(الصفحة 167)الفصل السابع : التشهّد
وهو واجب في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين ، الاُولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه عمداً بطلت الصلاة ، وإذا تركه سهواً أتى به ما لم يركع ، وإلاّ قضاه إن تذكّر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو . وكيفيّته على الأحوط «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد» .
ويجب فيه الجلوس بمقدار الذكر ، والطمأنينة ، وأن يكون على النهج العربي الصحيح مع الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف ، بحيث لا يخرج عن الصدق . والعاجز عن التعلّم إذا لم يجد مَنْ يلقّنه يأتي بما أمكنه ويترجم الباقي . وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكلّ ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلاّ فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن .
(مسألة677):
يكره الإقعاء فيه على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين ، بل يستحبّ فيه الجلوس متورّكاً كما تقدّم فيما بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر : «الحمد لله» أو يقول : «بسم الله ، وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله» ، أو «الأسماء الحسنى كلّها لله». وأن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع . وأن يكون نظره إلى حجره . وأن يقول بعد قوله: «وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، وأشهد أنّ ربّي نعم الربّ ، وأنّ محمّداً نعم الرسول». وأن يقول بعد الصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله) : «وتقبّل شفاعته وارفع درجته» في التشهّد الأوّل، والأحوط عدم قصد الخصوصيّة في الثاني. وأن يقول: «سبحان الله» سبعاً بعد التشهّد الأوّل ، ثم يقوم . وأن يقول حال النهوض : «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد» . وأن تضمّ المرأة فخذيها إلى نفسها وترفع ركبتيها عن الأرض .
(الصفحة 168)الفصل الثامن : التسليم
وهو واجب على الأقوى ، وجزء من الصلاة ، فيجب فيه جميع ما يشترطفيها من الاستقبال ، وستر العورة ، والطهارة ، وغيرها ، وبه يخرج من الصلاة وتحلّ له منافياتها . وليس ركناً ، فتركه عمداً مبطل لا سهواً ، فلو سها عنه وتذكّر بعد فوت الموالاة لا يجب تداركه . نعم، عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه . وإن تذكّر قبل ذلك فإن لم يأت بالمنافي العمدي والسهوي أتى بالتسليم ولا شيءعليه ، إلاّ إذا تكلّم فيجب عليه سجدتا السهو ، وإن أتى بالمنافي كذلك فالظاهربطلان صلاته .
ويجب فيه الجلوس ، والطمأنينة ، وله صيغتان ، هما : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» و «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فإن قدّم الصيغة الاُولى فالأحوط الإتيان بالثانية ، وإن قدّم الثانية اقتصر عليها . وأمّا «السلام عليك أيّها النبيّ» فليس من صيغ السلام ، بل هو من توابع التشهد وليس واجباً ، بل هو مستحبّ، وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه ، ولا يكفي على الأحوط في الصيغة الثانية «السلام عليكم» بحذف قوله «ورحمة الله وبركاته» بل الأحوط الاُولى الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور . ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربيّة والموالاة ، والأقوى عدم كفاية قوله «سلام عليكم» بحذف الألف واللام .
(مسألة678):
إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات.
(مسألة679):
إذا نسي السجدتين حتّى سلّم أعاد الصلاة إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً ، وإلاّ أتى بالسجدتين والتشهّد والتسليم وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام .
(الصفحة 169)
(مسألة680):
يستحبّ التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء كما سبق في التشهّد .
الفصل التاسع : الترتيب
يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب; بأن يقدّم تكبيرة الاحرام على القراءة ، والقراءة على الركوع ، وهكذا ، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً ، وأبطل من جهة لزوم الزيادة ، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال ، وفي الأركان أو في غيرها . وإن كان سهواً ، فإن كان في الأركان بأن قدّم ركناً على ركن ، كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك ، وإن قدّم ركناً على غير ركن، كما إذا قدّم الركوع على القراءة ، أو قدّم غير الركن على الركن ، كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين ، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض ، كما إذا قدّم السورة مثلا على الحمد ، فلا تبطل الصلاة إذا كان سهواً ، وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعودة بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب ، وإلاّ فلا . نعم، الأحوط استحباباً إتيان سجدتي السهو لكلّ زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك .
