جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 479)
ثمّ إنّه مع الإغماض عمّا ذكر، فلا شبهـة في أنّ مورد الـروايات الـمانعـة هو ما إذا احتمل ارتفاع الـعذر و الـعثور على الـماء.
أمّا ما اشتمل منها على الـتعليل بقوله: «فإن فاتك الـماء لم تفتك الأرض» فالأمر فيه واضح، ضرورة ظهور الـتعليل في احتمال زوال الـعذر و الـوصول إلى الـماء.
و أمّا صحيحـة زرارة، فعلى تقدير كون الـروايـة: «فليمسك»، فظاهرها الـبدوي و إن كان وجوب الإمساك في نفسه إلاّ أنّ الـعرف لا يكاد يفهم من ذلك الـموضوعيـة، بعد كون الـصلاة مع الـطهارة الـمائيـة فرد الـمطلوب الأعلى، خصوصاً مع استحباب الإتيان با لـصلاة في أوّل وقتها، و استحباب الـمسارعـة إلى الـخيرات و الـمغفرة من الـربّ، بل الـمتفاهم الـعرفي ليس إلاّ أنّ الأمر بالإمساك و وجوب الـتأخير إنّما هو لاحتمال إمكان تحصيل الـطهارة الـمائيـة، و الـوصول إلى فرد الـمطلوب الأعلى، لا لكون الإمساك مطلوباً نفساً، أو أن الـتيمّم مشروط بضيق الـوقت.
و من هنا يمكن أن يقال: بأنّ الـروايات الـمشتملـة على الـتعليل الـمذكور لو كانت خا لـيـة عنه لكان الـمتفاهم الـعرفي منها أيضاً ذلك، و أنّ وجوب الـتأخير إنّما هو بلحاظ إمكان الـوصول إلى الـمطلوب الأعلى، لا لخصوصيـة في الـتأخير من حيث هو.
و كيف كان: فمحطّ الـروايات الـمانعـة بأجمعها هي صورة احتمال ارتفاع الـعذر، و إمكان الـعثور على الـماء.
و عليه فربّما يقال في مقام الـجمع بينها و بين الـروايات الـمجوّزة، أنّها محمولـة على صورة الـعلم بعدم ارتفاع الـعذر و بقاء الـعجز، فينتج الـقول با لـتفصيل بين رجاء ارتفاع الـعذر و عدمه، و قد تقدّم نقله.

(الصفحة 480)
ولكنّ الإنصاف: أنّه لا مجال لحمل الآيـة الـكريمـة و الـروايات الـمتكثّرة الـمتقدّمـة الـواردة في مقام الـبيان و تعيين الـوظيفـة من غير إشارة إلى الـقيد الـمذكور مع ندرة تحقّقه، ضرورة أنّ مورد الـعلم بعدم ارتفاع الـعذر و بقاء الـعجز في غايـة الـقلّـة.
و توهّم عدم الـندرة بلحاظ قلّـة الـماء في زمن صدور الـروايات، خصوصاً في الـسفر لقلّـة الـماء في الـبوادي، مدفوع بمنع ذلك بعد كون جزيرة الـعرب محاطـة با لـبحار، و معرضاً للأمطار الـكثيرة الـعزيزة في كثير من الأوقات، فكيف يصحّ معه حملها على مورد نادر كما هو ظاهر، خصوصاً مع عدم كون الـسائل في كثير منها من أهل الـجزيرة، مثل زرارة، و محمّد بن مسلم، و منصور بن حازم، و غيرهم من الـكوفيين، و الـبغداديين، و غيرهم؟! فا لـحمل الـمذكور غير وجيه.
و الـظاهر أنّ الـروايات الـمانعـة على تقدير تماميتها في نفسها محمولـة على الاستحباب، حملاً للظاهر على الـنصّ على فرض ظهور الأمر في الـوجوب، مع أنّه أيضاً محلّ الـكلام، كما قرّر في محلّه.
و يشهد لهذا الـحمل: روايـة محمّد بن حمران، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: قلت له: رجل تيمّم ثمّ دخل في الـصلاة، و قد كان طلب الـماء فلم يقدر عليه، ثمّ يؤتى با لـماء حين تدخل في الـصلاة.
قال: «يمضي في الـصلاة، و اعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلاّ في آخر الـوقت»(1) .
فإنّ الـحكم با لـمضّي في الـصلاة من دون استفصال عن الـسعـة و الـضيق إنّما

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـتيمّم، الـباب 21، الـحديث 3.

(الصفحة 481)
هو كا لـنصّ في عدم الإلزام، و عليه فا لـتفصيل بين صورة الـعلم باستمرار الـعذر و عدمه ضعيف.
نعم، لا تنبغي الـمناقشـة في انصراف الأخبار الـمجوّزة عن صورة الـعلم بارتفاع الـعذر قبل مضيّ الـوقت، بحيث يمكن له الإتيان با لـصلاة مع الـطهارة الـمائيـة، خصوصاً مع ملاحظـة ما عرفت في صدر الـبحث عن الـتيمّم من تأخّر مرتبـة الـترابيـة عن الـمائيـة.
بقي الـكلام في هذه الـمسأ لـة في حكم إعادة ما صلاّه با لـتيمّم الـصحيح بعد ارتفاع الـعذر و زوال الـعجز.

(الصفحة 482)

(الصفحة 483)



فصل في الـمطهّرات

و هي أحد عشر