جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 534)
بواسطـة ورودها مورد الـتطهير و إزا لـة الـنفرة و الـقذارة; فإنّ ذلك لا يحصل عرفاً إلاّ بانفصال ماء الـغسا لـة; فإنّه مادام موجوداً لا ترتفع الـنفرة و الـقذارة، و لأجل ذلك لا مجال للأخذ بإطلاق ما اشتمل منها على الـصبّ الـصادق قطعاً على مجرّد ملاقاة الـمحلّ; فإنّ قرينـة ورودها مورد الـتطهير الـمنزّل على الـمرتكز الـعرفيّ، مانعـة عن الأخذ بالإطلاق الـمذكور.
و يشير إلى ذلك مقابلـة الـصبّ با لـغسل في بعض الـنصوص، فإنّ الـظاهر منه أنّ الـتعبير با لـصبّ للتنبيه على تحقّق الانفصال في مورده ـ كا لـجسد ـ بمجرّد الـصبّ; لترتّبه عليه غا لـباً بلاحاجـة فيه إلى عنايـة اُخرى.
و يشهد بذلك الأمر با لـغسل في كثير من الـموارد الـتي لا يمكن فيها الـعصر; إذ احتمال الـفرق بين الـموارد ـ بأن يكتفى با لـصبّ في بعض الـموارد، و لا يكتفى به في الـمورد الآخر، بل لابدّ من الـغسل ـ ممّا لا مجال له قطعاً، فلابدّ من حمل الأمر با لـصبّ على الأمر با لـغسل جمعاً، فيكون الـمراد من الـصبّ، الـصبّ على نحو الـغسل و الـتطهير الـمعتبر فيه الانفصال.
و يرد عليه ما أفاده في ذيل كلامه: من ابتناء تماميـة هذا الـوجه على نجاسـة ماء الـغسا لـة; لأنّ الـوجه في اعتبار الانفصال عرفاً بنائهم على سرايـة الـقذارة من الـمحلّ إلى الـماء الـمغسول به، و مع عدم انفصا لـه عنه يكون الـمحلّ عندهم كأن لم يغسل، و أمّا إذا فرض طهارته، و حكم الـشارع باعتصام الـماء، كان ذلك ردعاً لهم، فلا مانع من الأخذ بالإطلاق، و لذا لا يكون الانفصال معتبراً في الـتطهير با لـكثير، كما هو الـمشهور.
و قد ذكر الـمحقّق الـهمداني (قدس سره) في «ا لـمصباح» في وجه اعتبار الانفصال كلاماً،

(الصفحة 535)
محصّله: أنّا و إن أنكرنا كون الانفصال معتبراً في مفهوم الـغسل لكن ليس لنا إنكار كون الـغسل ـ لغـة و عرفاً ـ أخصّ من مطلق استيلاء الـماء على الـمحلّ; ضرورة أنّ غسل الـثوب عبارة عن تنظيفه و إزا لـة وسخه، فلا يتحقّق غسل الـثوب الـوسخ بمجرّد إلقائه في الـماء و إجراء الـماء عليه.
و كون الـقذارة الـشرعيـة الـحكميـة أمراً غير محسوس لنا، لا يستلزم أن يتحقّق غسلها بمجرّد استيلاء الـماء على الـمتنجّس; لجواز أن يتوقّف إزا لـتها على ما يتوقّف عليه إزا لـة الـقذارات الـحسّيـة; من الـفرك و الـدلك و نحوهما.
فحا لـنا با لـنسبـة إلى الـقذارات الـحكميـة، حال الأعمى الـمأمور بغسل الـثوب الـملطّخ با لـدم; في أنّه يجب عليه الاحتياط حتّى يقطع بنظافته.
نعم، لو لم يكن مفهوم الإزا لـة مأخوذاً في ماهيـة الـغسل و كان الـغسل اسماً لمطلق إيصال الـماء إلى الـشيء و إجرائه عليه، لم يجب عليه إلاّ إيجاد مسمّاه، لكنّه ليس كذلك، فلو أمر الـمولى عبده بغسل ثوب نظيف، يتنفّر طبعه عن لبسه بواسطـة بعض الأشياء الـمقتضيـة له ـ ككونه ثوب ميّت و نحوه ـ ليس للعبد الاجتزاء في امتثا لـه بمجرّد طرحه في الـماء و إخراجه; لانصراف الأمر با لـغسل عن مثل هذا الـفعل قطعاً، بل عدم كونه مصداقاً للغسل عرفاً.
