جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 316)
ولو قلنا: بأنّ مقتضى دليل نفي الـحرج رفع سببيـة الـوضوء و الـغسل للطهارة، و مقتضى جعل الـبدل جعل الـسببيـة له، لكان الـبطلان أوضح، و إن كان الـشرط حينئذ هو الأمر الـحاصل منها.
ا لـمقام الـثاني: في ملاحظـة حال سائر الأدلّـة الـدالّـة على سقوط الوضوء أو الـغسل، مثل ما ورد في الـقرح و الـجرح و الـخوف على الـنفس، كصحيحتي الـبزنطي و ابن سرحان و غيرهما ممّا تقدّم، و ما ورد في مورد خوف الـعطش، كصحيحـة ابن سنان و موثّقـة سماعـة و غيرهما كذلك، و ما ورد في الـركيّـة و فرض إفساد الـماء، كصحيحـة عبدا للّه بن أبي يعفور، و ما ورد في مورد خوف فوات الـوقت، كصحيحـة زرارة بناء على دلالتها عليه كما استفدنا. و الـظاهر عدم دلالـة شيء منها على بطلان الـمائيـة مكان الـترابيـة.
أمّا ما لم يتعلّق الـنهي فيها بنفس عنوان الـغسل، بل تعلّق بعنوان خارج كإفساد الـماء على الـقوم أو إهراقه فظاهر، لعدم تعلّق الـنهي با لـعبادة، و ظهور كون الأمر با لـتيمّم إنّما هو لترجيح أحد الـمتزاحمين على الآخر، فالأمر به ليس لأجل تبديل الـكامل به، بل للمزاحمـة الـواقعـة بين الأهمّ و الـمهمّ.
و أمّا ما تعلّق الـنهي فيها بظاهر الـدليل بنفس عنوان الـغسل، فهو أيضاً كذلك; لأنّ الـمتفاهم من مجموعها أنّ الـنهي عنه ليس لأجل كونه مبغوضاً، بل للإرشاد إلى الأخذ بأهمّ الـتكليفين، فسبيل قوله (عليه السلام) في فرض الـقروح و الـجروح و الـمخافـة على الـنفس: «لايغتسل و يتيمّم»، سبيل قوله: «لاتقع في الـبئر و لاتفسد على الـقوم مائهم»، و قوله (عليه السلام): «إن خاف عطشاً فلايهريق منه قطرة و ليتيمّم با لـصعيد» حيث لايفهم مبغوضيـة الـغسل بعنوانه، بل الـظاهر أنّ الـمبغوض هو هلاك الـنفس، أو أنّ

(الصفحة 317)
ا لـواجب هو حفظها، فلا دلالـة له على الـبطلان، بل مقتضى الـقاعدة الـصحّـة.
و لايخفى أنّ ما ذكر من الـصحّـة بمقتضى الـقاعدة أو بحسب سائر الأدلّـة إنّما هو حيثي، بمعنى أنّه إذا انطبق على مورد عنوان آخر موجب للبطلان يحكم به فيه، كما إذا انطبق عنوان الـحرج على مورد الـضرر أو الـخوف على الـنفس; لأنّ مقتضى أدلّـة نفي الـحرج هو الـبطلان على ما عرفت، و عليه فا لـلازم هو الـتفصيل بين ما إذا انطبق على مورد عنوان الـحرج، و بين ما إذا انطبق عليه عنوان محرّم كا لـغسل في آنيـة الـذهب و الـفضّـة ارتماساً لا اغترافاً، فيحكم با لـبطلان في الأوّل دون الـثاني. و هذا هو الـمراد من الـتفصيل الـمذكور في الـمتن في الـفرع الأوّل من فروع الـمسأ لـة، و به يتمّ الـكلام في هذا الـفرع.

في الـوضوء في ضيق الـوقت



ا لـفرع الـثاني: لو أتى با لـطهارة الـمائيـة في مقام ضيق الـوقت، فا لـظاهر صحّتها، من دون فرق بين أن يكون قصده امتثال الأمر الـمتعلّق به من ناحيـة هذه الـصلاة على وجه الـتقييد، أو الـكون على الـطهارة، بناء على مغايرتها مع الـطهارات و حصولها بها، أو الـغايات الاُخر كمسّ كتابـة الـقرآن، لما ذكرنا سابقاً من أنّ ملاك عباديـة الـطهارات الـثلاث ليس هو الأمر الـغيري الـمتعلّق بها من ناحيـة الأمر با لـصلاة مثلاً; لعدم وجوب الـمقدّمـة أوّلاً، و عدم كون الأمر الـغيري موجباً للعباديـة و ملازماً لها ثانياً، و أنّ الـعباديـة مقدّمـة على تعلّقها ثا لـثاً، لأنّ الأمر الـغيري لايكاد يتعلّق إلاّ بما هو عبادة، فا لـعباديـة في الـرتبـة الـمتقدّمـة على تعلّق الأمر، فلا محيص من الالتزام بأنّ الـعباديـة إنّما هي لأجل تعلّق الأمر الاستحبابي الـنفسي بها، و لا منافاة

