(الصفحة 18)
ا لـروايـة الـثانيـة. و على تقديره، فأقوائيـة ظهور صدر الـصحيحـة يقتضي الـحمل على بيان بعض الـخصوصيات.
فينقدح من جميع ما ذكرنا: أنّه لا محيص عن الالتزام باعتبار اجتماع الأوصاف الـثلاثـة، على تقدير إمكان الانفكاك بينها.
نعم، لاينبغي ترك الاحتياط فيما لو تحقّق اثنان منها، أو واحد. نعم على هذا الـتقدير لا اعتبار با لـرائحـة بعد عدم الـدليل عليها أصلاً، هذا في الـرجل الـصحيح.
و أمّا الـمريض، فمقتضى الـصحيحين الـمتقدّمين كفايـة وجدان الـشهوة، و يدلّ عليه أيضاً صحيحـة معاويـة بن عمّار، قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل احتلم، فلمّا انتبه وجد بللاً قليلاً.
قال:
«ليس بشيء، إلاّ أن يكون مريضاً فإنّه يضعف، فعليه الـغسل».(1)
وبهذه الـروايات يقيّد إطلاق صحيحـة علي بن جعفر الـظاهرة في اعتبار اجتماع اُمور ثلاثـة، و يحمل على الـصحيح.
نعم، هنا روايـة ظاهرة في وجوب الـغسل على الـمريض ولو لم ير في ثوبه شيئاً، وهي صحيحـة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل رأى في منامه فوجد اللذّة و الـشهوة، ثمّ قام فلم ير في ثوبه شيئاً.
قال فقال:
«إن كان مريضاً فعليه الـغسل، و إن كان صحيحاً فلا شيء عليه».(2)
قال في محكيّ «ا لـحدائق»: «إنّ هذه الـروايـة لا تخلو من إشكال; لتضمّنها وجوب الـغسل على الـمريض بمجرّد وجود اللذّة و الـشهوة مع عدم رؤيـة شيء بعد
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 8، الـحديث 2.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 8، الـحديث 4.
(الصفحة 19)
انتباهه، و لم يذهب إليه ذاهب من الأصحاب، و لم يرد به خبر آخر في الـباب، بل ربّما دلّت الأخبار بخلافه».
و قد نفى الـبعد في «ا لـمصباح» عن أن يكون الـمراد با لـروايـة ما لو أحسّ وجود شيء في الـمجرى، بحيث يعلم عادة بأنّه يخرج فيما بعد ولو مع الـبول، كما هو الـغا لـب في مفروض الـسائل، إذ قلّما ينفكّ وجدان اللذّة و الـشهوة، ما لم يخرج الـماء عن إحساس انتقا لـه إلى محلّ سيخرج با لـبول و نحوه. و ربّما تحمل الـروايـة على الاستحباب.
و أمّا الـمرأة، فمقتضى الـنصوص الـكثيرة الـواردة فيها ـ بعد حمل مطلقها على مقيّدها ـ هو كفايـة الإنزال مع الـشهوة، و مورد الـروايات الـدالّـة على اعتبار أمرين، أو أزيد، هو الـرجل كما عرفت.
نعم، يمكن أن يقال: بأنّ مورد مثل صحيحـة علي بن جعفر الـمتقدّمـة الـدالّـة على اعتبار اجتماع اُمور ثلاثـة، و إن كان هو الـرجل، إلاّ أنّ الـعرف لا يفهم منها الاختصاص به بل الـمتفاهم عندهم هو اعتبار ذلك مطلقاً، من دون فرق بين الـرجل و الـمرأة، و عليه فلابدّ من حمل الـروايات ـ الـدالّـة على كفايـة الإنزال مع الشهوة ـ على لزوم ضمّ الـوصفين الآخرين أيضاً لو قلنا بإمكان الانفكاك.
هذا، ولكنّ الـفتوى باختلافهما ـ كما يظهر من كثير من الأصحاب، خصوصاً مع عدم تحقّق الـدفع بالإضافـة إليهنّ نوعاً ـ توجب عدم جواز إلغاء الـخصوصيـة من مثل صحيحـة ابن جعفر، و الاقتصار على خصوص الـرجل، و إبقاء تلك الـروايات ـ الـدالّـة على كفايـة الإنزال مع الـشهوة ـ على ظاهرها، من كون موردها الـمرأة. ولكن مع ذلك لاينبغي ترك الاحتياط.
(الصفحة 20)
و ممّا ذكرنا انقدح أقوائيـة مراعاة الاحتياط في الـمرأة با لـنسبـة إلى الـرجل الـمريض. هذا تمام الـكلام في الـسبب الأوّل من الـسببين الـموجبين للجنابـة.
في سببيـة الـجماع للجنابـة
و أمّا الـسبب الـثاني، فهو الـجماع و إن لم يتحقّق الإنزال، قال في «ا لـجواهر»: «إجماعاً محصّلاً، و منقولاً مستفيضاً، كاد يكون متواتراً، بل هو كذلك».
