جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 506)
في الـتطهير; لأنّ مقتضى الـدليل أنّ الـمطهّر هو الـماء الـمطلق بعد تحقّق الـغسل به، فمجرّد سرايـة الـرطوبـة الـطاهرة غير كاف، بل الـلازم نفوذ الـماء الـمطلق.
بل مجرّد الـنفوذ الـذي مرجعه إلى الاتصال غير كاف; لأنّ الـلازم تحقّق عنوان الـغسل الـمتوقّف على إحاطـة الـماء لجميع أجزاء الـمتنجّس و وصوله إليها، و الاكتفاء بالاتصال با لـماء الـعاصم في مقام الـتطهير، إنّما هو على تقديره فيما إذا اُريد تطهير الـمياه الـمتنجّسـة، و أمّا غيرها فلا يكفي مجرّد الاتصال بوجه. فطهارة الـباطن في هذا الـفرض متوقّفـة على ما ذكر، و من الـمعلوم ندرة تحقّقه.
ثمّ لو شكّ في أصل نفوذ الـماء مع وصف كونه ماءً إلى الـباطن، أو شكّ ـ بعد الـعلم با لـنفوذ ـ في تحقّق الـغسل به; بأن لم يعلم إحاطـة الـماء لجميع أجزاء الـمتنجّس، فمقتضى استصحاب عدم الـنفوذ أو عدم تحقّق الـغسل، عدم الاكتفاء به في حصول طهارة الـباطن، كما أنّ مقتضى استصحاب بقاء الـنجاسـة أيضاً ذلك.
و أمّا لو شكّ بعد الـعلم با لـنفوذ و بتحقّق الـغسل به، في بقاء إطلاق الـماء بحا لـه في حال الـتطهير و عدمه، فمقتضى استصحاب بقاء الإطلاق تحقّق الـطهارة. و لا مجال حينئذ لاستصحاب بقاء الـنجاسـة; بعد كون الـشكّ فيه مسبّباً عن الـشكّ في بقاء الإطلاق و عدمه، كما لا يخفى. هذا تمام الـكلام فعلاً في الـتطهير با لـكرّ أو الـجاري.

(الصفحة 507)

و أمّا الـتطهير با لـقليل، فا لـمتنجّس با لـبول غير الآنيـة يعتبر فيه الـتعدّد مرّتين، و الأحوط كونهما غير غسلـة الإزا لـة.

و الـمتنجّس بغير الـبول إن لم يكن آنيـة، يجزي فيه الـمرّة بعد الإزا لـة، و لايكتفى بما حصل به الإزا لـة. نعم، يكفي استمرار إجراء الـماء بعدها.

و يعتبر في الـتطهير به انفصال الـغسا لـة، ففي مثل الـثياب ـ ممّا ينفذ فيه الـماء و يقبل الـعصر ـ لابدّ منه أو ما يقوم مقامه، و فيما لا ينفذ فيه الـماء و إن نفذت الـرطوبـة كا لـصابون و الـحبوب، و لا يقبل الـعصر، يطهر ظاهره بإجراء الـماء عليه، و لا يضرّ به بقاء نجاسـة الـباطن، و لا يطهر الـباطن تبعاً للظاهر1 .

ا لـتطهير با لـقليل


(1) في هذه الـقطعـة من الـمتن فرعان:

ا لـفرع الأوّل: تطهير الـمتنجّس با لـبول غير الآنيـة با لـماء الـقليل


و قد اعتبر فيه الـتعدّد مرّتين، و قد نسبه في محكىّ «ا لـمعتبر» إلى علمائنا، و في «ا لـحدائق» إلى الـشهرة، و فى «ا لـجواهر» إليها مع الإضافـة إلى الـمتأخّرين.
و عن الـشيخ في «ا لـمبسوط» عدم وجوب الـتعدّد في غير الـولوغ، و اختاره الـشهيد في محكيّ «ا لـبيان» و استظهر ذلك عن الـعلاّمـة في جملـة من كتبه.
و عن «ا لـمنتهى» الـتفصيل بين صورة جفاف الـبول و عدمه; بالاكتفاء با لـمرّة في الاُولى دون الـثانيـة.
و عن صاحبي «ا لـمدارك» و «ا لـمعا لـم» الـتفصيل بين الـثوب و الـبدن;

(الصفحة 508)
بالاكتفاء با لـمرّة في الـثاني دون الأوّل.
و كيف كان: فيدلّ على اعتبار الـتعدّد مطلقاً روايات:
منها: صحيحـة محمّد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سأ لـته عن الـبول يصيب الـثوب.
قال: «اغسله مرّتين»(1) .
و منها: صحيحـة ابن أبي يعفور قال: سأ لـت اباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـبول يصيب الـثوب.
قال: «اغسله مرّتين»(2) .
و منها: صحيحـة أبي إسحاق الـنحوىّ، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سأ لـته عن الـبول يصيب الـجسد.
قال: «صبّ عليه الـماء مرّتين»(3) .
و منها: حسنـة الـحسين بن أبي ا لـعلاء قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن الـبول يصيب الـجسد.
قال: «صبّ عليه الـماء مرّتين; فإنّما هو ماء».
و سأ لـته عن الـثوب يصيبه الـبول.
قال: «اغسله مرّتين ...» الـحديث(4) .
و منها: ما رواه ابن إدريس من كتاب «ا لـجامع للبزنطي» قال: سأ لـته عن الـبول يصيب الـجسد.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 1، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 1، الـحديث 2.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 1، الـحديث 3.
  • (4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 1، الـحديث 4.