و أنت خبير: باضطراب هذا الـوجه; فإنّه إن كان الـمراد من أخصّيـة مفهوم الـغسل من مطلق استيلاء الـماء على الـمحلّ هي الأضيقيـة مفهوماً، مع قطع الـنظر عن ملاحظـة متعلّقه، بل كان الـغسل بما هو غسل كذلك، فيرد عليه ما ذكرنا سابقاً: من منع الأضيقيـة; لورود الـغسل مأموراً به في مثل آيـة الـوضوء، و من الـواضح عدم اعتبار الـزائد على استيلاء الـماء على الـوجه أو الـيدين في باب الـوضوء و مثله.

(الصفحة 536)
و إن كان الـمراد هي الأخصّيـة مع ملاحظـة تعلّقه با لـشيء الـنجس كا لـثوب و نحوه، فمرجعه إلى ما أفاده في «ا لـمستمسك» و قد عرفت ابتنائه على نجاسـة ماء الـغسا لـة مع أنّ مراد الـمستدلّ ـ كما صرّح به في كلامه ـ إثبات دعويه مطلقا و لو مع الـقول بطهارة ماء الـغسا لـة.
وإن كان المراد صورة الـشكّ، كما يدلّ عليه التشبيه بالأعمى في المثال المذكور، و يصرّح به في ذيل كلامه حيث يقول: لابدّ من الـقطع بحصوله ـ أي الـغسل ـ في رفع الـيد عن استصحاب الـنجاسـة، فمضافاً إلى عدم كون الـدليل مسوقاً لإفادة حكم الـشكّ، نقول: إنّه يتمّ على تقدير الـشكّ، و أمّا في غير هذا الـتقدير فلا مجال له أصلاً.
و قد ظهر ممّا ذكرنا: أنّه لم يقم دليل على اعتبار الانفصال، بناء على طهارة ماء الـغسا لـة، أو على الـقول باختصاص نجاسته بما إذا انفصل عنه، و أمّا إذا كان باقياً في الـمحلّ ـ كما هو الـمفروض في الـمقام ـ فلا يكون نجساً، و قد مرّ تحقيقه في بحث الـغسا لـة فراجع.
ثمّ إنّك عرفت: أنّ الـعصر على تقدير اعتباره، فإنّما هو لأجل كونه مقدّمـة لانفصال الـغسا لـة، فإذا قام مقامه شيء آخر في هذا الـغرض ـ و هو الانفصال ـ فلا يجب الـعصر بوجه، كما إذا داسه برجله، أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك.
هذا، ولكن نسب إلى ظاهر الـمشهور وجوب الـعصر تعبّداً، بل عن «ا لـحدائق» نفي خلاف يعرف، و عن «ا لـمعتبر» نسبته إلى علمائنا.
و عمدة ما يمكن الاستدلال له به أمران:
أحدهما: الـمقابلـة بين «ا لـصبّ» و «ا لـغسل» في بعض الـنصوص الـمتقدّمـة، فإنّها ظاهرة في الـمغايرة، و مع اشتراكهما في انفصال الـغسا لـة لا مغايرة، فا لـلازم

(الصفحة 537)
الالتزام باعتبار خصوص الـعصر في تحقّق عنوان الـغسل بخلاف الـصبّ.
ثانيهما: ذيل روايـة الـحسين بن أبي ا لـعلاء الـمتقدّمـة، الـواردة في بول الـرضيع حيث قال (عليه السلام): «تصبّ عليه الـماء قليلاً ثمّ تعصره»(1) .
و يدفع الأوّل: بما مرّت الإشارة إليه; من أنّ الـمقابلـة إنّما هي لأجل كون مورد الـصبّ ـ و هو الـجسد ـ ينفصل عنه الـغسا لـة غا لـباً بنفسه، من دون حاجـة إلى عنايـة اُخرى، و مورد الـغسل ـ و هو الـثوب ـ يتوقّف الانفصال نوعاً على عنايـة، و أمّا لزوم كون تلك الـعنايـة هو الـعصر متعيّناً، فلا دليل عليه.
