جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 541)
و عن «الانتصار» و «ا لـخلاف» إطلاق الـقول بأنّه يغسل ثلاث مرّات، إحداهنّ با لـتراب، و كذا حكي عن الـصدوق في «ا لـفقيه» و هو ظاهر عبارة «ا لـمنتهى» الـمذكورة الـمشتملـة على الـنسبـة إلى علمائنا أجمع.
و يدلّ على ما اختاره الـمشهور صحيحـة أبي ا لـعبّاس الـبقباق قال: سأ لـت أباعبدا للّه (عليه السلام) عن فضل الـهرّة و الـشاة ... إلى أن قال: فلم أترك شيئاً إلاّ سأ لـته عنه.
فقال: «لا بأس به».
حتّى انتهيت إلى الـكلب.
فقال: «رجس نجس، لا تتوضّأ بفضله، و اصبب ذلك الـماء، و اغسله با لـتراب أوّل مرّة، ثم با لـماء مرّتين»(1) .
كذا رواها في «ا لـمعتبر» و حكي ذلك عن كثير من الـكتب الـفقهيـة.
لكن قال في «ا لـمدارك» بعد ما رواها خا لـيـة عن لفظ «ا لـمرّتين»: كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث، و نقله كذلك الـشيخ (قدس سره) في مواضع من «ا لـخلاف» و الـعلاّمـة في «ا لـمختلف» إلاّ أنّ الـمصنّف نقله في «ا لـمعتبر» بزيادة لفظ «ا لـمرّتين» بعد قوله: «ثمّ با لـماء» و قلّده في ذلك من تأخّر عنه، و لا يبعد أن يكون ذلك من قلم الـناسخ، و مقتضى إطلاق الأمر با لـغسل، الاكتفاء با لـمرّة الـواحدة بعد الـتعفير، إلاّ أنّ ظاهر «ا لـمنتهى» و صريح «ا لـتذكرة» انعقاد الإجماع على تعدّد الـغسل با لـماء، فإن تمّ فهو الـحجّـة، و إلاّ أمكن الاجتزاء با لـمرّة; لحصول الامتثال بها.
ولكن ربّما يقال: إنّ استدلال الـمحقّق و غيره بها ممّا يمنع من احتمال سهو الـقلم،
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الأسئار، الـباب 1، الـحديث 4، و أبواب الـنجاسات، الـباب 70، الـحديث 1 من دون لفظ «مرّتين».

(الصفحة 542)
بل لعلّ عدم تعرّض الـمحقّق لاختلاف الأصل الـذي روى عنه مع أصل الـشيخ، يشهد بكونها في «ا لـتهذيبين» كذلك، و احتمال كون روايـة الـمحقّق لها با لـزيادة الـمذكورة من جهـة الاتّفاق على الـتثليث، بعيد.
ولكن مع ذلك، لو نوقش في هذا الـنقل نقول: يدلّ على لزوم الـتعدّد إطلاق موثّقـة عمّار الـمتقدّمـة، عن أبي عبدا للّه(عليه السلام) قال: سئل عن الـكوز و الإناء يكون قذراً، كيف يغسل؟ و كم مرّة يغسل؟
قال: «يغسل ثلاث مرّات: يصبّ فيه الـماء فيحرّك فيه، ثمّ يفرّغ منه، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرّغ ذلك الـماء، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرّغ منه و قد طهر».
إلى أن قال: «اغسل الإناء الـذي تصيب فيه الـجُرَذ ميّتاً سبع مرّات»(1) .
فإنّ مقتضى إطلاقها أنّه لافرق بين أن يتنجّس بشيء من الأعيان الـنجسـة، أو الـمتنجّسات، و به يرفع الـيد عمّا يكون مقتضى إطلاقه جواز الاكتفاء بأقلّ من الـثلاث كا لـصحيحـة، بناءً على نقل غير الـمحقّق.
و كصحيحـة محمّد بن مسلم الـمتقدّمـة، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: سأ لـته عن الـكلب يشرب من الإناء.
قال: «اغسل الإناء».
و عن الـسنّور.
قال: «لا بأس أن تتوضّأ من فضلها; إنّما هي من الـسباع»(2) .
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 53، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الأسئار، الـباب 2، الـحديث 3.

(الصفحة 543)
بناءً على عدم كون محطّ الـسؤال مجرّد الـنجاسـة و عدمها، كما ربّما يؤيّده الـسؤال عن الـسنّور.
و با لـجملـة: فالإطلاق في الـصحيحتين مقيّد با لـثلاث للموثّقـة; لوضوح عدم إمكان إخراج الـكلب من الـموثّقـة، و الـحكمِ بثبوت الـتثليث في غيره; لنصوصيتها بالإضافـة إلى الـكلب، لأنّه الـقدر الـمتيقّن منها، فا لـموثّقـة من هذه الـجهـة مقيّدة لإطلاق الـصحيحتين.
كما أنّك عرفت شمولها بل اختصاصها، با لـتطهير با لـماء الـقليل; من جهـة فرض صبّ الـماء في الـكوز و الإناء; و من الـمعلوم أنّ الـماء الـمصبوب فيهما يكون قليلاً; لندرة فرض كون الـكوز و الإناء بحيث يسعان لمقدار الـكرّ.
نعم، ظاهر الـموثّقـة كون الـغسلات الـثلاث با لـماء من تعرّض للتعفير; و كون الـغسلـة الاُولى با لـتراب. ولكن صحيحـة الـبقباق تصلح لتقييد الـموثّقـة من هذه الـجهـة; و الـحكم بأنّ الـغسلـة الاُولى لابدّ و أن تكون با لـتراب.
و دعوى أنّ الـغسل با لـماء يغاير الـغسل با لـتراب، فكيف يحمل الـغسل با لـماء على الـغسل با لـتراب؟! مدفوعـة بعدم الـمغايرة; لما سيجىء من أنّ الـمراد من الـغسل با لـتراب هو الـغسل با لـماء مع ضمّ الـتراب، فا لـمغايرة إنّما هي بنحو الإطلاق و الـتقييد. و يؤيّده الـتعبير با لـغسل في الـتراب أيضاً، دون الـمسح.
وأمّا ماحكي عن ابن ا لجنيد: من أنّه يغسل سبعاً اُولاهنّ بالتراب، فمستنده روايتان:
إحداهما: موثّقـة عمّار: عن الإناء يشرب فيه الـنبيذ.
فقال: «تغسله سبع مرّات، و كذلك الـكلب»(1) .
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الأشربـة الـمحرّمـة، الـباب 30، الـحديث 2.