(الصفحة 509)
قال: «صبّ عليه الـماء مرّتين; فإنّما هو ماء».
و سأ لـته عن الـثوب يصيبه الـبول.
قال: «اغسله مرّتين».(1)
و هذه الـروايات كما ترى، ظاهرة بل صريحـة في لزوم الـتعدّد مطلقاً; أي في الـثوب و الـبدن.
ولكن ربّما يستدلّ على عدم لزوم الـتعدّد بإطلاق أدلّـة طهوريّـة الـماء، و بإطلاق بعض الـنصوص الآمر با لـغسل من دون تقييده بمرّتين، كما فيما رواه عبدا للّه بن سِنان، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «اغسل ثوبك من بول كلّ ما لا يؤكل لحمه».(2) و غيره من بعض الـروايات الاُخر.
و بأصا لـة الـبرائـة عن لزوم الـتعدّد.
و بمرسلـة الـكليني قال: و روي: «أنّه يجزي أن يغسل بمثله من الـماء; إذا كان على رأس الـحشفـة أو غيره».(3)
و أنت خبير: بعدم كون الإطلاق في أدلّـة الـطهوريـة و كذا في بعض الـنصوص الـمذكور، مسوقاً لبيان هذه الـجهـة; و هي اعتبار الـتعدّد و عدمه، بل هو مسوق لبيان أصل الـمطهّريـة، و كذا بيان لزوم الـتطهير فيما أصابه الـبول من الـثوب أو الـجسد.
مضافاً إلى أنّ الـروايات الـمتقدّمـة الـظاهرة بل الـصريحـة في اعتبار الـتعدّد، تصلح للتقييد من دون مناقشـة.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 1، الـحديث 7.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 8، الـحديث 3.
  • (3) وسائل الـشيعـة، ابواب الـنجاسات، الـباب 1، الـحديث 5.

(الصفحة 510)
و أمّا أصا لـة الـبرائـة، فمضافاً إلى أنّه لا مجال لها مع دلالـة الـنصوص على اعتبار الـتعدّد، يرد عليها: أنّه مع وصول الـنوبـة إلى الاُصول الـعمليـة، لابدّ من الـرجوع إلى الاستصحاب الـحاكم ببقاء الـنجاسـة مع عدم الـتعدّد، كما هو ظاهر.
و أمّا مرسلـة الـكليني، فهي غير معتبرة لا تقاوم الـروايات الـمتقدّمـة الـمتعدّدة الـمعتبرة. فهذا الـقول لا مجال له أصلاً.
نعم، ربّما يحتمل أن يكون مراد الـقائل به صورة زوال الـعين و جفافها، فيرجع إلى الـتفصيل الـمتقدّم الـمحكيّ عن «منتهى» الـعلاّمـة، حيث اكتفى با لـمرّة الـواحدة في صورة الـزوال و الـجفاف، دون صورة الـبقاء.
و ما يمكن أن يكون مستنداً له أمران:
أحدهما: روايـة الـحسين بن أبي ا لـعلاء الـمتقدّمـة، بناءً على نقل الـمحقّق فى «ا لـمعتبر» حيث رواها بزيادة «الاُولى للإزا لـة، و الـثانيـة للإنقاء» لدلالتها على أنّ الـغرض من الـغسلـة الاُولى إنّما هي الإزا لـة، و أنّ الـمطهّر هي الـغسلـة الـثانيـة، و عليه لا فرق في الإزا لـة بين أن تتحقّق با لـغسل أو بغيره كا لـجفاف مثلاً.
و يؤيّده ما رواه الـشهيد في «ا لـذكرى» عن الـصادق (عليه السلام): في الـثوب يصيبه الـبول.
«اغسله مرّتين: الاُولى للإزا لـة، و الـثانيـة للإنقاء».
هذا، ولكن ذكر صاحب «ا لـمعا لـم»: و لم أر لهذه الـزيادة أثراً في كتب الـحديث الـموجودة الآن بعد الـتصفّح بقدر الـوسع. و الـظاهر أنّ الـزيادة في كلام الـمحقّق ذكرت تفسيراً للروايـة، لا جزءً و تتمّـة لها، و أنّ الـشهيد إنّما أخذها عن الـمحقّق زاعماً كونها جزء لها.