(الصفحة 23)
و ربّما يؤيّد ذلك صحيحـة الـحلبي قال: سئل أبوعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل يصيب الـمرأة فيما دون الـفرج، أعليها غسل إن هو أنزل و لم تنزل هي؟
قال:
«ليس عليها غسل، و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل».(1)
بناء على انصراف «ا لـفرج» إلى خصوص الـقبل، و عليه فإطلاق ما دون الـفرج يشمل الـوطي في الـدبر أيضاً.
و أمّا ما في صحيحـة زرارة من قول علي (عليه السلام) في جواب سؤال عمر عن الـرجل يأتي أهله فيخا لـطها و لاينزل:
«أتوجبون عليه الـحدّ و الـرجم، و لاتوجبون عليه صاعاً من الـماء؟! إذا الـتقى الـختانان فقد وجب عليه الـغسل».(2)
فليس الـمراد منه الـملازمـة بين الـغسل و مطلق ما عليه الـحدّ، بل الـمراد منه أنّ مجامعـة الـمرأة ـ الـتي هي مورد الـروايـة ـ ملزوم لأمرين: استحقاق حدّ الـزنا على تقدير الـحرمـة، و وجوب الـغسل، فلا دلالـة للصحيحـة على وجوب الـغسل في الـوطي في الـدبر.
هذا، ولكنّ الـظاهر أنّه لامحيص عن الالتزام بما عليه الـمشهور من وجوب الـغسل فيه مع عدم الإنزال أيضاً; لأنّ دعوى الانصراف في الآيه و الـروايات ممنوعـة جدّاً، بعد شهادة اللغـة و الـشرع بذلك.
و تفسير الآيـة با لـمواقعـة في الـفرج، إنّما هو لنفي كون الـمراد مطلق الـملامسـة بمعناها الـعامّ، لالنفي الـوطي في الـدبر أيضاً.
و الإرسال لايقدح في الـمرسلـة، بعد ظهور استناد الـمشهور إليها، و كون مرسلها
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 11، الـحديث 1.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 6، الـحديث 5.
(الصفحة 24)
هو ابن أبي عمير، الـذي اشتهرت حجّيـة مراسيله، و إن كان يمكن الـمناقشـة في ذلك: بأنّ مراسيله الـتي تكون حجّـة، هي ما كانت الـواسطـة بينه و بين من يروي عنه مجهولـة، و لاتشمل ما إذا كان الإرسال مستنداً إلى راو آخر كما هنا، فتدبّر.
و الـروايات الـدالّـة على عدم الوجوب ـ مع ضعف سندها ـ معرض عنها لدى الـمشهور، و على تقدير الـمعارضـة، فا لـترجيح مع الـمرسلـة.
فيما به يتحقّق الـجماع
ثانيها: أنّه يتحقّق الـجماع بغيبوبـة الـحشفـة في الـقبل، أو الـدبر، كما هو صريح الـمتن، و الـظاهر أنّه لاخلاف فيه، و يدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه لايبعد دعوى انصراف الأخبار الـمتضمّنـة لتعليق وجوب الـغسل على الإيلاج و الإدخال، إلى إيلاجه با لـبعض الـمعتدّ به، الـذي أقلّه مقدار الـحشفـة ـ الـروايات الـدالّـة على تعليق وجوب الغسل على الـتقاء الـختانين، كصحيحـة زرارة الـمتقدّمـة، الـمشتملـة على قول علي(عليه السلام):
«إذا الـتقى الـختانان فقد وجب عليه الـغسل».
وصحيحـة علي بن يقطين قال: سأ لـت أبا الـحسن (عليه السلام) عن الـرجل يصيب الـجاريـة الـبكر، لايفضي إليها، و لاينزل عليها، أعليها غسل؟ و إن كانت ليست ببكر، ثمّ أصابها و لم يفض إليها، أعليها غسل؟
قال:
«إذا وقع الـختان على الـختان فقد وجب الـغسل، الـبكر و غير الـبكر».(1)
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 6، الـحديث 3.
(الصفحة 25)
و قد ورد فى صحيحـة محمّد بن إسماعيل الـمتقدّمـة(1)
تفسير الـتقاء الـختانين بغيبوبـة الـحشفـة، و معه لا مجال للإشكال على تصوّر الـمراد من الـتقاء الـختانين بما قيل: من أنّ موضع ختان الـمرأة من أعلى الـفرج، و مدخل الـذكر أسفله، و هو مخرج الـولد و الـحيض، و بينهما ثقبـة الـبول، فا لـختانان لايتلاقيان.
و لاحاجـة إلى ما ذكره في «ا لـحدائق» من قوله: «و لعلّ توسّط ثقبـة الـبول بين الـموضعين الـمذكورين لا يكون مانعاً من الـمماسّـة، و الـملاصقـة، و انضغاطها بدخول الـذكر، فيحمل الأخبار كلّها على ظاهرها».
نعم، ربّما يشعر بعض الـروايات، بل يدلّ بظاهره على مغايرة الإدخال و الـتقاء الـختانين، و أنّه لايجب الـغسل مع ثبوت الـثاني دون الأوّل، و هي روايـة محمّد بن عذافر، الـمحكيّـة عن كتاب «نوادر محمّد بن علي بن محبوب» قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام)متى يجب على الـرجل و الـمرأة الـغسل؟
فقال:
«يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا الـتقى الختانان فيغسلان فرجهما».(2)
و ربّما يقال في مقام دفع الـمنافاة بينها و بين الـروايات الـمتقدّمـة: بأنّه يحتمل قويّاً أن يكون الـمراد من الـتقاء الـختانين في هذه الـروايـة، تلاقيهما في الـظاهر من دون إدخال، بقرينـة صدرها، فيكون غسل الـفرجين مستحبّاً.