وا لنصوص الـدالّـة عليه كثيرة، مثل صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام)قال: سأ لـته متى يجب الـغسل على الـرجل و الـمرأة؟
فقال:
«إذا أدخله فقد وجب الـغسل، و الـمهر، و الـرجم».(1)
و روايـة الـبزنطي صاحب الـرضا (عليه السلام) في محكيّ كتاب «ا لـنوادر» قال: سأ لـته ما يوجب الـغسل على الـرجل و الـمرأة؟
فقال:
«إذا أولجه وجب الـغسل، و الـمهر، و الـرجم».(2)
و صحيحـة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأ لـت الـرضا (عليه السلام) عن الـرجل يجامع الـمرأة قريباً من الـفرج، فلا ينزلان، متى يجب الـغسل؟
فقال:
«إذا الـتقى الـختانان فقد وجب الـغسل».
فقلت: الـتقاء الـختانين هو غيبوبـة الـحشفـة؟
قال:
«نعم».(3)
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 6، الـحديث 1.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 6، الـحديث 8.
- (3)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 6، الـحديث 2.
(الصفحة 21)
وغيرذلك من الأخبار الدالّة عليه. والحصر فيما عن علي(عليه السلام) من قوله:
«إنّما الغسل من الـماء الأكبر»، فهو إضافي با لـنسبـة إلى مجرّد الاحتلام من دون خروج الـمنيّ، أو بالإضافـة إلى الـمذي و نحوه، فلاينافي ما يدلّ على سببيـة الـتقاء الـختانين للغسل.
فلا إشكال في أصل الـحكم في الـجملـة، إنّما الـكلام في اُمور:
حكم الجماع في الدبر
أحدها: أنّه هل الـحكم يختصّ با لـجماع في الـقبل، أو يعمّ الـدبر أيضاً، قد نسب الـثاني إلى الأشهر، بل الـمشهور، بل عن ابن إدريس أنّه إجماع بين الـمسلمين، و عن الـسيّد أنّه قال: «لم أعلم خلافاً بين الـمسلمين في أنّ الـوطي في الـموضع الـمكروه ـ من ذكر و اُنثى ـ يجري مجرى الـوطي في الـقبل ـ مع الإيقاب و غيبوبـة الـحشفـة ـ في وجوب الـغسل على الـفاعل و الـمفعول به، و إن لم يكن إنزال ...».
ولكن قد يظهر الـخلاف من الـصدوق في «ا لـفقيه»، و الـشيخ، و الـكليني في «ا لـتهذيبين»، و تردّد الـشيخ في طهارة «ا لـمبسوط» و «ا لـخلاف»، و تبعه «ا لـمنتهى» و «كشف الـرموز» و بعض متأخّري الـمتأخّرين.
و يدلّ على الـمشهور ـ مضافاً إلى ما استدلّ به الـمرتضى في ذيل عبارته الـمتقدّمـة من الإجماع، و الـقرآن، و هو قوله تعا لـى:
(أَوْ لامَسْتُمُ الـنِّساءَ)، و الأخبار الـمتضمّنـة لتعليق الـغسل على الـجماع، و الإيلاج في الـفرج; نظراً إلى أنّ «ا لـفرج» يتناول الـقبل وا لـدبر، و لاخلاف بين أهل اللغـة وأهل الـشرع في ذلك ـ مرسل حفص بن سوقـة، عمّن أخبره، الـذي رواه عنه ابن أبي عمير قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يأتي أهله من خلفها.
(الصفحة 22)
قال:
«هو أحد الـمأتيين، فيه الـغسل».(1)
و اُورد على الإجماع: بعدم كون الـمنقول منه حجّـة، خصوصاً فيما إذا صرّح الـناقل بوجود الـمخا لـف في عصره، و سماعه منه.
و على الاستدلال لذلك با لـقرآن، بأنّه بعد الـعلم بعدم كون الـمراد هو مطلق الـملامسة، لابدّ من أن يكون المقصود هي الـملامسة الـمعهودة، وقد ورد في تفسيرها عن الـباقر (عليه السلام):
«أنّه ما يريد بذلك إلاّ الـمواقعـة في الـفرج» و الـظاهر انصراف «ا لـفرج» إلى ما يتعارف وطيه، و هو الـقبل فقط، فالآيـة لا دلالـة لها على الـتعميم.
و بهذا يورد على الاستدلال بالأخبار; لانصراف
«ا لـفرج» فيها إلى خصوص الـقبل، و انصراف
«الإيلاج» و
«الإدخال» إلى الـمتعارف، و هو الـوطي فيه.
و أمّا الـمرسلـة فمردودة بالإرسال، و عدم ثبوت الـجابر لها; لعدم ثبوت استناد الـمشهور إليها في الـحكم با لـتعميم، و من الـممكن أن يكون مستندهم إطلاق الـروايات الـمتضمّنـة لتعليق وجوب الـغسل على الإيلاج و الإدخال.
مضافاً إلى ثبوت الـمعارض لها; و هي مرفوعـة الـبرقي، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام)قال:
«إذا أتى الـرجل الـمرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما، و إن أنزل فعليه الـغسل، و لا غسل عليها».(2)
و مرفوعـة بعض الـكوفيين عنه (عليه السلام) في الـرجل يأتي الـمرأة في دبرها و هي صائمـة. قال:
«لاينقض صومها، و ليس عليها غسل».(3)
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 12، الـحديث 1.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 12، الـحديث 2.
- (3)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 12، الـحديث 3.