جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 135)
اعتبار الـترتيب، خصوصاً مع الـتعبير فيه بالإجزاء، و مع الـجمع بين الـكيفيتين في بعض الـروايات الـمتقدّمـة، بل لو قطعنا الـنظر عن ذلك، يمكن أن يقال بأنّ دلالـة أخبار الارتماس على عدم اعتبار الـترتيب، أقوى من دلالـة أخبار الـترتيب على اعتباره; لاحتمال ورودها مورد الـغا لـب، لعدم إمكان الارتماس نوعاً في تلك الأزمنـة و الأمكنـة، فتدبّر.
رابعها: ما اختاره في الـمتن تبعاً لجماعـة من أعاظم الـفقهاء، كا لـعلاّمـة في «ا لـمنتهى»، و الـشهيد في جمع من كتبه ـ على ما نسب إليه ـ ، و الـسيّد في «ا لـعروة»، من لزوم إعادة الـغسل من رأس.
و الـوجه فيه: ما عرفت من أنّ الـمستفاد من أخبار الارتماس اعتبار استيلاء الـماء على جميع الـبدن ولو في آن واحد، فإذا لم يتحقّق هذا الأمر، لايتحقّق الـغسل الارتماسي بوجه.
و من الـمعلوم أنّ غسل خصوص الـجزء الـمتروك، لايوجب تحقّقه، و ما مرّ من الاكتفاء با لـغسل في الأنهار و الـجداول إنّما هو لأجل وصول الـماء إليه قبل الـدخول في الـطين، غايـة الأمر عدم اشتراكه مع سائر الأجزاء في حال الإحاطـة و الاستيلاء، بضميمـة وضوح صحّـة الـغسل فيها، و إلاّ فلو فرض إخراج جزء من الـرجل من الـماء بعد وصول الـماء إليه، ثمّ غمس سائر الأجزاء في الـماء، لايكفي ذلك بوجه، فلا موقع لاستفادة حكم الـمقام منه.
و بعبارة اُخرى: يختصّ الـحكم با لـصحّـة بخصوص مثل الـرجل و الـطين، و لايستفاد منه حكم كلّي جارّ في جميع الـموارد، كما هو ظاهر.

(الصفحة 136)

مسأ لـة 8: لا تجب الـموالاة في الـترتيبي، فلو غسل رأسه و رقبته أوّل الـنهار، و الأيمن في وسطه، و الأيسر في آخره صحّ1 .

عدم اعتبار الـموالاة في الـترتيبي


(1) لا خلاف ظاهراً في عدم وجوب الـموالاة في الـغسل الـترتيبي، بل عن جماعـة دعوى الإجماع عليه.
و يدلّ عليه ـ مضافاً إلى الإطلاقات ـ : الـروايـة الـمتقدّمـة الـواردة في قصّـة اُمّ إسماعيل.(1)
و كذا روايـة حريز الـمتقدّمـة أيضاً، الـمشتملـة على قوله: قلت: و إن كان بعض يوم. قال: «نعم».(2)
و كذا روايـة إبراهيم بن عمر الـيماني، عن أبي عبدا لله (عليه السلام) قال: «إنّ علياً (عليه السلام) لم ير بأساً أن يغسل الـجنب رأسه غدوة، و يغسل سائر جسده عند الـصلاة».(3)
و ما رواه صاحب «ا لـمدارك» نقلاً من كتاب «عرض الـمجا لـس» للصدوق بن بابويه، عن الـصادق (عليه السلام) قال: «لا بأس بتبعيض الـغسل، تغسل يدك و فرجك و رأسك، و تؤخّر غسل جسدك إلى وقت الـصلاة، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثاً من بول، أو غائط، أو ريح، أو منيّ، بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الـغسل من أوّله».(4)
و كما لا تجب الـموالاة با لـنسبـة إلى الأعضاء الـثلاثـة، كذلك لا تجب الـموالاة

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 29، الـحديث 1.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 29، الـحديث 2.
  • (3) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 29، الـحديث 3.
  • (4) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 29، الـحديث 4.

(الصفحة 137)

مسأ لـة 9: يجوز الـغسل تحت الـمطر، و تحت الـميزاب ترتيباً، لا ارتماساً1 .

في أجزاء عضو واحد; لعدم الـدليل عليه بعد وجود الإطلاقات، مضافاً إلى دلالـة صحيحـة زرارة الـمتقدّمـة الـواردة فيمن ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده من غسل الـجنابـة على الـصحّـة، و إن كانت مشوّشـة كما مرّ.
ثمّ إنّه قد يعرض ما يوجب رعايـة الـموالاة، كما في غسل الـمستحاضـة و الـمسلوس و الـمبطون، حيث تجب الـمبادرة إليه و إلى الـصلاة بعده، من جهـة خوف خروج الـحدث، و قد تقدّم تفصيل الـكلام في الأخيرين، و سيأتي الـبحث في الأوّل إن شاء اللّه تعا لـى. ثمّ إنّ الموالاة و إن لم تكن واجبـة إلاّ أنّه يمكن الالتزام باستحبابها، لما في «ا لـحدائق» من أنّ الأصحاب صرّحوا باستحبابها، و ربّما يستدلّ له بمواظبـة الـسلف و الـخلف من الـعلماء و الـفقهاء، بل الأئمّـة (عليهم السلام) كما أنّه يستدلّ له بعموم آيات الـمسارعـة و الاستباق إلى الـخيرات، و في كليهما مناقشـة واضحـة، فتدبّر.

