جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 687)
لم يعدّ استعمالاً، أو يختصّ بالاستعمال.
بل على الـتقدير الأوّل يمكن أن يقال: بأنّه أعمّ من الانتفاع أيضاً، فيشمل مثل الاقتناء و الـحفظ عن الـضياع أيضاً.
فنقول: قد عرفت أنّ الـروايات الـواردة في هذا الـباب على طائفتين:
طائفـة تدلّ على الـنهي عن عنواني الأكل و الـشرب من إحدى الآنيتين.
و طائفـة تدلّ على الـنهي عن نفسهما، و تعلّق الـكراهـة بهما.
أمّا الـطائفـة الاُولى، فقد تقدّم مفادها; و أنّه لايتعدّى عن الـعنوانين، و لا دلالـة لهما على حرمـة غيرهما.
و أمّا الـطائفـة الـثانيـة، فبعد لزوم الـتقدير فيها، و عدم كون الـمقدّر نفس وجود الآنيتين، يحتمل أن يكون الـمقدّر هو خصوص الأكل و الـشرب; بحيث كان مرجعها إلى الـطائفـة الاُولى الـمصرّحـة بالأكل أو الـشرب.
و يحتمل أن يكون الـمقدّر هو مطلق الاستعمال، فكلّ ما يصدق عليه أنّه استعمال للآنيـة فهو حرام.
و من الـواضح: أنّه بناءً على هذا الاحتمال، يكون الـمحرّم هو نفس الاستعمال بعنوانه، لا الأفعال الـمترتّبـة عليه، كالأكل و الـشرب و الـوضوء و نحوها; لأنّ الأكل منها ليس استعمالاً لها، بل تناول الـمأكول منها يكون استعمالاً لها.
و يحتمل أن يكون الـمقدّر أعمّ من الاستعمال; و هو مطلق الانتفاع، سواء عدّ استعمالاً أم لا.
و يؤيّده الـروايـة الـمتقدّمـة الـدالّـة على أنّ آنيـة الذهب و الفضّـة، متاع الذين لا يوقنون; لأنّ الـمراد با لـمتاع ـ كما عرفت ـ مطلق ما ينتفع و يتمتّع به.

(الصفحة 688)
و يحتمل أن يكون الـمقدّر كلّ فعل له إضافـة إلى الآنيـة و إن لم يعدّ انتفاعاً بها، فضلاً عن أن يكون استعمالاً لها، كالاقتناء بناءً على عدم كونه انتفاعاً.
هذا، و الـظاهر أنّه لامجال للاحتمال الأوّل; بعد عدم كون جميع الأواني معدّةً للأكل و الـشرب، لأنّ جملـة منها معدّة لغيرهما من الاستعمالات، و عدم كون الـنهي الـمتعلّق با لـمعدّ منها لها ظاهراً في خصوص الأكل و الـشرب، فهذا الاحتمال لامجال له أصلاً.
و أمّا الاحتمال الـثاني فلا دليل عليه; لعدم نهوض دليل على تعيّن خصوص الاستعمال، خصوصاً بعد وجود الـروايـة الـمذكورة الـتي عبّر فيها عنها با لـمتاع و هو أعمّ من الاستعمال، و قد مرّ اعتبار هذه الـروايـة و حجّيتها.
كما أنّ الاحتمال الـرابع لايمكن تتميمه بدليل، و لا يكون الـتفاهم الـعرفي مساعداً عليه.
فالإنصاف: أنّ الاحتمال الـثا لـث هو أظهر الاحتمالات، و لازمه حرمـة وضعها على الـرفوف أو غيرها للتزئين بها; فإنّ الـتزئين انتفاع بالآنيـة، كا لـتزئين بغيرها من الـنقوش و غيرها. و قد ذهب إلى هذا صاحب «ا لـجواهر» (قدس سره) و لافرق في ذلك بين أن يكون الـتزئين بها في مثل الـبيوت، و بين أن يكون في الـمساجد و الـمشاهد.
كما أنّ لازم هذا الـوجه، عدم حرمـة مثل الاقتناء و الـحفظ عن الـضياع; لعدم كون ذلك انتفاعاً بالآنيـة، و لادليل على حرمـة مطلق الـفعل الـمتعلّق بها و لو لم يكن انتفاعاً، و إلاّ فيلزم حرمـة الـنظر إليها أيضاً; لأنّه فعل متعلّق بها، خصوصاً إذا ترتّب عليه اللذّة و الـفرح و الانبساط، و من الـواضح عدم إمكان الالتزام بها.
ثمّ إنّه بناءً على ما ذكرنا: من عدم حرمـة اقتناء الأواني الـمذكورة يكون بيعها و شرائها جائزاً; لاشتما لـها على الـمنفعـة الـمحلّلـة الـمقصودة. و أمّا بناءً على حرمته

(الصفحة 689)
أيضاً، فا لـتحقيق في جواز الـمعاملـة عليها و عدمه في محلّه.