(الصفحة 318)
بينه و بين تعلّق الأمر الـغيري على تقديره; لاختلاف الـعنوان.
و الـوجه في الـصحّـة في هذا الـفرع، ما عرفت من أنّ الـسقوط إنّما هو لأجل الـمزاحمـة مع ما هو أهمّ، و قد مرّ أنّ مقتضى الـقاعدة في موارد الـمزاحمـة هي الـصحّـة، و لافرق فيما ذكر بين فرض الـعلم و الـجهل، فإنّه في صورة الـجهل و إن قصد الأمر الـغيري أو الـتقرّب به إلاّ أنّ قصده لغو و عبادته صحيحـة; لعدم اعتبار شيء فيها إلاّ الـرجحان الـذاتي، و قصد كونه للّه.
نعم، لو كان من قصده عدم الـتعبّد إلاّ بالأمر الـغيري، يقع باطلاً ولو في سعـة الـوقت; لعدم وجوده، و عدم كونه مقرّباً على فرض الـوجود، و عليه يحمل ما يشعر به الـمتن من الـبطلان في صورة قصد الـصلاة الـتي ضاق وقتها و إن كان الـحمل عليه بعيداً في نفسه، فتدبّر.

فيما لو كان الـممنوع مقدّمات الـطهارة



ا لـفرع الـثا لـث: لو خا لـف و دفع ثمناً عن الـماء مضرّاً بحا لـه، أو تحمّل الـمنّـة و الـهوان في تحصيله، و نحو ذلك ممّا كان الـممنوع منه مقدّمات الـطهارة لانفسها، فطهارته الـمائيـة صحيحـة أيضاً.
أمّا في صورة الـضرر فواضح، و أمّا في مثل تحمّل الـمنّـة و الـهوان ممّا كان الـدليل على الـسقوط فيه هو دليل نفي الـحرج، مع أنّك عرفت أنّ الـطهارة الـمائيـة في موارد الـسقوط لدليل الـحرج باطلـة، فلأنّ الـمفروض أنّها بنفسها لاتكون حرجيـة، بل مقدّماتها تكون كذلك، و عليه فلاتكون الـعبادة متعلّقـة للنهي حتّى تبطل، و هذا بخلاف ما إذا كانت بنفسها كذلك، كما تقدّم تحقيقه.

(الصفحة 319)

فيما لو كان الـضرر على الـغير


ا لـفرع الـرابع: لو كان الـضرر أو الـحرج على الـغير فخا لـف و تطهّر، فقد نفى في الـمتن الـبعد عن الـصحّـة فيه، و الـسرّ فيه ما عرفت من أنّ اقتضاء دليل نفي الـحرج للبطلان إنّما هو فيما إذا كان الـحرج موجباً لتعلّق الـنهي با لـعبادة، و صيرورتها مبغوضـة، فا لـملاك في الـحقيقـة في بطلان الـعبادة هو تعلّق الـنهي بها.
و أمّا إذا كان الـنهي متعلّقاً بما هو متّحد معها، فقد عرفت أنّه لاينافي الـصحّـة، فضلاً عمّا إذا كان متعلّقاً بما لايكون متّحداً معها، و في الـمقام أيضاً لايكون الـنهي متعلّقاً بعنوان الـعبادة، فلاتكون باطلـة.

(الصفحة 320)

مسأ لـة 18: يجوز الـتيمّم لصلاة الـجنازة و الـنوم مع الـتمكّن من الـماء، إلاّ أنّه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الـحدث الأصغر، و لا بأس بإتيانه رجاءً للأكبر أيضاً، كما أنّ الأولى فيه الاقتصار على صورة الـتذكّر لعدم الـوضوء بعد الـدخول في فراشه، و في غيرها يأتي به رجاءً، كما أنّ الأولى في الأوّل قصد الـرجاء في غير صورة خوف فوت الـصلاة1 .

(1) يجوز الـتيمّم مع الـتمكّن من استعمال الـماء في موضعين:

في الـتيمّم لصلاة الـجنازة



أحدهما: صلاة الـجنازة، فيجوز الـتيمّم لها مع الـتمكّن من الـوضوء أو الـغسل على الـمشهور مطلقاً، بل في «ا لـذكرى» نسبته إلى الأصحاب، و يظهر من محكيّ «ا لتذكرة» الإجماع عليه، بل عن الشيخ في «ا لخلاف» دعوى الإجماع عليه صريحاً.
و استدلّ له ـ مضافاً إلى الإجماع الـمحكيّ ـ بموثّقـة سماعـة الـمضمرة، قال: سأ لـته عن رجل مرّت به جنازة و هو على غير وضوء، كيف يصنع؟
قال (عليه السلام): «يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمّم».(1)
و مرسل حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «ا لـطامث تصلّي على الـجنازة; لأنّه ليس فيها ركوع و لاسجود، و الـجنب يتيمّم و يصلّي على الـجنازة».(2)
و قيّد الـجواز ابن ا لـجنيد بصورة خوف فوت الـصلاة، و عن ظاهر الـمرتضى في «ا لـجمل»، و الـشيخ في جمع من كتبه، و أبي علي، و سلاّر، و الـقاضي، و الـراوندي، وا لـشهيد في «ا لـدروس» الـموافقـة له، و عن الـمحقّق في «ا لـمعتبر» تقويته، فإنّه بعد

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب صلاة الـجنازة، الـباب 21، الـحديث 5.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب صلاة الـجنازة، الـباب 22، الـحديث 2.