ا لـغسل تحت الـمطر و الـميزاب


(1) أمّا جواز الـغسل تحت الـمطر و تحت الـميزاب ترتيباً، فمضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه، كما حكي عن «ا لـمستند» و غيره، و إلى الإطلاقات و الـنصوص الـبيانيـة، حتّى ما كان منها مشتملاً على الـتعبير با لـصبّ، لما عرفت من عدم خصوصيـة الـصبّ، و الـمناط هو الـغسل كما وقع الـتعبير به في كثير من تلك الـنصوص، يدلّ عليه الـروايات الـخاصّـة الـدالّـة على الجواز، كصحيحـة علي بن جعفر المرويـة في كتابه، عن أخيه موسى (عليهما السلام) أنّه سأ لـه عن الـرجل يجنب، هل يجزيه من غسل الـجنابـة أن يقوم في الـمطر حتّى يغسل رأسه و جسده، و هو يقدر على ما سوى ذلك؟

(الصفحة 138)
فقال: «إن كان يغسله اغتسا لـة با لـماء أجزأه ذلك، إلاّ أنّه ينبغي له أن يتمضمض و يستنشق، و يمرّ يده على ما نا لـت من جسده».
قال: و سأ لـته عن الـرجل تصيبه الـجنابـة، و لا يقدر على الـماء، فيصيبه الـمطر، أيجزيه ذلك، أو عليه الـتيمّم؟
فقال: «إن غسله أجزأه، و إلاّ تيمّم».(1)
و مرسلـة محمّد بن أبي حمزة، عن أبي عبدا للّه (عليه السلام) في رجل أصابته جنابـة، فقام في الـمطر حتّى سال على جسده، أيجزيه ذلك من الـغسل؟
قال: «نعم».(2)
فإنّ الـقدر الـمتيقّن منهما صورة رعايـة الـترتيب، غايـة الأمر قيام الـمطر مقام الـماء الـخارجي، و إن كان في الـصحيحـة شيء، و هو أنّه بعد الـحكم بجواز الـغسل في الـمطر عند الـقدرة على ما سوى ذلك، لا مجال للسؤال عن الـجواز عند عدم الـقدرة عليه، فإنّه لو كان جائزاً مع وجود الـقدرة، يكون الـجواز مع عدمها بطريق أولى.
ا للهمّ إلاّ أن يقال: بكون الـسؤا لـين قد وقعا في موقعين، و الـجمع بينهما إنّما وقع في الـكتاب.
و كيف كان: فلا إشكال في جواز الـغسل الـترتيبي في الـمطر و شبهه، و لا حاجـة فيه إلى إقامـة دليل خاصّ أصلاً.
و أمّا الـغسل الارتماسي فجوازه في مثل الـمطر محلّ خلاف، فا لـمحكيّ عن الـحلّي و الـمحقّق في «ا لـمعتبر» و غيرهما الـمنع، و قد اختاره في الـمتن.

  • (1) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 10 و 11.
  • (2) وسائل الـشيعـة، أبواب الـجنابـة، الـباب 26، الـحديث 14.

(الصفحة 139)
و عن الـشيخ و الـعلاّمـة و الـشهيدين و غيرهم الـجواز.
نعم، ظاهرهم أنّه ملحق في سقوط الـترتيب بالارتماس، لا أنّه من مصاديقه، و إن اختلفوا من جهـة أنّ الـشيخ أ لـحق الـجلوس تحت الـمجرى و الـمطر فقط، و الـعلاّمـة في «ا لـتذكرة» أ لـحق الـميزاب و شبهه به أيضاً، و عن بعض إلحاق الـصبّ بالإناء دفعـة به أيضاً.
و يرد عليهم: أنّه إن كان مستندهم في ذلك تنقيح الـمناط، بدعوى الـقطع بعدم مدخليـة الـرمس في الـماء في صحّـة الـغسل، و إنّما الـمناط إحاطـة الـماء با لـبدن دفعـة عرفيـة، فا لـجواب ما اُفيد من أنّه ـ مضافاً إلى منع تحقّق الإحاطـة دفعـة في مثل الـمطر و نحوه، إلاّ إذا كان الـمطر غزيراً، فجرى على جميع الـبدن، ثمّ نوى الـغسل ـ يرد عليه أنّ دعوى الـقطع بذلك في مثل هذه الأحكام الـتعبّديـة، تكون عهدتها على مدّعيها، و لا يمكن لنا الـجزم بذلك.
و إن كان مستندهم الـروايات الـخاصّـة الـمتقدّمـة، فيرد عليهم ـ مضافاً إلى ما عرفت من عدم كون الـمطر مستولياً على جميع الـبدن، و محيطاً به إلاّ أن يقال: بأ نّه على هذا الـتقدير لا مجال لاعتبار الإحاطـة دفعـة ـ أنّ الـظاهر عدم كون الـروايات مسوقـة إلاّ لبيان كفايـة الـمطر عن الـماء، و لا دلالـة لها على مطلوبهم أصلاً.
و لو سلّم فأدلّـة الـترتيب مقيّدة لإطلاقها، إلاّ أن يقال: بأنّ الـنسبـة حينئذ عموم من وجه، و لا مرجّح لأدلّـة الـترتيب في مادّة الاجتماع.
و الـجواب: أنّ ظهورها في اعتبار الـترتيب أقوى من ظهور هذه الـروايات في نفيه. نعم، لو كان بينهما الـتساوي في الـظهور لكان الـمرجع حينئذ إطلاق الـنصوص، الـخا لـيـة عن الـتعرّض للترتيب.