في حكم بعض الانتفاعات


ا لـمقام الـرّابع: في بيان حكم بعض الـعناوين الاُخر.
فنقول:
منها: الـملبّس بأحدهما من الـصفر أو غيره، و الـوجه فيه الـتفصيل، فإنّه إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلاًّ; بحيث كان من قبيل إناء في إناء، بحيث لو نزع الإناء الـصفر مثلاً عمّا لبّس به بقي لباسه إناء مستقلاًّ، فهذا حرام; لكونه حقيقـة إناء ذهب أو فضّـة.
وأمّا إذا لم يكن كذلك، كما إذا كان الذهب أو الـفضّة قطعات منفصلات، لبّس بهما الإناء من الـصفر داخلاً أو خارجاً، فلا إشكال في عدم الـحرمـة حينئذ; لعدم كون الإناء إناء ذهب أو فضّـة، بل هو إناء صفر مشتمل على قطعـة من أحدهما مثلاً، كما لايخفى.
و منها: الـمفضّض و الـمطلّي و الـمموّة بأحد من الـذهب و الـفضّـة، و الـمراد با لـمفضّض إمّا ما كانت الـفضّـة فيه جرماً و مادّة، كما ربّما يدّعى انصرافه إليه، و إمّا ما هو أعمّ منه و ممّا كانت فيه الـفضّـة لوناً و عرضاً.
فعلى الأوّل: يغاير الـمطلّي و الـمموّة.
و على الـثاني: يكون الـمطلّي و الـمموّة من مصاديق الـمفضّض.
كما أنّ الـظاهر أنّ الـمراد با لـمفضّض ما هو أعمّ من الـمذهّب، و الـتعبير به إنّما هو لأجل الـتبعيـة للروايـة; لاشتما لـها على هذا الـتعبير و سيأتي الـبحث فيه إن شاء اللّه تعا لـى.

(الصفحة 690)
و كيف كان: فقد ورد في الـمفضّض روايات:
منها: روايـة الـحلبي الـمتقدّمـة عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «لا تأكل في آنيـة من فضّـة، و لا في آنيـة مفضّضـة».
و منها: صحيحـة معاويـة بن وهب قال: سئل أبوعبدا للّه (عليه السلام) عن الـشرب في الـقدح فيه ضبّـة من فضّـة.
قال: «لا بأس إلاّ أن تكره الـفضّـة فينزعها».(1)
و منها: حسنـة عبدا للّه بن سنان، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يشرب الـرجل في الـقدح الـمفضّض، و اعزل فمك عن موضع الـفضّـة».(2)
فمقتضى الـروايـة الاُولى حرمـة الأكل من الآنيـة الـمفضّضـة، كالآنيـة من فضّـة، و مقتضى الأخيرتين الـجواز، و قاعدة الـجمع تقتضي حمل الـنهي على الـكراهـة، و لا مانع من حمل الـنهي في روايـة واحدة على الـكراهـة في جملـة، و حفظ ظهورها في الـحرمـة في جملـة اُخرى و لايلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد; لأنّ ظهور الـنهي في الـحرمـة معلّق على عدم الـترخيص في فعل الـمنهي عنه، و قد تحقّق الـترخيص في الـمكروه، دون الـجملـة الاُخرى الـمحرّمـة، فتدبّر.
ثمّ إنّ مقتضى روايـة ابن سنان، وجوب عزل الـفم عن موضع الـفضّـة، و قد افتى به الـمشهور.
و عن «ا لـمعتبر» و بعض الـكتب الاُخر: الاستحباب; حملاً للأمر عليه بقرينـة روايـة ابنوهب، نظراً إلى أنّ ترك الاستفصال فيها مع قيام الاحتمال، يفيد الـعموم.
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 66، الـحديث 4.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 66، الـحديث 5.

(الصفحة 691)
هذا، ولكن إفادة الـعموم لا تنافي الـتخصيص; فإنّ روايـة ابن سنان صا لـحـة للتخصيص، فا لـظاهر حينئذ ما أفاده الـمشهور من وجود عزل الـفم عن موضع الـفضّـة.
و يؤيّده بعض الـروايات الاُخر، مثل ما رواه الـصدوق، بإسناده عن ثعلبـة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام): أنّه كره الـشرب في الـفضّـة، و في الـقدح الـمفضّض، و كذلك أن يدهن في مدهن مفضّض، و الـمشطـة كذلك، فإن لم يجد بدّاً من الـشرب في الـقدح الـمفضّض عدل بفمه عن موضع الـفضّـة.(1)
وا لـظاهر أنّه ليس الـمراد من عدم وجدان الـبدّ هي الـضرورة الـمبيحـة للمحرّم، و إلاّ لم يكن وجه للتعرّض للمفضّض فقط; فإنّ الـضرورة بهذا الـمعنى مبيحـة للفضّـة أيضاً، بل الـمراد أنّه حيث يكون الـشرب في الـقدح الـمفضّض مكروهاً لا محرّماً، و من الـواضح أنّ الـعاقل لايختار الـمفضّض الـمكروه مع وجود غيره و كونه باختياره، فإذا لم يكن باختياره فعلاً ـ و إن كان يمكن تحصيله ـ فا لـلازم أن يعدل بفمه عن موضع الـفضّـة.

بقي في هذه الـجهـة أمران:



الأوّل: أنّ الـظاهر اختصاص وجوب الـعزل بما إذا اشتمل الإناء على قطعـة أو قطعات مشخّصـة من الـفضّـة، و أمّا إذا كان مطلّياً بها; بأن كان ماء الـفضّـة الـذي هو من قبيل الأعراض، و لا وجود له بالاستقلال، فلايأتي فيه هذا الـحكم; لأنّه ليس هناك فضّـة يعزل فمه عن موضعها، و عليه فلاوجه للجزم بذلك; لكونه من أفراد الـمفضّض،
  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـنجاسات، الـباب 66، الـحديث 3.