(الصفحة 481)
هو كا لـنصّ في عدم الإلزام، و عليه فا لـتفصيل بين صورة الـعلم باستمرار الـعذر و عدمه ضعيف.
نعم، لا تنبغي الـمناقشـة في انصراف الأخبار الـمجوّزة عن صورة الـعلم بارتفاع الـعذر قبل مضيّ الـوقت، بحيث يمكن له الإتيان با لـصلاة مع الـطهارة الـمائيـة، خصوصاً مع ملاحظـة ما عرفت في صدر الـبحث عن الـتيمّم من تأخّر مرتبـة الـترابيـة عن الـمائيـة.
بقي الـكلام في هذه الـمسأ لـة في حكم إعادة ما صلاّه با لـتيمّم الـصحيح بعد ارتفاع الـعذر و زوال الـعجز.
(الصفحة 482)
(الصفحة 483)
فصل في الـمطهّراتو هي أحد عشر
(الصفحة 484)
(الصفحة 485)
أوّلها: الـماء، و يطهر به كلّ متنجّس حتّى الـماء، كما تقدّم في فصل الـمياه، و قد مرّ كيفيـة تطهيره به.
و أمّا كيفيـة تطهير غيره به، فيكفي في الـمطر استيلاؤه على الـمتنجّس بعد زوال الـعين، و بعد الـتعفير في الـولوغ، و كذا في الـكرّ و الـجاري، إلاّ أنّ الأحوط فيما يقبل الـعصر اعتباره، أو اعتبار ما يقوم مقامه; من الـفرك و الـغمز و نحوهما، حتّى مثل الـحركـة الـعنيفـة في الـماء; حتّى يخرج الـماء الـداخل1 .
الأوّل: في مطهّريـة الـماء
(1) قد تقدّم في فصل الـمياه أصل مطهّريـة الـماء و عمومها لكلّ متنجّس، سواء كان من الأجسام الـجامدة، أو من الـمايعات، و سواء كان الـمايع ماء مطلقاً، أو ماء مضافاً، أو غيرهما من اللبن و الـدّهن و نحوهما، كما أنّه قد مرّت كيفيـة تطهير الـماء با لـماء، فلا حاجـة إلى الـبحث عنه.
في كيفيـة الـتطهير بماء الـمطر
و أمّا كيفيـة تطهير غير الـماء با لـماء، ففي ماء الـمطر ذكر في الـمتن: أنّه يكفي استيلاؤه على الـمتنجّس بعد زوال الـعين، و بعد الـتعفير في الـولوغ، و كذا في الـكرّ و الـجاري، إلاّ أنّ مقتضى الاحتياط اعتبار الـعصر أو ما يقوم مقامه.
أقول: أمّا ماء الـمطر، فبعد الـفراغ عن عموم مطهّريته ـ كما فصّلنا الـقول فيه في شرح الـمسأ لـة الـتاسعـة عشرة من مسائل الـمياه ـ نقول: بأنّه يكفي فيه مجرّد الاستيلاء على الـمتنجّس بعد زوال الـعين في غير الـولوغ، و لا حاجـة فيه إلى الـعصر
|