(الصفحة 254)
خوف الـضرر من استعمال الـماء.
لكن في مقابلها روايات تدلّ على خلاف ذلك، كصحيحـة سليمان بن خا لـد و أبي بصير، و عبدا للّه بن سليمان جميعاً عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) أنّه سأل عن رجل كان في أرض باردة، يتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الـغسل، كيف يصنع؟
قال:
«يغتسل و إن أصابه ما أصابه».
قال: و ذكر أنّه كان وجعاً شديد الـوجع، فأصابته جنابـة و هو في مكان بارد، و كانت ليلـة شديدة الـريح باردة
«فدعوت الـغلمـة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقا لـوا: إنّا نخاف عليك، فقلت لهم: ليس بدّ، فحملوني و وضعوني على خشبات، ثمّ صبّوا عليّ الـماء فغسلوني».(1)
و صحيحـة محمّد بن مسلم قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن رجل تصيبه الـجنابـة في أرض باردة، و لايجد الـماء، و عسى أن يكون الـماء جامداً.
فقال:
«يغتسل على ما كان».
حدّثه رجل أنّه فعل ذلك فمرض شهراً من الـبرد.
فقال:
«اغتسل على ما كان، فإنّه لابدّ من الـغسل».
و ذكر أبوعبدا للّه (عليه السلام) أنّه اضطرّ إليه و هو مريض، فأتوة به مسخّناً، فاغتسل و قال:
«لابدّ من الـغسل».(2)
و قد يجمع بين الـصحيحتين و الـطائفـة الـمتقدّمـة بحملهما على الـجنابـة الاختياريـة، و حمل تلك الـطائفـة على الاحتلام، و اختاره صاحب «ا لـوسائل» حيث
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 17، الـحديث 3.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 17، الـحديث 4.
(الصفحة 255)
جعل عنوان الـباب الـسابع عشر وجوب تحمّل الـمشقّـة الـشديدة في الـغسل لمن تعمّد الـجنابـة دون من احتلم، و عدم جواز الـتيمّم للمتعمّد حينئذ، و ربّما يستشهد لهذا الـجمع بمرفوعـة علي بن أحمد، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سأ لـته عن مجدور أصابته جنابـة.
قال:
«إن كان أجنب هو فليغتسل، و إن كان احتلم فليتيمّم».(1)
و مرفوعـة إبراهيم بن هاشم قال:
«إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه، و إن احتلم تيمّم».(2)
و قد حكي عن «ا لـخلاف» دعوى إجماع الـفرقـة على وجوب الـغسل على من أجنب اختياراً، و عن الـمفيد و الـصدوق اختياره.
و يرد على هذا الـجمع: أنّ مرفوعـة ابن هاشم لاتكون متعرّضـة لنقل الـحكم عن الإمام (عليه السلام)، و لايبعد أن يكون فتواه و منشأها تخيّل اقتضاء الـجمع بين الـروايات لذلك.
و أمّا مرفوعـة علي بن أحمد فهي لاتكون شاهدة للجمع، بعد عدم حجّيتها في نفسها للرفع و الـجها لـة، مع أنّ الـتعبير بإصابـة الـجنابـة في أكثر روايات تلك الـطائفـة، و كذا في الـصحيحتين، لايبعّد دعوى كونه ظاهراً في الـجنابـة غير الاختياريـة، فإنّ الـتعبير الـشايع فيها هو مثل
«اجنب» كما في الـمرفوعـة، فكيف يمكن الـتفكيك بينهما و حملهما على الاختياريـة دونها؟
و دعوى أنّ قرينـة تنزّه الإمام (عليه السلام) عن الاحتلام دليل على كون الـمراد بإصابـة
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 17، الـحديث 1.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 17، الـحديث 2.
(الصفحة 256)
ا لـجنابـة الـمذكورة هو الـجنابـة الاختياريـة، مدفوعـة ـ مضافاً إلى أنّ هذه الـقرينـة لاتقتضي إلاّ كون الـمراد بها ذلك في خصوص الـروايـة الـمشتملـة عليه، لا في جميع الـموارد ولو كانت خا لـيـة عن هذه الـقرينـة ـ بأنّها لاتنفع الـجمع الـمذكور بعد اشتراك الـطائفتين في الـتعبير بالإصابـة، كما عرفت.
و أمّا دعوى «ا لـخلاف» فمع عدم حجّيتها في نفسها مندفعـة بدعوى الـعلاّمـة في «ا لـمنتهى» الإجماع على خلافها، قال في محكيّه: «لو أجنب مختاراً و خشي الـبرد تيمّم عندنا». و في «ا لـجواهر»: «ا لـمشهور بين الأصحاب نقلاً و تحصيلاً عدم الـفرق بين متعمّد الـجنابـة و غيره».
هذا كلّه مضافاً إلى ما أفاده الـماتن دام ظلّه في «ا لـرسا لـة» من منافاة ما ذكر للكتاب وا لـسنّـة، و إباء أدلّـة نفي الـحرج من الـتقييد، و مخا لـفته لسهولـة الـملّـة و سماحتها، و مخا لـفـة بعض مراتبه للعقل كخوف تلف الـنفس، قال: «و لهذا خصّه بعضهم بما إذا لم يخف منه» زاعماً لكونه جمعاً بين الأخبار، و بين مثل صحيحـة عبدا للّه بن سنان أنّه سأل أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـرجل تصيبه الـجنابـة في الليلـة الـباردة، فيخاف على نفسه الـتلف إن اغتسل.