و يدفع الـثاني: مضافاً إلى وروده في خصوص بول الـرضيع، بما ذكرنا: من كون الأمر با لـعصر في الـروايـة محمولاً على الاستحباب، و لا يكون بواجب كما تقدّم.
ثمّ إنّه لم يبقَ في هذا الـفرع إلاّ بيان كيفيـة تطهير مثل الـصابون و الـحبوب ممّا ينفذ فيه رطوبـة الـنجاسـة، و قد ظهر ممّا ذكرنا في كيفيـة تطهيره با لـكرّ و الـجاري، أنّ الـتطهير با لـقليل مع فرض عدم نفوذ الـماء إلى باطنه، يوجب طهارة ظاهره فقط، و لاسبيل لتطهير الـباطن، و لا دليل على الـتبعيـة في هذه الـموارد.
هذا، ولكنّه ربّما يقال:
تارة ـ كما هو الـمنسوب إلى شهرة الـمتأخّرين ـ بعدم طهارة ظاهره أيضاً.
و اُخرى: بطهارة الـباطن أيضاً مع رسوب الـماء الـقليل فيه.
أمّا الأوّل: فمستنده أنّه يشترط في الـتطهير با لـماء الـقليل، انفصال الـغسا لـة عن الـمغسول، و هذا لا يكون بمتحقّق في مثل الـصابون و الـحبوب من الأجسام غير الـقابلـة للعصر، فيما إذا نفذ الـماء في جوفها; لأنّه لا ينفصل عنه سوى الـمقدار غير
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 3، الـحديث 1.

(الصفحة 538)
ا لـراسب في جوفها، و مع عدم الانفصال يبقى الـمتنجّس على نجاسته; لأنّ الـماء الـكائن في جوفها ماء قليل لاقاه الـمتنجّس و نجّسه، و هو يوحب نجاسـة الـمغسول لا محا لـة.
و اُجيب عنه: بأنّ الـمعتبر من انفصال الـغسا لـة على تقديره، إنّما هو انفصا لـها عن الـموضع الـمتنجّس الـمغسول، لا عن تمام الـجسم، فلو انفصلت عن محلّ الـغسل، و اجتمعت في مكان آخر من الـجسم، يكفي في طهارة خصوص الـموضع الـذي انفصلت عنه، فإذا غسل الـموضع الـمتنجّس من يده مثلاً، و انفصلت الـغسا لـة عنه، و اجتمعت في كفّه، حكم بطهارة ذلك الـموضع لا محا لـة، و عليه يكفي في الـمقام في الـحكم بطهارة الـظاهر، انفصالُ الـغسا لـة عنه و إن صارت مجتمعـة في جوفه.
و أمّا الـثاني: فقد استدلّ له بأمرين:
أحدهما: ما أفاده بعض الأعلام في «شرح الـعروة»: من أنّ غسل كلّ شيء إنّما هو بحسبه، فربّ شيء يكتفى في غسله بصبّ الـماء عليه و انفصال الـغسا لـة عنه، كما في الـبدن و نحوه، وشيء يعتبر فيه عصره، و لايكفي صبّ الـماء عليه، كما في الـثوب مثلاً، و في بواطن الأجسام الـمذكورة يكفي صبّ الـماء على ظواهرها إلى أن يصل الـماء الـطاهر إلى جوفها; لأنّه غسلها.
و يكشف عن ذلك، ملاحظـة عمل الـعرف في تطهيرهم لهذه الأجسام من الـقذارات الـتي يتنفّرون عنها، فإنّهم يكتفون في إزا لـتها و غسلها بصبّ الـماء الـطاهر على ظاهره إلى أن ينفذ في أعماقه، و ليس الـغسل الـمأمور به في الـشرع إلاّ الـغسل الـذي يكون غسلاً عند الـعرف.
و ثانيهما: ما في محكيّ «ا لـمدارك»: من لزوم الـحرج و الـضرر; فإنّ بقائها على