جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الطهارة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 544)
و اُجيب عنها: بأنّه يأتي في محلّه أنّ الإناء إنّما يغسل من الـنبيذ ثلاث مرّات، و لا يجب فيه الـسبع، بل الأمر به محمول على الاستحباب، فكيف يجب في الـكلب، مع أنّه قد شبّه في الـموثّقـة با لـنبيذ؟!
مضافاً إلى أنّ الـموثّقـة خا لـيـة عن الـدلالـة على الـتعفير، فإنّ ظاهرها كفايـة الـغسل با لـماء سبع مرّات.
مع أنّ صحيحـة الـبقباق الـمتقدّمـة أخصّ من هذه الـموثّقـة; لاختصاصها با لـولوغ من جهـة الـتعبير بقوله: «لا تتوضّأ بفضله» و الـموثّقـة أعمّ من ذلك. و إن كان يرد على هذا الـجواب: وضوح عدم كون حكم الـولوغ أخفّ من حكم غيره فتدبّر.
و كيف كان: لا مجال للاستدلال بهذه الـموثّقـة بعد ملاحظـة ما عرفت.
ثانيتهما: الـنبويّ: «إذا ولغ الـكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعاً: اُولاهنّ با لـتراب»(1) .
و اُورد عليه: بأنّه ـ مضافاً إلى أنّه نبوىّ ضعيف الـسند ـ معارض با لـنبويّين الآخرين: «إذا ولغ الـكلب في إناء أحدكم، فليغسله ثلاث مرّات» مع زيادة «أو خمساً أو سبعاً» في الآخر فإنّ مقتضى الـتحديد با لـثلاث كما في أحدهما، و الـتخييرَ بين الأقلّ و الأكثر في الآخر، كون الـزائد مستحبّاً; لأنّه لا معنى للتخيير في تطهير الـمتنجّس بين الأقلّ و الأكثر، فلابدّ من الـحمل على استحباب الـزيادة.
ثمّ إنّ صحيحـة الـبقباق، صريحـة في تعيّن كون الـغسلـة الاُولى با لـتراب، كما هو الـمشهور، و لا معارض لها في ذلك، فما تقدّم من الـمفيد لم يعرف له مستند، كما
  • (1) حكى عن كنز الـعمّال، 5 : 89.

(الصفحة 545)
اعترف به غير واحد عدا ما حكي عن «ا لـخلاف» من نسبته إلى الـروايـة، و كذا ما عن «الانتصار» و غيره.
نعم، يدلّ عليه «ا لـفقه الـرضويّ»: «إن وقع الـكلب في الـماء أو شرب منه اُهريق الـماء، و غسل الإناء ثلاث مرّات: مرّة با لـتراب، و مرّتين با لـماء، ثمّ يجفّف». ولكنّه ـ كما تقدّم غير مرّة ـ لا حجّيـة فيه أصلاً، فالأقوى في الـمسأ لـة ما ذهب إليه الـمشهور.
بقي في هذا الـمقام جهات:
الاُولى: صرّح الـمفيد (قدس سره) في ذيل عبارته الـمتقدّمـة; بلزوم الـتجفيف بعد الـغسلات الـثلاث، و عن الـصدوقين أيضاً الـتصريح بذلك و عن جملـة من متأخّري الـمتأخّرين اختياره.
و الـشاهد له عبارة «ا لـفقه الـرضويّ» الـمتقدّمـة آنفاً، و حيث إنّه لا حجّيـة له، و الـروايات الـواردة في الـتطهير من نجاسـة ولوغ الـكلب كلّها خا لـيـة عن اعتبار هذا الأمر، فلا يبقى مجال لاعتباره.