كما أنّه ربّما نفى الـبعد عن أن يكون قوله:
«و إذا الـتقى ...» تفسيراً لقوله:
«حين يدخله» لا أنّه جملـة مستأنفـة، و إلاّ فلاوجه لدخول «ا لـفاء» في الـجزاء; لأنّه ليس من موارد دخول «ا لـفاء».
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 6، الـحديث 2.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 6، الـحديث 9.
(الصفحة 26)
و يمكن الـمناقشـة فيه: ـ مضافاً إلى كونه خلاف الـظاهر ـ بأنّه بناء عليه لايلائم الاقتصار على ذكر غسل الـفرجين، من دون أن يتعقّب بقوله: «ثمّ يغتسلان» مثلاً كما لايخفى، و الأظهر هو الاحتمال الأوّل.
فيمن لاحشفـة لـه
ثا لـثها: من لاحشفـة له، كما إذا قطعت جميعها، أو بعضها، يجرى في حكمه احتمالات أربعـة:
أحدها: ما عن الـمشهور ـ بل عن بعض: عدم الـخلاف فيه، بل عن شرح «ا لـدروس»: الـظاهر الاتّفاق عليه ـ من أنّ الـمدار على غيبوبـة مقدار الـحشفـة.
و عمدة ما قيل في وجهه: أنّ الـمستفاد من الأخبار، الـتي قد علّق فيها وجوب الـغسل على عنوان الإيلاج، أو الإدخال، أنّ الـمراد من إدخال الـذكر فيها، ليس إدخال جميعه، و لامطلق الإدخال، بحيث يصدق بإدخال جزء منه، بل الـمراد منه إدخال مقدار معتدّ به، يتّحد ذلك الـمقدار في الـمصاديق الـخارجيـة با لـنسبـة إلى الأفراد الـمتعارفـة مع غيبوبـة الـحشفـة، و يساعده الـفهم الـعرفي، فلابدّ من إدخال مقدارها; ليترتّب عليه وجوب الـغسل.
ثانيها: ما نفى خلّوه عن الـقوّة في الـمتن; من تحقّق جنابته بمسمّى الإدخال و الـدخول; نظراً إلى أنّ مقتضى إطلاق تلك الأخبار; كفايـة الإدخال ولو بجزء منه، و الـقدر الـمسلّم من تقييدها هو غيبوبـة الـحشفـة لواجدها، ففي غيره لابدّ من الأخذ بالإطلاق، و الـحكم بتحقّق الـجنابـة بمجرّد الـدخول مطلقاً، و قد حكي ذلك عن «ا لـمدارك» و «كشف اللثام».
(الصفحة 27)
ثا لـثها: إعتبار إدخال تمام الـباقي; لظهور
«الإدخال» في الـروايات في إدخال الـجميع. و الاكتفاء بإدخال الـحشفـة لواجدها للروايات الـدالّـة عليه، لايوجب رفع اليد عن اعتبار إدخال الـتمام با لـنسبـة إلى غير الـواجد.
رابعها: عدم تحقّق الـجنابـة فيه أصلاً; لترتّبها على الـتقاء الـختانين، و غيبوبـة الـحشفـة، و هو منتف في الـمقام.
و بعبارة اُخرى: مفهوم قوله (عليه السلام):
«إذا الـتقى الـختانان ...» أنّه مع عدم الالتقاء لايجب الـغسل أصلاً، و هذه الـقضيـة الـسا لـبـة كما أنّها تتحقّق بانتفاء الـمحمول، كذلك تصدق مع انتفاء الـموضوع أيضاً، فلايجب الـغسل مع انتفاء الـحشفـة.
و يرد على الأخير: ـ مضافاً إلى وضوح أنّ مورد الأخبار الـواردة في الـتقاء الـختانين، صورة وجود الـحشفـة; لانصرافها إلى خصوصها ـ منع ثبوت الـمفهوم للقضيـة الـشرطيـة، الـراجع إلى كون الـشرط علّـة منحصرة لترتّب الـجزاء، حتّى يكون ثبوت الـغسل في مورد الإنزال مع عدم الـتقاء الـختانين في الـمقام، منافياً للقضيـة الـشرطيـة، الـدالّـة على أنّه إذا التقى الختانان وجب الغسل، لدلالتها على انحصار السبب في الالتقاء، بل غايـة مفادها كون الـشرط علّـة لترتّب الـجزاء، بحيث إذا تحقّق الـشرط يتحقّق الـجزاء، فلا دلالـة لها على نفي سببيـة شيء آخر.
و عليه فالأخبارا لـدالّـة على سببيـة الإيلاج و الإدخال، محكّمـة في مثل المقام.
إن قلت: إنّ مقتضى ا لـجمع بين الأخبارا لـظاهرة في سببيـة مطلق الإدخال والإيلاج، والأخبارا لـدالّـة على سببيـة التقاء الختانين، هوتقييد الطائفـة الاُولى با لـطائفـة الـثانيـة; للعلم باتّحاد الـسببين، و عدم كون كلّ منهما سبباً مستقلاًّ، و مقتضى ذلك عدم وجوب الـغسل على من لاحشفـة له; لعدم الـدليل عليه، فأصا لـة الـبرائـة تجري حينئذ.