جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 343)
قال: «فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره، أو شيء مغبر، و إن كان في حال لايجد إلاّ الـطين فلا بأس أن يتيمّم منه».(1)
و مثلها صحيحـة عبدا للّه بن الـمغيرة مع الـخلوّ عن الـتعليل(2) . نظراً إلى أنّ فرض عدم الـتراب خاصّـة دليل على عدم جواز الـتيمّم حال الاختيار بغيره، و إلاّ لكان الـلازم فرض عدم الـحجر أيضاً، مع أنّ تخصيص عدم الـبأس عن الـتيمّم با لـطين بما إذا لم يجد غيره أيضاً دليل على عدم كونه من مصاديق الـصعيد في الآيـة الـشريفـة، و إلاّ لكان الـتيمّم به مشروعاً مطلقاً، كما لايخفى.
و اُجيب عنهما: بأنّه من الـقريب أن يكون فرض عدم الـتراب في الأرض الـتي لها بلّـة لم تصل إلى حدّ الـطين، لأجل أنّ الـبلّـة لم تنفذ إلى باطن الـتراب، فمع وجود الـتراب في الأرض الـمتبلّـة با لـمطر الـقليل مثلاً، يكون الـتيمّم بالأرض الـيابس ممكناً، برفع ظاهر الـتراب وا لتيمّم با لـيابس، فا لـصحيحة سيقت لبيان مراتب التيمّم، بأنّه إن أمكن بالأرض الـيابسـة فهو، و إلاّ بأجفّ موضع منها فالأجفّ إلى أن لايجد إلاّ الـطين فيتيمّم به، كما هو الـمفروض في ذيلها، فلا تكون بصدد بيان تقدّم الـتراب على سائر وجه الأرض، بل بصدد بيان تقدّم اليابس على غيره، والأجفّ على غيره، فهي غير مربوطـة با لمقام، ومع عدم إمكان الالتزام بهذه المراتب لابدّ من الحمل على الـفضيلة.
ا لـثا لـثـة: روايـة معاويـة بن ميسرة الـدالّـة على عدم إعادة الصلاة التي صلاها مع الـتيمّم، معلّلاً بقوله (عليه السلام): «فإنّ ربّ الـماء هو ربّ الـتراب».(3)

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 9، الـحديث 4.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 9، الـحديث 10.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 14، الـحديث 13.

(الصفحة 344)
ا لـرابعـة: الأخبار الـدالّـة على استحباب نفض الكفّ بعد الضرب، بتقريب أنّه لو لا أن يكون الـتيمّم محصّلاً للعلوق لم يتوجّه رجحان الـنفض، فإنّه فرع وجود ما ينفض، فيستكشف من ذلك أنّ الـمراد بما يتيمّم به الـتراب.
و الـجواب من الأخيرتين قد ظهر من مطاوى ما ذكرنا، و لايبقى للقائل بالاختصاص إلاّ أمران:
أحدهما: دعوى الـسيّد في «ا لـناصريات» الإجماع على كون الـمراد من الـصعيد هو الـتراب، و كذا دعوى صاحب «ا لـغنيـة» الإجماع عليه.
و الـجواب: أنّ الـتأمّل في كلامهما صدراً و ذيلاً يقضي بعدم كون مرادهما دعوى الإجماع على ذلك، بل على أمر آخر خارج عن هذا الـبحث، فراجعهما و تأمّل فيهما.
و على تقدير كون مرادهما ذلك فلامجال للاتّكال عليها بعد تطابق اللغـة و الـروايات على الـخلاف و ذهاب الـمشهور إلى الـخلاف، مع أنّ الإجماع الـمنقول في نفسه لايكون واجداً لوصف الـحجّيـة، خصوصاً في مثل هذه الـمسأ لـة الـتي لاتكون متمحّضـة في الـشرعيـة، لارتباطها با للغـة، و لاتكون أصا لـة فيها للإجماع أصلاً.
ثانيهما: قاعدة الاشتغال، نظراً إلى أنّ مشروعيـة الـتيمّم بغير الـتراب مشكوكـة، فمقتضى الـقاعدة الـحاكمـة بلزوم تحصيل الـيقين با لـفراغ بعد الـيقين بالاشتغال، الاقتصار على الـتيمّم بخصوص الـتراب.
و الـجواب: أنّ الاستدلال بها ـ على تقدير وصول الـنوبـة إليها، لعدم وجود دلالـة لفظيـة على الـتعميم، و قد عرفت وجودها ـ إنّما يتوقّف على كون الـطهور الـذي لا صلاة إلاّ به عبارة عمّا يحصل من أفعال الـطهارات الـثلاث من الأمر الـمعنوي الـمتحصّل منها، ضرورة أنّه لو كان الـمراد با لـطهور هي نفس تلك الأفعال فا لـشكّ في

(الصفحة 345)
شرطيـة الـتراب مرجعه إلى الـشكّ في تكليف زائد، و الـمرجع فيه أصا لـة الـبرائـة، و قد عرفت أنّه لم يظهر لنا كون الـمراد با لـطهور هو الأمر الـمتحصّل لو لم نقل بظهور الـخلاف، كما مرّ فيما تقدّم.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا: أن مقتضى الـتحقيق ما عليه الـمشهور من عدم اختصاص ما يتيمّم به بخصوص الـتراب، بل هو مطلق وجه الأرض، نعم الأحوط الـذي لاينبغي تركه هو الـتراب.
و قد بقي في هذه الـمسأ لـة اُمور:

