(الصفحة 520)
تقدير اعتباره أيضاً، و لا يعتبر تأخّر الأوّل عن الـثاني، كما هو ظاهر الـروايـة; من جهـة الـعطف بكلمـة «ثمّ». مع أنّه يحتمل عدم الاستحباب أيضاً; و أنّ الـحكم با لـعصر في الـروايـة قد جرى مجرى الـعادة و الـغلبـة. ولكن هذا الاحتمال بعيد.
وكيف كان: فا لـظاهر عدم وجوب الـعصر فيما قلنا فيه بكفايـة الـصبّ.
ا لـثاني: ظاهر كلمـة «ا لـصبيّ» الـواردة في الـروايات هو الـذكر; فإنّها و إن كانت ربّما تطلق و يراد منها الـجنس الـشامل للاُنثى أيضاً، إلاّ أنّ ظهورها مع الإطلاق في خصوص الـذكر ممّا لا ينبغي أن ينكر، خصوصاً في الـحكم الـمخا لـف للقواعد الـعمومات، كما في مثل الـمقام.
نعم، في روايـة الـحلبي الـمتقدّمـة قوله (عليه السلام):
«و الـغلام و الـجاريـة في ذلك شرع سواء» و ظاهره الـتساوي بين الـذكر و الاُنثى في هذا الـحكم.
ولكنّه ربّما يقال: بعدم إمكان الاستدلال به; لإجمال الـمشارإليه في قوله:
«في ذلك» لأنّ الـمتقدّم عليه أمران:
أحدهما: قوله:
«يصبّ عليه الـماء».
و ثانيهما: قوله:
«فإن كان قد أكل فاغسله با لـماء غسلاً».
و لم يعلم أنّ الـمماثلـة هل هي بالإضافـة إلى الـصبّ، أم با لـنسبـة إلى الـغسل فيما إذا أكل، و معه يشكّ في الـتحاق بول الـصبيّـة ببول الـصبيّ، فا لـلازم الـرجوع فيه إلى الأدلّـة الـدالّـة على لزوم تعدّد الغسل، فا لـظاهر حينئذ هوما ذهب إليه الأكثر بل المشهور من الاختصاص، خلافاً لظاهر الـصدوقين من الـتعميم، و اختاره في «ا لـحدائق» أيضاً.
(الصفحة 521)
ا لـفرع الـثاني: تطهير الـمتنجّس بغير الـبول من سائر الـنجاسات إن لم يكن آنيـة
و قد اختار في الـمتن الاجتزاء فيه با لـمرّة، كما هو الـمنسوب إلى الأكثر; لإطلاق الأمر با لـغسل في أكثرها، مثل ما ورد في أبوال ما لا يؤكل لحمه من قوله (عليه السلام):
«اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»(1)
.
و ما ورد في الـكلب من قوله (عليه السلام):
«إذا مسسته فاغسل يدك»(2)
.
و في الـخنزير: قلت: و ما على من قلّب لحم الـخنزير؟
قال:
«يغسل يده»(3)
.
و في الـكافر من قوله (عليه السلام):
«فإن صافحك بيده فاغسل يدك»(4)
.
و في الـمنيّ من قوله (عليه السلام):
«إن عرفت مكانه فاغسله»(5).
و في الـميتـة من قوله (عليه السلام):
«و إن أخذت منه بعد أن يموت فاغسله».
و في الـمسكر من قوله (عليه السلام):
«إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه»(6).
و غير ذلك من الـروايات الـواردة في هذه الاُمور و غيرها من الـنجاسات، فإنّ
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 8، الـحديث 2.
- (2)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 12، الـحديث 9.
- (3)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 13، الـحديث 4.
- (4)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 14، الـحديث 5.
- (5)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 16، الـحديث 1.
- (6) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 38، الـحديث 3.
(الصفحة 522)
الأمر با لـغسل إرشاد إلى الـنجاسـة، و إلى حصول الـطهارة با لـغسل، و مقتضى الإطلاق كفايـة الـغسل مرّة واحدة.
نعم، تمكن الـمناقشـة في بعضها; من جهـة عدم وضوح كونها في مقام الـبيان من هذه الـجهـة، و هو شرط الـتمسّك بالإطلاق. ولكنّ الـظاهر عدم جريان الـمناقشـة في الـجميع.
إنّما الإشكال في نجاسـة لا يكون لدليل الـتطهير منها إطلاق، أو لم يكن في الأدلّـة تعرّض للتطهير منها، بل كان الـتعرّض فيها لمجرّد نجاستها، أو كان دليل نجاستها منحصراً في الإجماع، فإنّه هل يكتفى في أمثال ذلك با لـغسل مرّة واحدة، أو لابدّ فيها من الـتعدّد، كما في الـبول على ما عرفت.
و قد استدلّ على الأوّل بوجوه:
الأوّل: الإجماع الـمركّب، و عدم الـقول با لـفصل بين الـنجاسات في غير بول الآدمي، كما ادّعاه في «ا لـذخيرة» و في محكيّ «ا لـجواهر»: و يساعده الـتتبّع.
