جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 654)
كما أنّ الـتبعيـة في الإسلام خا لـيـة عن الـدليل رأساً و ما في الـمتن من الاستشكال في الـتبعيـة في الـطهارة في هذا الـمورد، بل جعل الـعدم غير خال عن الـقوّة، فإنّما هو لتماميـة الـمقتضي للنجاسـة عنده، و عدم تماميـة الأدلّـة الـمقتضيـة للطهارة، ولكنّ الـظاهر ـ كما عرفت ـ عدم تماميـة الـمقتضي.
و منها: تبعيّـة آلات تغسيل الـميّت له في الـطهارة; من الـثوب الـذي يغسل فيه، و الـخرقـة الـتي تستر بها عورته، و الـسدّة الـتي هي الـباب الـتي يغسل عليها، و يد الـغاسل، و الـخرقـة الـملفوفـة بها.
و الـوجه في ذلك: هي الـسيرة الـجاريـة على عدم غسل هذه الاُمور بعد تغسيل الـميّت، مع أنّ مثل الـثوب و الـخرقـة يحتاج في تطهيره إلى الـعصر، و لم يعهد الـعصر فيهما.
و ربّما يستدلّ لذلك بالإطلاق الـمقامي; نظراً إلى أنّ سكوت الـنصوص عن الـتعرّض لتطهيرها، أمارة على طهارتها، و لا سيّما الـثوب و الـخرقـة، فقد تضمّنت الـنصوص ذكرهما، و أغفلت حكم تطهيرهما. ولكنّ الـشيخ الأعظم (قدس سره) تنظّر ـ فيما حكي عنه ـ فيما عدا الـيد من الآلات، و هو الـوجه في احتياط الـمتن فيه.
نعم، في ثياب الـغاسل و باقي بدنه غير الـيد حيث لم تجرِ الـعادة على إصابـة الـماء لهما حال الـتغسيل، الـظاهر أنّه لايحكم فيهما با لـطهارة; لعدم الـدليل عليه.
و كيف كان: فا لـعمدة في هذا الـمورد هو ملاحظـة الـسيرة الـعمليـة من الـمتشرّعـة، فحيث تحقّقت على عدم الـتطهير يحكم فيه با لـطهارة الـتبعيـة، و مع عدم تحقّقها يكون مقتضى الـدليل الـنجاسـة.

(الصفحة 655)

تاسعها: زوال عين الـنجاسـة با لـنسبـة إلى الـصامت من الـحيوان، و بواطن الإنسان، فيطهر منقار الـدجاجـة الـملوّثـة با لـعذرة; بمجرّد زوال عينها و جفاف رطوبتها، و كذا بدن الـدابّـة الـمجروح، و فم الـهرّة الـملوّث با لـدم و نحوه، و ولد الـحيوان الـمتلطّخ به عند الـولادة; بمجرّد زوا لـه عنها.
و كذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب نجساً أو متنجّساً; بمجرّد بلعه1 .

ا لـتاسع: في مطهّريـة زوال الـعين


يقع الـكلام في هذا الأمر في مقامين:

ا لـمقام الأوّل: في زوال الـعين با لـنسبـة إلى الـحيوان غير الآدمي

(1) و عن «ا لـحدائق» دعوى الـشهرة على حصول الـطهارة بذلك في خصوص الـهرّة. وحكي فيها عن جملـة من الـمتأخّرين إلحاق غيرها من سائر الـحيوانات بها.
و الـعمدة في هذا، الـسيرة الـقطعيـة الـمستمرّة من الـخلف و الـسلف على مباشرة الـحيوانات، و عدم الـتحرّز من الـهرّة و نظائرها; ممّا يعلم عادة تلوّثها با لـنجاسـة، كدم الـولادة و الـجروح، و الـمنيّ الـخارج منها، و كا لـميتـة و الـعذرة و الـمياه الـنجسـة عند الأكل و الـشرب منها، مع الـعلم عادة بعدم ورود مطهّر عليها.
و كأنّه لوضوح الـحكم، لم يقع مورداً للسؤال من الـمسلمين، و لا للبيان من الأئمّـة الـمعصومين، عليهم أفضل صلوات الـمصلّين، مع شدّة الابتلاء بذلك.
و الـظاهر عموم الـسيرة، و عدم اختصاصها بصورة احتمال ورود الـمطهّر، خصوصاً بعد ملاحظـة ندرة وجود الـمياه الـكثيرة أو الـجاريـة في بلاد الـمسلمين في تلك الأزمنـة. فدعوى الاختصاص بهذه الـصورة، كما عن «نهايـة الأحكام» حيث إنّه

