(الصفحة 79)
[316] مسألة 9 : إذا كان الإِناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية(1) جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً ، إلاّ عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير .
[317] مسألة 10 : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجّس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه . نعم، لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتّى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقِربة والمطهَرة وما أشبه ذلك .
[318] مسألة 11 : لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرّة واحدة .
[319] مسألة 12 : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر .
[320] مسألة 13 : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ . نعم، الأحوط(2) عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوّة ، والأحوط التثليث(3) حتّى في الكثير .
[321] مسألة 14 : في غسل الإِناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات ، كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرّات .
[322] مسألة 15 : إذا شك في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة فالظاهر(4) كفاية المرّة .
- (1) بناءً على كفاية مزج الماء بالتراب وعدم لزوم المسح لا حاجة إلى مثله.
- (2) بل الأقوى.
- (3) أمّا في المطر فلا حاجة إلى التعدّد، وأمّا في الكثير والجاري فلا يترك الاحتياط بالتعدّد.
- (4) فيما إذا كانت الشبهة مفهومية، وأمّا إذا كانت مصداقيّة فالظاهر عدم كفاية المرّة.
(الصفحة 80)
[323] مسألة 16 : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على
المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لابدّ من عصره أو ما يقوم مقامه، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام الماء ، ولا يلزم الفَرك والدَلك إلاّ إذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس ، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما ممّا ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه ، وأمّا في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر(1) ولا التعدّد وغيره ، بل بمجرّد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر ، ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه أوّلا .
نعم، لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه; بمعنى عدم بقاء مائيّته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنّه بالاتصال بالكثير يطهر، فلا حاجة فيه إلى التجفيف .
[324] مسألة 17 : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجّس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل يكفي صبّ الماء عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه ، وإن كان الأحوط مرّتين ، لكن يشترط أن لا يكون متغذّياً معتاداً بالغذاء ، ولا يضر تغذّيه اتفاقاً نادراً ، وأنّ يكون ذكراً لا اُنثى على الأحوط ، ولا يشترطفيه أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام يعدّ رضيعاً غير متغذّ، وإن كان
بعدهما ، كما أنّه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو
- (1) لا يترك الاحتياط بالعصر أو ما يقوم مقامه.
- (2) الاشتراط لا يخلو عن وجه، بل عن قوّة.
(الصفحة 81)
كسائر الأبوال ، وكذا يشترط(1) في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة لم يلحقه ، وكذا لو كان من الخنزيرة .
[325] مسألة 18 : إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ، كما أنّه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل وبقاء النجاسة في الثاني .
[326] مسألة 19 : قد يقال بطهارة الدُهن المتنجّس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ، ثمّ أخذ من فوقه بعد برودته ، لكنّه مشكل ; لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان غير بعيد(2) إذا غلى الماء مقداراً من الزمان .
[327] مسألة 20 : إذا تنجّس الأُرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتّى يعلم(3) نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل; بأن يجعل في ظرف ويصبّ عليه ثمّ يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع ، فلا حاجة إلى التثليث فيه، وإن كان هو الأحوط . نعم، لو كان الظرف أيضاً نجساً فلابدّ من الثلاث .
[328] مسألة 21 : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه ثمّ عصره وإخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرّة في غير البول والمرّتان فيه إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء ، وإلاّ فلابُدّ من الثلاث ، والأحوط التثليث مطلقاً .
- (1) في هذا الاشتراط تأمّل.
- (2) بل بعيد.
- (3) لكن العلم بنفوذ الماء الطاهر لا يكفي ، لعدم كون الرطوبة النافذة الطاهرة مطهّرة بخلاف الرطوبة النافذة النجسة فإنّها منجّسة ، ولأجل ذلك لا يطهر بواطنها وإن كان في الماء الكثير.
(الصفحة 82)
[329] مسألة 22 : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس(1) .
[330] مسألة 23 : الطين النجس اللاصق بالإِبريق يطهر بغمسه في الكرّ ونفوذ الماء(2) إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإِخراج من الماء طاهرة ، وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً ، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخواً طهر باطنه أيضاً به .
[331] مسألة 24 : الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره(3) بجعله خبزاً ثمّ وضعه في الكر حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه ، وكذا الحليب النجس بجعله جُبناً ووضعه في الماء كذلك .
[332] مسألة 25 : إذا تنجّس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ; لعدم كونه من الظروف، فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمّها بعد ذلك بالطين الطاهر .
[333] مسألة 26 : الأرض الصُلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اُجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً(4) ، ولو أُريد تطهير بيت أو سِكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلاّ يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثمّ يجعل فيها الطين الطاهر، كما ذكر في التنور . وإن كانت
- (1) مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة.
- (2) بوصف الإطلاق.
- (3) مشكل وكذا في الثاني، بل هو أشدّ إشكالاً.
- (4) ويمكن إخراجها بخرقة ونحوها ثمّ صبّ الماء الطاهر وإخراجه احتياطاً.
(الصفحة 83)
الأرض رَخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلاّ بإلقاء الكرّ أو المطر أو
الشمس .
نعم، إذا كانت رملا(1) يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة .
[334] مسألة 27 : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر . نعم، إذا صار بحيث لا يخرج(2) منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإِطلاق يطهر، وإن صار مضافاً أو متلوّناً بعد العصر كما مرّ سابقاً .
[335] مسألة 28 : فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرّة في يوم ومرّة اُخرى في يوم آخر كفى . نعم، يعتبر في العصر الفوريّة بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس .
[336] مسألة 29 : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد فتحسب مرّة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين، فإنّها لا تحسب ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرّتان كفى غسله مرّة اُخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان اُخريان .
[337] مسألة 30 : النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك ; لأنّ الجلد والخيط ليسا ممّا يعصر ، وكذا الحِزام من
- (1) لا فرق بين الرمل وغيره في إمكان تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ، وعدم صدق انفصال الغسالة لا يضرّ.
- (2) مع زوال العين.