ا لـثانيـة: أنّه هل الـحكم بلزوم الـتثليث، و كون الاُولى با لـتراب، يختصّ بما إذا ولغ الـكلب في الإناء الـذي كان فيه ماء، أو يعمّ غير الـماء من سائر الـمايعات أيضاً؟
و الـظاهر هو الـثاني; لأنّ صحيحـة الـبقباق و إن كان يظهر من ذيلها أنّ موردها الـماء; حيث قال: «و اصبب ذلك الـماء» إلاّ أنّه حيث كان محطّ الـسؤال في الـروايـة ـ صدراً و ذيلاً ـ هو عنوان الـفضل الـمضاف إلى الـحيوانات، فا لـحكم أيضاً يجري على هذا الـعنوان، و من الـواضح عدم اختصاصه بخصوص ما يبقى من الـماء; لأنّه بمعنى ما يبقى من الـطعام و الـشراب و الـنهي عن الـتوضّي بفضله، و الـحكم بوجوب صبّ الـماء، لا يوجب قصر حكم الـتطهير بخصوص فضل الـماء، كما لا يخفى.

(الصفحة 546)
نعم لابدّ أن يكون الـمايع بنحو يكون شربه منه موجباً لصدق اسم «ا لـولوغ» و «ا لـفضل» كما هو الـمصرّح به في الـمتن; لعدم ترتّب الـحكم بدونه.
ا لـثا لـثـة: أنّه لابدّ في الـغسلـة الاُولى الـتراب، و لا يقوم مقامه الـرماد و الأشنان و الـنورة و الـصابون و نحو ذلك; لا في حا لـة الاختيار ـ و إن حكي عن ابن ا لـجنيد و أبي ا لـعبّاس كفايته ـ و لا في حا لـة الاضطرار، و إن حكي عن جمع من الـكتب الـفقهيـة الاكتفاء به حينئذ; كلّ ذلك لورود الـغسل با لـتراب في الـصحيحـة الـتي هي عمدة الـمستند في هذا الـباب، و لم يحصل لنا الـقطع بعدم الـفرق بين الـتراب و غيره، خصوصاً بعد ما اشتهر في هذه الأزمنـة: من أنّ (ميكروبات) فم الـكلب و لسانه، لا تزول و لا تموت إلاّ با لـتراب، و مقتضى إطلاق الـصحيحـة أنّه لا فرق بين حا لـتي الاختيار و الاضطرار.
نعم، لاتبعد دعوى كفايـة الـرمل، و إن حكي عن «كشف الـغطاء» الـمنع; لمنع كونه تراباً، نظراً إلى أنّه من الـتراب عرفاً، ولكنّه يمكن منعه; لكون الـرمل في مقابل الـتراب. و جواز الـتيمّم با لـرمل، لا دلالـة له على أنّه منه إلاّ بعد تخصيص ما يتيمّم به بخصوص الـتراب الـخا لـص أوّلاً; فإنّ الـحكم با لـجواز دليل على كونه منه.
مع أنّه يمكن أن يقال: بأنّ الاشتراك في الـحكم لأجل قيام الـدليل عليه، لا دلالـة على كونه من مصاديق الـتراب، و با لـجملـة فا لـمسأ لـة مشكلـة.
ا لـرابعـة: قد احتاط في الـمتن باعتبار كون الـتراب طاهراً ـ يعني قبل الاستعمال ـ في تطهير الإناء، و قد نسب اختياره إلى الـمشهور، بل لم يحكَ الـخلاف فيه إلاّ من الأردبيلي و بعض ممّن تبعه.
و قد يقال في وجه ذلك: إنّ الـعمدة فيه دعوى انصراف الـنصّ إليه، بنحو يوجب

(الصفحة 547)
تعيّنه، لا بنحو يوجب رفع الإطلاق.
و اُورد عليه: بأنّه من الـفساد بمكان; لعدم الـفرق بين الـنجس و الـطاهر فيما هو الـمستفاد من الـنصّ، لو لم يدّع أنّ الـغا لـب في الـتعفير هو الـتعفير با لـتراب الـنجس.
و يدفع الإيراد: أنّ استفادة عدم الـفرق فرع ثبوت الإطلاق و تماميته، مع أنّ الـمدّعى الانصراف إلى خصوص الـتراب الـطاهر، و ليس وجه الانصراف غلبـة الـتعفير با لـتراب الـطاهر حتّى يدّعى ثبوت الـغلبـة في خلافه.