فقال:
«يتيمّم و يصلّي، فإذا أمن الـبرد اغتسل و أعاد الـصلاة».(1)
و كيف كان: فهذا الـجمع ضعيف غير مقبول، و لاتساعده الـعقول، و لايمكن تأييده با لـمنقول.
و قد جمع بينهما في «ا لـمصباح» بوجه آخر، قال ما ملخّصه: «يمكن حملهما ـ أي الـصحيحتين ـ على الاستحباب فيما هو الـغا لـب من موردهما، فإنّ الـغا لـب أنّ
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 16، الـحديث 1.
(الصفحة 257)
ا لـخوف على الـنفس بمرض شديد، أو تلف من الـغسل في أرض باردة، عند صحّـة الـمزاج و اعتدا لـه كما هو منصرف الـسؤال; إنّما ينشأ من احتمال موهوم في الـغايـة، حيث إنّ الـمظنون فيه الـتحفّظ و الـسلامـة بشرط أن يتعقّبه الـتحفّظ من الـبرد بإكثار الـثياب و الـتحمّي، بل الـغا لـب في مثل الـفرض الأمن إلاّ من أمراض يسيرة من زكام و نحوه، و يفصح عن ذلك ما لووقع قهراً في الـماء فخرج و تحفّظ.
و الـحاصل: أنّ الـغا لـب أنّه لايترتّب على الـغسل كذلك إلاّ الـمشقّـة الـرافعـة للتكليف، و أمّا الـخوف من الـتلف أو الـمرض الـذي يجب الـتحرّز عنه، فلايكون غا لـباً إلاّ على سبيل الاحتمال الـموهوم الـذي لايؤثّر في حرمـة الـعمل، و لامانع من تنزيل الـصحيحتين على مثل الـفرض، و حملهما على الاستحباب، و لايعارضهما عمومات نفي الـحرج و الـصحاح الـمتقدّمـة; لأنّ الـعمومات لايفهم منها إلاّ الـرخصـة، و الـصحاح أيضاً كذلك، لورودها في مقام توهّم الـوجوب».
و يرد عليه: أنّ دعوى كون الاحتمال في مورد الـصحيحتين موهوماً في غايـة الـضعف، و لايساعدها الـتأمّل فيه، و كيف يكون كذلك؟! مع أنّه ذكر الإمام (عليه السلام) في صحيحـة عبدا للّه بن سليمان أنّه كان وجعاً شديد الـوجع، و كان الـمكان بارداً و الليلـة شديدة الـريح باردة، بحيث صار ذلك موجباً لخوف الـغلمان عليه، الـظاهر في الـخوف على نفسه، و لم ينكر في الـجواب ذلك حتّى يقال إنّ الـملاك هو خوف الـمكلّف لاغيره، بل قرّرهم و قال:
«ليس بدّ» مع أنّ مورد الـسؤال فيه هو إصابـة الـعنت من الـغسل، و الـعنت بمعنى الـمشقّـة الـشديدة الـتي ربّما توجب الـهلاكـة، و الـجواب دالّ على وجوب الاغتسال و إن أصابه ما أصابه.
و كذا صحيحـة محمّد بن مسلم واردة في مورد ثبوت الـبرودة، بحيث صار الـماء
(الصفحة 258)
جامداً، و الـجواب فيها دالّ على وجوب الاغتسال و إن كان موجباً للمرض شهراً، و الأمراض الـيسيرة ربّما لاتكون مرضاً بنظر الـعرف; لقلّـة زمانه و عوارضه فضلاً; عن أن يطول شهراً.
و با لـجملـة: حمل الـروايتين على كون موردهما صورة موهوميـة الاحتمال أسوء من طرحهما و الإعراض عنهما و ردّ علمها إلى أهله، مع أنّ الـحمل على الاستحباب لايلائم لحنهما بوجه، فإنّه كيف يمكن حمل قوله (عليه السلام):
«يغتسل و إن أصابه ما أصابه» على الاستحباب؟! و كذا الـتعبيرات الاُخر الـواقعـة في هذه الـروايـة و الـروايـة الاُخرى، فا لـجمع با لـحمل على الاستحباب غير صحيح.
و الإنصاف: أنّه لامحيص من الـطرح و الإعراض ولو لأجل الـمعارضـة و الـمخا لـفـة للمشهور، بل مع الـكتاب و الـسنّـة، بل و الـموافقـة للعامّـة كما حكي ذلك عن أصحاب الـرأي و أحمد في إحدى الـروايتين.
بقي الـكلام في الـشين الـذي ادّعى عدم الـخلاف في جواز الـتيمّم معه، بل ادّعى الإجماع عليه ظاهراً، بل صريحاً.
و أنّه هل الـمراد به بعض الأمراض الـجلديـة من قبيل الـجرب و الـسوداء؟
أو الـخشونـة الـتي تعلوا الـبشرة، و تشوّه الـخلقـة، أو توجب انشقاق الـجلد و خروج الـدم؟
فعلى الأوّل: لامجال للإشكال في صحّـة الـتيمّم معه; لأنّه من الأمراض الـتي يضرّها استعمال الـماء، فيدلّ على حكمه الآيـة بلحاظ ذكر الـمريض، و بلحاظ اشتما لـها على الـتعليل بنفي الـحرج.
و على الـثانى: يمكن الـمناقشـة فيه; لعدم الـدليل عليه، و عدم دلالـة دليل نفي