ولكن يرد عليه ـ مضافاً إلى منع الـصغرى; لذهاب جماعـة من متأخّري الـمتأخّرين إلى اعتبار الـتعدّد فيما لم يقم دليل على كفايـة الـمرّة فيه ـ منع الـكبرى; لوضوح عدم كونه إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي الـمعصوم، بعد احتمال الاستناد إلى أحد الـوجوه الآتيـة، كما لا يخفى.
ا لـثاني: إطلاق ما دلّ على مطهّريـة الـماء، و الـعمدة فيه الـنبوىّ الـذي رواه الـمؤا لـف و الـمخا لـف كما عن «ا لـسرائر»:
«خلق اللّه الـماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه»(1)
.
- (1)
مستدرك الـوسائل، أبواب الـماء الـمطلق، الـباب 3، الـحديث 10.
(الصفحة 523)
نظراً إلى إطلاقه بلحاظ الـمطهّر ـ با لـفتح ـ و احتمال عدم وروده في مقام الـبيان، مندفع بالأصل.
و يرد عليه: أنّ الـظاهر كما ذكرنا في أوّل بحث الـمياه، أنّ «ا لـطهور» بمعنى الـطاهر، و ليس فيه معنى الـمطهّريـة أصلاً، حتّى يتمسّك بإطلاقه بلحاظ الـمطهّر ـ با لـفتح ـ و كونه صيغـة مبا لـغـة لا تستلزم اشتما لـه على الـمطهّريـة أيضاً.
و يؤيّده في الـمقام قوله:
«لا ينجّسه شيء ...» الـظاهر في أنّ الـمراد شدّة مرتبـة الـطهارة الـحاصلـة له، و الـتفصيل مذكور هناك.
و على تقدير دلالتها على ثبوت الـمطهّريـة، فلا يستفاد منها كيفيـة الـتطهير; و أنّه هل يتحقّق با لـمرّة، أو يتوقّف على الـتعدّد؟ و هذا لاينافي إطلاقه بلحاظ الـمطهّر ـ با لـفتح ـ فتدبّر.
كلّ ذلك مع إمكان الـمناقشـة في سندها; حيث لم تثبت روايتها من طرقنا، فضلاً عن أن يكون نقلها متسا لـماً عليه بين الـمؤا لـف و الـمخا لـف. هذا مع أنّ في دلالتها جهات اُخر قابلـة للتأمّل.
ا لـثا لـث: إطلاقات الأخبار:
منها: صحيحـة زرارة الـمعروفـة الـواردة في الاستصحاب قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منيّ ... .
إلى أن قال:
«تعيد الـصلاة و تغسله ...»(1)
.
نظراً إلى أنّ الـظاهر أنّ الـسؤال فيها إنّما هو عن مطلق الـنجاسـة، لا عن الـدم و الـمنىّ فقط، فإنّ قوله: «أو غيره» و إن كان يحتمل في نفسه أن يراد به غير الـدم من
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 41، الـحديث 1.
(الصفحة 524)
ا لـنجاسات، ليكون ذكر الـمنيّ بعد ذلك من قبيل ذكر الـخاصّ بعد الـعامّ، كما يحتمل أن يراد به دم غير الرعاف، إلاّ أنّ المستفاد من جملات السؤال و الجواب الـواردة في الصحيحة، أنّ السؤال إنّما هو عن طبيعي الـنجاسة، ولا سيّما قوله:
«و لاتعيد الصلاة».
قلت: لم ذلك.
قال:
«لأنّك كنت على يقين من طهارتك».
و يرد على الاستدلال بها: أنّ الـسؤال و إن كان إنّما هو عن طبيعي الـنجاسـة، من دون مدخليـة للدّم و الـمنيّ في محطّه أصلاً، إلاّ أنّ الـظاهر عدم جواز الاستدلال بإطلاق وجوب الـغسل للاكتفاء با لـمرّة; لكون الـظاهر من الـصحيحـة أنّ كيفيـة الـتطهير كانت معلومـة عند الـسائل، و إنّما الـسؤال من جهـة نسيانه أو غيرها من الـجهات الاُخر، و ليس في الـروايـة إشعار بعدم معلوميـة كيفيـة الـتطهير لدى الـسائل، لو لم نقل بدلالتها على الـمعلوميـة، و حينئذ كيف يجوز الـتمسّك بالإطلاق مع عدم كونه في مقام الـبيان من هذه الـجهـة أصلاً؟!
و منها: موثّقـة عمّار، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلاّ ثوب، و لاتحلّ الـصلاة فيه، و ليس يجد ماءً يغسله، كيف يصنع؟
قال:
«يتيمّم و يصلّي، فإذا أصاب ماءً غسله و أعاد الـصّلاة»(1)
.
فإنّ قوله: «و ليس يجد ماء يغسله» قرينـة على أنّ الـمراد من عدم حلّيـة الـصلاة فيه، هو عدم الـحلّيـة الـمستند إلى الـنجاسـة، لا إلى كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و عليه فإطلاق قوله (عليه السلام) في الـجواب:
«غسله» ظاهر في الاكتفاء بمجرّد الـغسل الـمتحقّق با لـمرّة الـواحدة.
- (1)
وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 45، الـحديث 8.