مع أنّه ممنوع جدّاً، بل وجهه هو ارتكاز كون الـتراب في الـروايـة كا لـماء الـمذكور فيها، فكما أنّه يعتبر في الـثاني الـطهارة بلا إشكال، يستفاد منها اعتبار طهارة الأوّل أيضاً، و هذا من دون فرق بين أن يكون الـمراد من قوله (عليه السلام) في الـصحيحـة: «اغسله با لـتراب أوّل مرّة ...» هو مسح الإناء با لـتراب من دون اعتبار مزجه با لـماء، كما هو أحد الـمحتملين في معنى الـغسل با لـتراب، أو كان الـمراد به هو الـغسل حقيقـة باستعانـة الـتراب، كما في مثل الـغسل با لـصابون و نحوه.
و من هنا يظهر: أنّ ما جعله الـمورد هو الـصحيح في الـمقام من الـفرق بين الاحتما لـين ممّا لايتمّ، قال في وجهه ما ملخّصه: أنّ الـغسل با لـتراب إن اُريد به الاحتمال الأوّل، فلامانع من اعتبار الـطهارة في الـتراب حينئذ; إمّا لأجل ما هو الـمرتكز في الأذهان: من عدم الاكتفاء با لـمتنجّس في الـتطهير غسلاً أو مسحاً; للقاعدة الـمعروفـة: و هي أنّ معطي الـشيء لا يمكن أن يكون فاقداً له، و إمّا لأجل أنّ الـتراب طهور للإناء، و قد مرّ أنّ الـطهور هو ما يكون طاهراً في نفسه، و مطهّراً لغيره.
و إن اُريد به الاحتمال الـثاني، فلا وجه لاعتبار الـطهارة في الـتراب; لأنّ الـتراب

(الصفحة 548)
ليس بطهور للإناء حينئذ، و إنّما مطهّره الـماء; لأنّ الـتراب الـذي يصبّ في الإناء، و يصبّ عليه مقدار من الـماء، ثمّ يمسح به الإناء، لابدّ من أن يزال أثره با لـماء بعد الـمسح; لوضوح أنّ مجرّد مسح الإناء با لـطين ـ أي با لـتراب الـممتزج با لـماء ـ من غير أن يزال أثره با لـماء، لا يسمّى تعفيراً و غسلاً با لـتراب.
و عليه فهب أنّ الـتراب متنجّس، و الـماء الـممتزج به أيضاً قد تنجّس بسببه، إلاّ أنّ الإناء يطهر بعد ذلك با لـماء الـطاهر، الـذي لابدّ من صبّه على الإناء لإزا لـة أثر الـتراب عنه، و هو جزء متمّم للتعفير، ثمّ يغسل با لـماء مرّتين، فا لـمطهّر هو الـماء، و هو طاهر في الـغسلات الـثلاث.
و هذا الـكلام عجيب جدّاً; فإنّه على الاحتمال الـثاني أيضاً لاخفاء في مدخليـة الـتراب في الـمطهّريـة، فإنّه لو قيل: اغسل يدك با لـصابون مثلاً، فهل يحتمل عدم مدخليـة الـصابون في زوال الـقذارة الـمتحقّقـة في الـيد، و كون الـغسل با لـماء لا يوجب اختصاص هذا الـوصف به، و عدم مدخليـة الـصابون فيه أصلاً؟! بل هو دخيل في الـوصف، فكما أنّ الـماء لابدّ و أن يكون طاهراً، كذلك الـتراب الـذي له دخل فيه، من دون فرق بينه و بين الـماء.
و دعوى حصول الـطهارة للإناء; في فرض نجاسـة الـتراب با لـماء الـطاهر، الـذي لابدّ من صبّه على الإناء لإزا لـة أثر الـتراب، مدفوعـة بأنّه أوّل الـكلام; لأنّه على الـقول باعتبار الـطهارة في الـتراب لا تتحقّق الـطهارة للإناء في الـفرض الـمزبور و لو غسل با لـماء أ لـف مرّة.
فالإنصاف: أنّه بناءً على هذا الاحتمال أيضاً، لابدّ من ثبوت وصف الـطهارة للتراب.