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ
- (1) بحسب نظر العرف.
- (2) بالشرائط المذكورة في محلّها.
- (3) بل على الأقوى.
(الصفحة 78)
فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين ، فلا تكفي(1) الغسلة المزيلة لها إلاّ أن يصبّ الماء مستمراً بعد زوالها ، والأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة .
ولا فرق بين أقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه ، ويقوى(4) إلحاق لَطعه الاناء بشربه ، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء ، حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإِناء .
[313] مسألة 6 : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإِناء سبع مرّات ، وكذا في موت الجُرَذ وهو الكبير من الفأرة البرّيّة ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
[314] مسألة 7 : يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث .
[315] مسألة 8 : التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال .
- (1) كفايتها لا تخلو عن قوّة.
- (2) بحيث لا يخرجه عن اسم التراب.
- (3) محلّ إشكال.
- (4) في القوّة تأمّل. نعم، لا يترك الاحتياط في خصوص الشرب بلا ولوغ.