(الصفحة 544)
و اُجيب عنها: بأنّه يأتي في محلّه أنّ الإناء إنّما يغسل من الـنبيذ ثلاث مرّات، و لا يجب فيه الـسبع، بل الأمر به محمول على الاستحباب، فكيف يجب في الـكلب، مع أنّه قد شبّه في الـموثّقـة با لـنبيذ؟!
مضافاً إلى أنّ الـموثّقـة خا لـيـة عن الـدلالـة على الـتعفير، فإنّ ظاهرها كفايـة الـغسل با لـماء سبع مرّات.
مع أنّ صحيحـة الـبقباق الـمتقدّمـة أخصّ من هذه الـموثّقـة; لاختصاصها با لـولوغ من جهـة الـتعبير بقوله: «لا تتوضّأ بفضله» و الـموثّقـة أعمّ من ذلك. و إن كان يرد على هذا الـجواب: وضوح عدم كون حكم الـولوغ أخفّ من حكم غيره فتدبّر.
و كيف كان: لا مجال للاستدلال بهذه الـموثّقـة بعد ملاحظـة ما عرفت.
ثانيتهما: الـنبويّ: «إذا ولغ الـكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعاً: اُولاهنّ با لـتراب»(1) .
و اُورد عليه: بأنّه ـ مضافاً إلى أنّه نبوىّ ضعيف الـسند ـ معارض با لـنبويّين الآخرين: «إذا ولغ الـكلب في إناء أحدكم، فليغسله ثلاث مرّات» مع زيادة «أو خمساً أو سبعاً» في الآخر فإنّ مقتضى الـتحديد با لـثلاث كما في أحدهما، و الـتخييرَ بين الأقلّ و الأكثر في الآخر، كون الـزائد مستحبّاً; لأنّه لا معنى للتخيير في تطهير الـمتنجّس بين الأقلّ و الأكثر، فلابدّ من الـحمل على استحباب الـزيادة.
ثمّ إنّ صحيحـة الـبقباق، صريحـة في تعيّن كون الـغسلـة الاُولى با لـتراب، كما هو الـمشهور، و لا معارض لها في ذلك، فما تقدّم من الـمفيد لم يعرف له مستند، كما
  • (1) حكى عن كنز الـعمّال، 5 : 89.

(الصفحة 545)
اعترف به غير واحد عدا ما حكي عن «ا لـخلاف» من نسبته إلى الـروايـة، و كذا ما عن «الانتصار» و غيره.
نعم، يدلّ عليه «ا لـفقه الـرضويّ»: «إن وقع الـكلب في الـماء أو شرب منه اُهريق الـماء، و غسل الإناء ثلاث مرّات: مرّة با لـتراب، و مرّتين با لـماء، ثمّ يجفّف». ولكنّه ـ كما تقدّم غير مرّة ـ لا حجّيـة فيه أصلاً، فالأقوى في الـمسأ لـة ما ذهب إليه الـمشهور.
بقي في هذا الـمقام جهات:
الاُولى: صرّح الـمفيد (قدس سره) في ذيل عبارته الـمتقدّمـة; بلزوم الـتجفيف بعد الـغسلات الـثلاث، و عن الـصدوقين أيضاً الـتصريح بذلك و عن جملـة من متأخّري الـمتأخّرين اختياره.
و الـشاهد له عبارة «ا لـفقه الـرضويّ» الـمتقدّمـة آنفاً، و حيث إنّه لا حجّيـة له، و الـروايات الـواردة في الـتطهير من نجاسـة ولوغ الـكلب كلّها خا لـيـة عن اعتبار هذا الأمر، فلا يبقى مجال لاعتباره.
ا لـثانيـة: أنّه هل الـحكم بلزوم الـتثليث، و كون الاُولى با لـتراب، يختصّ بما إذا ولغ الـكلب في الإناء الـذي كان فيه ماء، أو يعمّ غير الـماء من سائر الـمايعات أيضاً؟
و الـظاهر هو الـثاني; لأنّ صحيحـة الـبقباق و إن كان يظهر من ذيلها أنّ موردها الـماء; حيث قال: «و اصبب ذلك الـماء» إلاّ أنّه حيث كان محطّ الـسؤال في الـروايـة ـ صدراً و ذيلاً ـ هو عنوان الـفضل الـمضاف إلى الـحيوانات، فا لـحكم أيضاً يجري على هذا الـعنوان، و من الـواضح عدم اختصاصه بخصوص ما يبقى من الـماء; لأنّه بمعنى ما يبقى من الـطعام و الـشراب و الـنهي عن الـتوضّي بفضله، و الـحكم بوجوب صبّ الـماء، لا يوجب قصر حكم الـتطهير بخصوص فضل الـماء، كما لا يخفى.