ا لـتيمّم با لـجصّ و الـنورة



الأوّل: أنّه يجوز الـتيمّم با لـجصّ و الـنورة في الـجملـة، كما عن الـمشهور، و عن «مجمع الـبرهان» أنّه ينبغي أن يكون لانزاع فيه، و الـظاهر أنّ مراده عدم الـنزاع بين الـقائلين بعدم الاختصاص با لـتراب، و أنّه لافرق بينه و بين الـحجر، و إلاّ فا لـنزاع الـسابق يجري فيه.
و الـدليل على الـجواز صدق الأرض عليهما، و انطباق عنوان الـمعدن لايقدح في ذلك; لأنّ الـقادح هو عدم انطباق عنوان الأرض، لا انطباق عنوان آخر مثل الـمعدن، فلا مجال لما عن الـحلّي من الـمنع بلحاظ الـمعدنيـة.
كما أنّه لامجال للتفصيل بين حا لـتي الاختيار و الاضطرار; لأنّهما إن كانا خارجين عن عنوان الأرض، فلايجوز الـتيمّم بهما مطلقاً، و إلاّ فيصحّ كذلك، فا لـتفصيل ممّا ليس إليه سبيل.
و أمّا الـفرق بين حال الاحتراق و الـعدم، كما ربّما يدلّ عليه ظاهر الـمتن

(الصفحة 346)
و الـمحكيّ عن الأكثر، فمنشأه الـشكّ في صدق عنوان الأرض بعد الاحتراق، و احتمال الـخروج عن مسمّاها بمجرّد الـطبخ، و حصول الاستحا لـة بذلك.
و ربّما يستدلّ على الـجواز بخبر الـسكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)أ نّه سئل عن الـتيمّم با لـجصّ.
فقال: «نعم».
فقيل: با لـنورة.
فقال: «نعم».
فقيل: با لـرماد.
فقال: «لا، إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الـشجر».(1)
فإنّ مقتضى الإطلاق و ترك الاستفصال عدم الـفرق بين الـحا لـتين، ولكن ربّما يضعف الـروايـة و عمدة الـدليل على الـجواز عدم تحقّق الاستحا لـة با لـطبخ، و عدم الـخروج عن مسمّى الأرض بالاحتراق، و مع الـشكّ لامانع من الـرجوع إلى الاستصحاب الـحكمي، لأ نّه لايجري الاستصحاب الـموضوعي بعد كون الـشبهـة مفهوميـة راجعـة إلى الـشكّ في سعـة دائرة مفهوم الأرض، بحيث تشمل بعد الاحتراق أيضاً، أو ضيقها بحيث تختصّ بما إذا لم يتحقّق الـطبخ، و في مثلها لامجال للاستصحاب الـموضوعي، كما إذا تردّد عنوان الـيوم بين أن يكون موضوعاً لما يمتدّ إلى ذهاب الـحمرة الـمشرقيـة، أو لما يختصّ بالامتداد إلى الاستتار و سقوط الـشمس، و أمّا الاستصحاب الـحكمي فلا مانع منه بعد عدم جريان الاستصحاب الـموضوعي، كما هو ظاهر.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 8، الـحديث 1.

(الصفحة 347)
و دعوى: كونه من الاستصحاب الـتعليقي الـمشهور بالإشكال، لأنّه إن كان الـمراد با لـجواز هو الـجواز با لـمعنى الـتكليفي الـمحض فهو معلوم لاحاجـة فيه إلى الاستصحاب، و إن كان الـمراد به هو ترتّب الـطهارة عليه فهو معلّق على وجوده، و الاستصحاب تعليقي و الإشكال فيه مشهور.
مدفوعـة: بعدم الـفرق بين هذا الاستصحاب، و بين استصحاب مثل طهارة الـماء و كرّيته، فإنّ الـحكم الـشرعي الـمستفاد من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً» هو حصول الـطهارة با لـتيمّم بها، ولو كان الـمراد منه أنّه إن تيمّم بها تحصل الـطهارة، و بعبارة اُخرى كان مفاده حكماً تعليقياً، فلا مانع من استصحابه أيضاً لما حقّقناه في محلّه من جريان الاستصحاب في الـتعليقات الـشرعيـة الـواردة في ظواهر الأدلّـة، فعلى أيّ تقدير لامانع من الاستصحاب الـحكمي.

ا لـتيمّم بتراب الـقبر



ا لـثاني: يجوز الـتيمّم بتراب الـقبر و إن تحقّق نبشه، بل و إن تكرّر نبشه، حيث إنّه لامقتضى للمنع منه، و تخصيصه با لـذكر في هذا الـمقام إنّما هو لدفع توهّم كونه مستحيلاً من جسد الـميّت، ولكن من الـواضح أنّ الاستحا لـة منه ـ احتمالاً أو قطعاً ـ لايكاد يقدح في صحّـة الـتيمّم به; لأنّ الـملاك هو الـعنوان الـمستحال إليه.

ا لـتيمّم با لـتراب الـمستعمل



ا لـثا لـث: يجوز الـتيمّم با لـتراب الـمستعمل في الـتيمّم بلا خلاف فيه ظاهراً، بل عن جماعـة دعوى الإجماع عليه لعدم الـمانع منه مع إطلاق الأدلّـة، و الـتخصيص