(الصفحة 10)
(الصفحة 11)
كتاب الطهارة
وفيه مباحث
المبحث الأول : أقسام المياه وأحكامها
وفيه فصول
الفصل الأوّل: ما يصدق عليه لفظ الماء
وهو قسمان :
الأوّل:
الماء المطلق ، وهو ما يصحّ أن يقال له «ماء» فقط ، كالماء الموجود في البئر أو النهر أو البحر . وقولنا : ماء البحر أو ماء النهر أو ماء البئر إنّما هو للتعيين ، لا لتصحيح الاستعمال .
الثاني:
الماء المضاف ، وهو ما لا يصحّ أن يقال له «ماء» فقط ، بل يقال : ماء الرمان مثلا ، أو ماء الورد بذكر المضاف إليه . وقد يقال له «ماء» مجازاً ، ولهذا يصحّ سلب الماء عنه .
الفصل الثاني : الماء المطلق وأحكامه
الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكرّ ، والقليل .
(الصفحة 12)
(مسألة36):
الماء المطلق بجميع أقسامه مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث والخبث .
(مسألة37):
الماء المطلق بجميع أقسامه حتّى الجاري ينجس إذا تغيّر بملاقاة النجاسة في أحد أوصافه الثلاثة : اللون والطعم والرائحة . والقليل منه ينجس بمجرّد الملاقاة أيضاً .
(مسألة38):
إذا تغيّر الماء بغير أوصافه الثلاثة : اللون والطعم والرائحة ، كما لو تغيّر بالثقل أو الثخانة أو نحوهما لم ينجس ما لم يصر مضافاً .
(مسألة39):
إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بمجاورته للنجاسة ، كما لو وقعت ميتة قريبة من الماء فصار جائفاً لم ينجس أيضاً .
(مسألة40):
إذا لم يكن تغيّر الماء بأوصاف النجاسة لم ينجس ، كما لو كان التغيّر بأوصاف المتنجّس; كصيرورة الماء أصفر أو أحمر بوقوع دبس متنجّس فيه .
(مسألة41):
لا يتعيّن في تنجّس الماء بالتغيّر وقوع عين النجس فيه ، فلو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس ، أو شيء من أجزائه فغيّر الماء بوصف النجس تنجّس أيضاً .
(مسألة42):
يكفي في حصول النجاسة التغيّر بسبب النجس وإن لم يكن بوصفه تماماً ، فلو اصفرّ الماء بملاقاة الدم ، أو حدثت رائحة مغايرة لرائحة البول والعذرة بوقوعهما تنجّس أيضاً .
الفصل الثالث : الماء الجاري وأحكامه
وهو الماء السائل الذي له مادّة أرضيّة أو غيرها وإن لم يكن نابعاً .
(مسألة43):
الماء الجاري سواء كان كرّاً أو أقلّ ، وسواء كان جريانه بالفوران أو بنحو الرشح لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر . ويلحق بالجاري في
(الصفحة 13)
عدم التنجّس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر كلّ ماء نابع وإن لم يكن جارياً .
(مسألة44):
إذا كان الماء الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة أقلّ من الكر فإنّه ينجس بمجرد الملاقاة . وأمّا لو شك في أنّ له مادّة أم لا فالأقوى عدم التنجّس بالملاقاة ما لم يكن مسبوقاً بعدم المادّة .
(مسألة45):
المعتبر في عدم تنجّس الماء الجاري اتّصاله بالمادّة ، فلو كانت المادّة من فوق تتقاطر أو تترشّح فإن كان دون الكرّ تنجّس ، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس .
(مسألة46):
الماء الراكد المتّصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجّس ، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً راكداً .
(مسألة47):
إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض ، وإلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة .
الفصل الرابع : الماء الراكد وأحكامه
(مسألة48):
الماء الراكد بلا مادّة إذا كان مقداراً لا يبلغ الكرّ فإنّه ينفعل بملاقاة النجاسة ، بخلاف ما يبلغ الكرّ ، فإنّه لا ينفعل بالنجاسة إلاّ بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة .
(مسألة49):
مقدار الكرّ وزناً بحُقّة الاسلامبول (التي هي مائتان وثمانون مثقالا صيرفيّاً) مائتان واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة . وبالمنّ الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا ـ أربعة وستون منّاً إلاّ عشرون مثقالا ، وبالمنّ التبريزي مائة وثمانية وعشرون منّاً إلاّ عشرين مثقالا . وأمّا مقداره مساحة فهو
(الصفحة 14)
ثلاثة وأربعون شبراً إلاّ ثُمن الشبر ، وبالكيلو ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً تقريباً .
(مسألة50):
إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بقليل يجري عليه حكم الماء القليل .
(مسألة51):
إذا وقعت نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته ، إلاّ إذا علم تاريخ الوقوع وجهل تاريخ الكرّيّة .
(مسألة52):
إذا كان كرٌّ ولم يعلم أنّه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه النجاسة لم يحكم بنجاسته ، إلاّ إذا كانت حالته السابقة الإضافة وشكّ في بقائها خارجاً. وإن كان الكرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف ، وعلم بوقوع النجاسة في أحدهما غير المعيّن حكم بطهارتهما أيضاً .
الفصل الخامس : ماء المطر وأحكامه
(مسألة53):
حكم ماء المطر حال نزوله من السماء حكم الماء الجاري ، فلا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلا ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، فالمهمّ هو صدق المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر ولو كان ماء المطر قليلا . هذا كلّه حال نزوله من السماء ، وإذا توقّف النزول فحكمه حكم الراكد .
(مسألة54):
الثوب والفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره . هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .
(مسألة55):
الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من
|