جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 524)
ا لـنجاسات، ليكون ذكر الـمنيّ بعد ذلك من قبيل ذكر الـخاصّ بعد الـعامّ، كما يحتمل أن يراد به دم غير الرعاف، إلاّ أنّ المستفاد من جملات السؤال و الجواب الـواردة في الصحيحة، أنّ السؤال إنّما هو عن طبيعي الـنجاسة، ولا سيّما قوله: «و لاتعيد الصلاة».
قلت: لم ذلك.
قال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك».
و يرد على الاستدلال بها: أنّ الـسؤال و إن كان إنّما هو عن طبيعي الـنجاسـة، من دون مدخليـة للدّم و الـمنيّ في محطّه أصلاً، إلاّ أنّ الـظاهر عدم جواز الاستدلال بإطلاق وجوب الـغسل للاكتفاء با لـمرّة; لكون الـظاهر من الـصحيحـة أنّ كيفيـة الـتطهير كانت معلومـة عند الـسائل، و إنّما الـسؤال من جهـة نسيانه أو غيرها من الـجهات الاُخر، و ليس في الـروايـة إشعار بعدم معلوميـة كيفيـة الـتطهير لدى الـسائل، لو لم نقل بدلالتها على الـمعلوميـة، و حينئذ كيف يجوز الـتمسّك بالإطلاق مع عدم كونه في مقام الـبيان من هذه الـجهـة أصلاً؟!
و منها: موثّقـة عمّار، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلاّ ثوب، و لاتحلّ الـصلاة فيه، و ليس يجد ماءً يغسله، كيف يصنع؟
قال: «يتيمّم و يصلّي، فإذا أصاب ماءً غسله و أعاد الـصّلاة»(1) .
فإنّ قوله: «و ليس يجد ماء يغسله» قرينـة على أنّ الـمراد من عدم حلّيـة الـصلاة فيه، هو عدم الـحلّيـة الـمستند إلى الـنجاسـة، لا إلى كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و عليه فإطلاق قوله (عليه السلام) في الـجواب: «غسله» ظاهر في الاكتفاء بمجرّد الـغسل الـمتحقّق با لـمرّة الـواحدة.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 45، الـحديث 8.

(الصفحة 525)
و يرد على الاستدلال بها: ما عرفت من وضوح عدم كون الـروايـة واردة في مقام الـبيان من هذه الـجهـة، و أنّ كيفيـة الـتطهير كانت معلومـة عند الـسائل، فكيف تصحّ دعوى الإطلاق مع ذلك؟!
و منها: مرسلـة محمّد بن إسماعيل بن بَزيع، عن أبي ا لـحسن (عليه السلام) في طين الـمطر: «أنّه لا بأس به أن يصيب الـثوب ثلاثـة أيّام، إلاّ أن يعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد الـمطر، فإن أصابه بعد ثلاثـة أيّام فاغسله، و إن كان الـطريق نظيفاً لم تغسله»(1) .
و يرد على الاستدلال بها ـ مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال ـ أنّه لم يعلم وجه الـتفصيل بين ثلاثـة أيّام و غيرها، فإنّه إن كان الـطريق نجساً غير نظيف، لا فرق بين الـثلاثـة و ما بعدها، كما هو ظاهر الـروايـة، و إن كان نظيفاً فلا فرق بينهما أيضاً، فما وجه الـتفصيل؟!
إلاّ أن يقال: بأنّ الـفرق إنّما هو في صورة الـشكّ; نظراً إلى أنّه في هذه الـصورة لا يجب الـغسل في الـثلاثـة، و يجب فيما بعدها. و الـوجه في الـفرق غلبـة الـتنجيس بعد مضيّ الـثلاثـة نوعاً.
و مع ذلك لا مجال للاستدلال بإطلاق وجوب الـغسل; لكون الـروايـة في مقام بيان الـتفصيل، لا في مقام بيان كيفيـة الـتطهير كما هو ظاهر.
و منها: موثّقـة اُخرى لعمّار، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام): في رجل قصّ أظفاره با لـحديد، أو جزّ من شعره، أو حلق قفاه: «فإنّ عليه أن يمسحه با لـماء قبل أن يصلّي».
سئل: فإن صلّى و لم يمسح من ذلك با لـماء.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 75، الـحديث 1.

(الصفحة 526)
قال: «يعيد الـصلاة; لأنّ الـحديد نجس».
و قال: «لأنّ الـحديد لباس أمل الـنار، و الـذهب لباس أهل الـجنّـة»(1) .
نظراً إلى أنّ حكمه بكفايـة الـمسح با لـماء، معلّلاً بـ «أنّ الـحديد نجس» يعطي أنّ طبيعـة الـنجس تنجّس ملاقياتها با لـرطوبـة، و تزول نجاستها بمجرّد أن أصابها الـماء، و هو معنى كفايـة الـغسل مرّة واحدة.
نعم، تطبيق ذلك على الـحديد لا يخلو من عنايـة; لوضوح عدم كون الـحديد نجساً، و لا أنّه منجّس لما يلاقيه، إلاّ أنّه أمر آخر. و قال الـشيخ (قدس سره): و هذا محمول على الاستحباب دون الإيجاب; لأنّه شاذّ مخا لـف للأخبار الـكثيرة.
و يرد على الاستدلال بها: أنّه مع قطع الـنظر عن ورود الـروايـة في الـحديد، و هو لا يكون نجساً كما عرفت، أنّ غايـة مفادها أنّ كلّ نجاسـة يجب غسلها لأجل الـصلاة، و إذا لم تغسل يوجب ذلك بطلان الـصلاة و لزوم الإعادة، و أمّا أنّ كلّ نجس يكفي في تطهيره الـغسل ـ فضلاً عن الـمسح ـ فلا دلالـة للروايـة عليه بوجه، فكيف يستفاد منها إطلاق وجوب الـغسل مع كلّ نجاسـة كما لا يخفى؟!
و قد انقدح ممّا ذكرنا، عدم تماميـة شيء من الـوجوه الـثلاثـة، و عدم نهوضه لإثبات الاكتفاء با لـغسل مرّة في مطلق الـنجاسات بمعناها الأعمّ من الـمتنجّسات.