الفصل العاشر : الموالاة
وهي واجبة في أفعال الصلاة; بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمداً أو سهواً ، ولا يضرّ فيها تطويل الركوع والسجود وقراءة السور الطوال . ولا يترك الاحتياط بمراعاة الموالاة العرفيّة ; بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل وإن لم تمح معه صورة الصلاة ، وكذا في القراءة والأذكار .
(مسألة681):
لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره
(الصفحة 170)
لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف عصى وبطلت الصلاة علىالأحوط .
الفصل الحادي عشر : القنوت
وهي مستحبّ في جميع الصلوات ، فريضة كانت أو نافلة إلاّ في الشفع ، فالأقوى الإتيان به رجاءً . ويتأكّد استحبابه في الجهريّة خصوصاً في الصبح والمغرب والجمعة ، وفي الوتر من النوافل ، بل في مطلق الفرائض ، والمستحبّ منه بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية وقبل الركوع في الوتر إلاّ في الجمعة ، ففيه قنوتان قبل الركوع في الاُولى ، وبعده في الثانية ، وإلاّ في العيدين، ففيهما خمسة قنوتات في الاُولى وأربعة في الثانية ، وإلاّ في الآيات، فالظاهر أنّ فيها خمسة قنوتات في كلّ زوج من الركوعات قنوت .
(مسألة682):
لا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي ما تيسّر من ذكر أو دعاء أو حمد ومناجاة وطلب حاجات، وأقلّه سبحان الله خمس مرّات ، أو ثلاث مرّات ، كما يجوز الاقتصار على الصلاة على النبيّ وآله ، ومثل «اللّهمّ اغفر لي» والأفضل قراءة المأثور من الأئمة المعصومين(عليهم السلام) ، والأفضل كلمات الفرج وهي «لا إله إلاّ الله الحليم الكريم، لا إله إلاّ الله العليّ العظيم، سبحان الله ربّ السموات السبع وربّ الأرضين السبع، وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم، والحمد لله ربّ العالمين».
(مسألة683):
يستحبّ التكبير قبل القنوت ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما، ثمّ رفعهما حيال وجهه ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في أصل رفع اليدين . ويستحبّ بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء ، وظاهرهما نحو الأرض ، وأن تكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلاّ الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفّيه ، ويكره أن
(الصفحة 171)
يجاوز بهما رأسه .
(مسألة684):
يستحبّ الجهر بالقنوت ، سواء كانت الصلاة جهريّة أوإخفاتيّة وسواء كان إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمامصوته .
(مسألة685):
لو نسي القنوت ، فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوعقام وأتى به، وإن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ، وكذالو تذكّر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة، وإن كان الأحوط ترك العودإليه ، وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالتالمدّة .
(مسألة686):
الأحوط ترك الدعاء الملحون مادّةً أو إعراباً في القنوت، وإن لم يكن لحنه فاحشاً ولا مغيّراً للمعنى ، ولا يترك هذا الاحتياط خصوصاً في الملحون مادّةً . ويجوز الدعاء بغير العربيّة وإن كان الأحوط تركه ، ولا تؤدّي وظيفة القنوت إلاّ بالعربيّة .
(مسألة687):
تستحبّ إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر ، فعن رسول الله(صلى الله عليه وآله): «أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحةً يوم القيامة في الموقف» .
الفصل الثاني عشر : التعقيب
وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء ، ومنه أن يكبّر ثلاثاً بعد التسليم رافعاً يديه على هيئة غيره من التكبيرات ، ومنه ـ وهو أفضله ـ تسبيح الزهراء(عليها السلام) وهو التكبير أربعاً وثلاثين ، ثمّ الحمد لله ثلاثاً وثلاثين ، ثم التسبيح ثلاثاً وثلاثين ، ومنه قراءة الحمد وآية الكرسي وآية شهد الله ، وآية الملك ، ومنه غير ذلك ممّا هو كثير مذكور في الكتب المعدّة .
|