(الصفحة 656)
خصّ الحكم با لطهارة بصورة غيبة الحيوان بنحو يحتمل ورود الـمطهّر عليه، غريبـة.
و أضعف منه دعوى الـحكم با لـنجاسـة حتّى يعلم بورود الـمطهّر عليها; اعتماداً على الاستصحاب، لوضوح كون الـسيرة الـقاطعـة مانعـة عن جريان الاستصحاب.
و كيف كان: فلا ينبغي الارتياب في تحقّق هذه الـسيرة، و في كفايتها في الـحكم با لـطهارة.
ولكنّه ربّما يستدلّ لذلك: بما دلّ على طهارة سؤر الـهرّة من إجماع «ا لـخلاف» و الـنصوص الـدالّـة عليه، مع العلم بنجاسـة فمها عادة، لأكل الفأرة أو الميتـة أو شرب المايع الـمتنجّس و غيره، فإنّها و إن كانت في مقام إثبات الـطهارة الـذاتيـة لسؤرها في قبال سؤر الـكلب، حيث إنّه نجس ذاتاً، إلاّ أنّ عدم الـتعرّض فيها للتنبيه على اختصاص الـحكم بصورة عدم الـتلوّث با لـنجاسـة وقتاً ما ـ مع غلبـة الـتلوّث بها ـ أمارة على الـطهارة مطلقاً ولو في الـصورة الـمذكورة.
و بصحيحـة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سأ لـته عن الـغطايـة و الـحيّـة و الـوزغ، يقع في الـماء فلا يموت، أيتوضّأ منه للصّلاة؟
قال: «لا بأس به».
وسأ لته: عن فأرة وقعت في حبّ دهن، واُخرجت قبل أن يموت، أيبيعه من مسلم؟
قال: «نعم، و يدهن منه».(1)
فإنّ الـحكم بجواز الـبيع من الـمسلم، إنّما هو لأجل طهارة الـدهن، و عدم صيرورته متنجّساً بوقوع الـفأرة فيه، و هو يلازم الـحكم بطهارة موضوع بولها و بعرها.
وبموثّقـة عمّار بن موسى، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: سئل عمّا تشرب منه الحمامة.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الأسئار، الـباب 9، الـحديث 1.

(الصفحة 657)
فقال: «كلّ ما اُكل لحمه فتوضّأ من سؤره و اشرب».
و عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب.
فقال: «كلّ شيء من الـطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، إلاّ أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضّأ منه، و لا تشرب».(1) و زاد فيما رواه الـشيخ عن الـكليني: و سئل عن ماء شربت منه الـدجاجـة.
قال: «إن كان في منقارها قذر لم يتوضّأ منه، و لم يشرب، و إن لم يعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ منه و اشرب».(2)
فإنّ الـحكم بطهارة الـماء الـذي شرب منه باز أو صقر أو عقاب، مع عدم رؤيـة الـدم في منقارها، يدلّ على كون زوال الـعين مطهّراً لمنقارها; لأنّها من جوارح الـطيور، و الـعلم الـعادي حاصل بنجاسـة منقارها بملاقاة شيء من الـنجاسات، فطهارة سؤرها دليل على مطهّريـة زوال الـعين با لـنسبـة إليها.
واُورد على الاستدلال بهذه الأدلّة: بأنّه لم يعلم استناد الـطهارة في هذه الروايات إلى كون زوال الـعين مطهّراً، كما هو الـمدّعى، بل يحتمل أن يكون منشأها عدم سرايـة النجاسة من الـمتنجّس الجامد الـخا لي عن الـعين إلى ملاقياته; لأنّ مفاد الـروايات مجرّد طهارة الـماء، أو مثله كا لـدهن، و أمّا أنّ منشأ الـطهارة ماذا؟ فلا دلالـة لها عليه.
و من الـممكن أن يكون الـمنشأ ما ذكر، كما أنّه يمكن أن يكون الـوجه فيه عدم تنجّس الـحيوانات الـمتقدّمـة بشيء، لا أنّها تتنجّس، و تطهّر بزوال الـعين عنها; و ذلك لأنّه لم يدلّ دليل على نجاسـة كلّ جسم لاقى نجساً بنحو الـعموم أو الإطلاق، بل هو أمر
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الأسئار، الـباب 9، الـحديث 2.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الأسئار، الـباب 9، الـحديث 3.

(الصفحة 658)
متصيّد من ملاحظـة الأخبار الـواردة في موارد خاصّـة; نظراً إلى عدم احتمال خصوصيـة في تلك الـموارد.
و با لـجملـة: لم يدلّ دليل على تنجّس بدن الـحيوان با لـملاقاة، حتّى تكون تلك الأدلّـة ناظرة إلى حصول الـطهارة له بزوال الـعين.
و هنا احتمال آخر; و هو أن يقال: بأنّ هذه الأدلّـة مخصّصـة لدليل الاستصحاب، و ناظرة إلى عدم جريانه في الـحيوان غير الآدمي; فإنّ تعليق نفي الـبأس عمّا شرب منه باز أو صقر أو عقاب ـ في موثّقه عمّار الـمتقدّمـة ـ على ما إذا لم ير في منقارها دم، و الـحكمَ بعدم جواز الـتوضّي و الـشرب مع الـرؤيـة، يشهد بأنّ الـنظر فيها إنّما هو إلى عدم جريان الاستصحاب فيها مع عدم الـرؤيـة، و عدم إحساس الـنجاسـة; لاحتمال ورود مطهّر عليه، كشربه من بحر أو نهر أو ماء كثير و مثله.
و با لـجملـة: مفاد هذه الأدلّـة يمكن أن يكون مجرّد الـتخصيص في دليل الاستصحاب بالإضافـة إلى الـحيوان، لاكون زوال الـعين متطهّراً، كما لايخفى.
و يدفع الاحتمال الأوّل: أنّه لامجال له بعد قيام الـدليل على منجّسيـة الـمتنجّس كا لـنجس، خصوصاً فيما إذا لم يكن هناك واسطـة، كما هو الـمفروض في هذه الـروايات، و قد تقدّم الـبحث في ذلك مفصّلاً في أحكام الـنجاسات، فراجع.
و أمّا الاحتمال الـثاني فيدفعه: أنّ استفادة الـعموم لاتبتني على إلغاء الـخصوصيـة من الـموارد الـخاصّـة الـواردة فيها الـروايات، بل يوجد فيها ما يستفاد منه الـعموم با لـدلالـة اللفظيـة، و ذلك مثل موثّقـة عمّار الـواردة في رجل وجد في إنائه فأرة، الـمشتملـة على قوله (عليه السلام): «إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه، ثمّ يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه، و يغسل كلّ ما