و أمّا ما استدلّ به على لزوم الـتعدّد، فوجوه أيضاً:

منها: صحيحـة محمّد بن مسلم، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: ذكر الـمنيّ و شدّده و جعله أشدّ من الـبول.
ثمّ قال: «إن رأيت الـمنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الـصلاة، فعليك إعادة الـصّلاة،
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 83، الـحديث 6.

(الصفحة 527)
و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثمّ صلّيت فيه، ثمّ رأيته بعد، فلا إعادة عليك و كذلك الـبول»(1) .
فإنّ مقتضى الأشدّيـة عدم الاكتفاء في الـمنيّ با لـمرّة، و إن كان لازمها عدم الاكتفاء با لـمرّتين أيضاً، و إلاّ لا تحقّق الأشدّيـة، إلاّ أنّ الـظاهر الاتّفاق على عدم لزوم الـزائد عليهما.
و فيه ـ مضافاً إلى أنّ مقتضى هذا الـوجه لزوم الـتعدّد في الـمنيّ، لا في مطلق الـنجاسات كما هو الـمدّعى ـ أنّ الاستدلال به يبتني على أن يكون الـمراد من الأشدّيـة هي الأنجسيـة، مع أنّه غير معلوم; لأنّه يحتمل في الأشدّيـة وجوه متعدّدة، أظهرها أنّ الـمراد منها سعـة دائرة نجاسـة الـمنيّ; حيث إنّه نجس من كلّ حيوان ذي نفس سائلـة، محرّماً كان، أم محلّلاً، بخلاف الـبول، فإنّه تختصّ نجاسته بخصوص الـمحرّم. و قد فصّلنا الـقول في ذلك في مبحث نجاسـة الـمنيّ، فليراجع.
و منها: ما في روايتي الـحسين و الـبزنطي الـمتقدّمتين في الـفرع الأوّل; من تعليل وجوب صبّ الـماء على الـبول مرّتين بقوله (عليه السلام): «فإنّما هو ماء».
نظراً إلى أنّ الـبول الـذي يكون ماءً إذا اقتضى الـتعدّد، فا لـثخانـة و الـقوام أولى بالاقتضاء.
و يدفعه: أنّه يتمّ لو كان الـتعليل لوجوب الـتعدّد، مع أنّ الـظاهر كونه تعليلاً لكفايـة الـصبّ في مقابل الـغسل، فلا ارتباط له با لـمقام.
و منها: الاستصحاب، فإنّه مع الاكتفاء با لـمرّة يشكّ في زوال الـنجاسـة الـمتحقّقـة، و مقتضى الاستصحاب بقائها إلى أن يحصل الـتعدّد.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 16، الـحديث 2.

(الصفحة 528)
و قد اُورد عليه بوجوه:
الأوّل: عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الـكلّيـة الإلهيّـة، و منها ما نحن فيه.
و الـجواب: أنّه قد حقّق في محلّه جريانه فيها أيضاً.
ا لـثاني: أنّ الـنجاسـة لا تكون من الأحكام الـمجعولـة الـشرعيـة، بل إنّما هي حكم وضعي منتزع من الـحكم الـتكليفي با لـغسل مرّة أو مرّتين، فا لـشكّ في بقائها يرجع إلى الـشكّ في وجوب الـغسل مرّة أو أكثر، و من الـمعلوم أنّ الـمرجع في مثله هي أصا لـة الـبرائـة عن الـزائد; لكونه شكّاً في الـتكليف الـزائد.
و الـجواب: ما حقّقناه سابقاً من أنّ الـظاهر كون الـنجاسـة أمراً وجودياً متحقّقاً في الـنجس، غايـة الأمر أنّ لها في الـشريعـة مصداقين:
أحدهما: حقيقي، و هو الـذي يستقذره الـعرف و الـعقلاء، فإنّه في مثله لم يجعل الـشارع له الـقذارة، و لم يكن له اصطلاح خاصّ في الـقذر وا لـنجس، بل جعل الـشيء الـنجس ـ الـذي كان فيه خصوصيـة وجوديـة موجبـة لاستكراه الـعقلاء و استقذارهم ـ موضوعاً للأحكام الـمتعدّدة.
و ثانيهما: اعتباري جعلي، و هو الـنجاسات الـشرعيـة الـتي لا يكون الـعرف مستقذراً لها، و في مثله جعل الـشارع له الـنجاسـة، و اعتبرها له، ثمّ رتّب أحكاماً بعد جعل الـنجاسـة و الإلحاق الـموضوعيّ، غايـة الأمر اختلاف الـملاك باختلاف أنواع هذا الـقسم من الـنجس.
و كيف كان: فا لـنجاسـة في نفسها، إمّا أن تكون متحقّقـة عند الـعرف، و إمّا أن تكون معتبرة عند الـشارع و مجعولـة من ناحيـة الـشرع، فلا وجه لدعوى انتزاعها من الـحكم الـتكليفي أصلاً.