(الصفحة 191)
الاُخرى ، لكن إذا كان قد شرع في صلاة الآية فتبيّن ضيق وقت اليوميّة فبعد القطع وأداء اليوميّة يعود إلى صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليوميّة .
الفصل الثالث : كيفيّتها
صلاة الآيات ركعتان ، في كلّ واحدة خمسة ركوعات ، ينتصب بعد كلّ واحد منها ، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس في كلّ منهما ، ويتشهّد بعدهما ثمّ يسلّم . وتفصيل ذلك أن يحرم مقارناً للنيّة ، كما في سائر الصلوات ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، وهكذا حتّى يتمّ خمسة ركوعات ، ثمّ ينتصب بعد الركوع الخامس ويهوي إلى السجود فيسجد سجدتين ، ثمّ يقوم ويصنع كما صنع أوّلا ، ثم يتشهّد ويسلّم .
(مسألة758):
يجوز أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأوّل بعضاً من سورة ، آيةً كان أو أكثر ، والأحوط عدم الاقتصار على أقلّ من آية ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع أوّلا ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع ، ثمّ يركع ، وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتّى يتمّ سورة ، ثمّ يسجد السجدتين ، ثمّ يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الاُولى ، فيكون قد قرأ في كلّ ركعة فاتحة واحدة وسورة تامّة موزّعة على الركوعات الخمسة ، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع ، كما أنّ الأحوط والأقوى عدم مشروعيّة الفاتحة حينئذ إلاّ إذا أكمل السورة ، فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة .
والأحوط إتمام السورة قبل الركوع الأخير في كلّ ركعة ، ويجوز أن يأتي بالركعة الاُولى على النحو الأوّل ، وبالثانية على النحو الثاني ، ويجوز العكس ، كما
(الصفحة 192)
أنّه يجوز تفريق السورة على أقلّ من خمسة ركعات ، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة .
(مسألة759):
حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشكّ في عدد الركعات ، وإذا شكّ في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ ، وعلى الإتيان إن تجاوز المحلّ ، إلاّ أن يرجع إلى الشك في عدد الركعات ، كما إذا شكّ أنّه الخامس أو السادس فتبطل . ومع حصول الظنّ فيعمل به ، سواء كان في الركعات أو الأفعال .
(مسألة760):
ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليوميّة ، ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليوميّة من أجزاء وشرائط وأذكار ، واجبة ومندوبة وغير ذلك ، كما يجري فيها أحكام السهو والشكّ في المحلّ وبعد التجاوز .
(مسألة761):
يستحبّ فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كلّ قيام زوج ، ويستحبّ التكبير عند الهويّ إلى الركوع وعند الرفع منه ، إلاّ في الخامس والعاشر فيقول : «سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الركوع .
(مسألة762):
يستحبّ إتيانها جماعة ، أداءً كان أو قضاءً ، مع احتراق القرص وعدمه ، ويتحمّل الإمام فيها القراءة خاصّة لا غيرها ، كاليوميّة ، ويجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الاُولى أو الثانية ، أمّا إذا أدركه في غيره ففيه إشكال إلاّ في الركوع العاشر ، فلا يبعد فيه الجواز .
(مسألة763):
يستحبّ التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس ، فإذا فرغ قبل تمام الانجلاء جلس في مصلاّة مشتغلا بالدعاء أو يعيد الصلاة ، ولا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام، وإن كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاةً لأضعف المأمومين ، ويستحبّ قراءة السور الطوال كـ «يس» والنور ، والروم ،
(الصفحة 193)
والكهف ونحوها، وإكمال السورة في كلّ قيام ، وأن يكون كلّ من الركوع والسجود والقنوت بقدر القراءة في التطويل تقريباً ، ويستحبّ الجهر بالقراءة ليلا أو نهاراً حتى في كسوف الشمس على الأصحّ . وكونها تحت السماء ، وكونها في المسجد .
(مسألة764):
يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم وبشهادة العدلين ، وأمّا إخبار الرصدي فمع حصول الوثوق والاطمئنان لا يبعد القول بوجوبه .
(مسألة765):
إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب ، والأحوط التعيين مع اختلاف السبب نوعاً ، كالكسوف ، والخسوف ، والزلزلة . نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط .
المبحث السادس : صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة اليوميّة ـ ما عدا الجمعة ـ التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلا ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو لمرض ونحوه ، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه المستوعب للوقت ، مطبقاً كان أو أدواريّاً ، أو الصبيّ في حال صباه ، أو المغمى عليه في تمامه ، والأحوط اختصاص عدم وجوب القضاء بما علم أنّه لم يكن مترتّباً على فعله ، أو الكافر الأصلي في حال كفره ، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت .
أمّا المرتدّ فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته ، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ .
(مسألة766):
إذا بلغ الصبيّ وأفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء الوقت يجب عليهم الأداء إذا أدركوا ركعة مع الشرائط ، فإذا تركوا وجب القضاء ، أمّا الحائض
(الصفحة 194)
والنفساء فيجب عليهما إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة بالنحو المذكور في مبحث الوقت ، كما أنّه إذا طرأ الجنون ، أو الإغماء ، أو الحيض ، أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم ـ من السفر والحضر ومقدار تحصيل المقدّمات غير الحاصلة، التي كان يلزم تحصيلها في حقّه كالوضوء أو التيمّم ـ ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء .
(مسألة767):
المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيّام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدة في مذهبه وإن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط ، إلاّ إذا كان العمل على وفق مذهبنا جائزاً عنده ، كما أفتى به بعض كبرائهم في هذا العصر ، حيث صرّح بجواز الرجوع لهم إلى فقهاء الشيعة أيضاً . وأمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه . نعم، إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذ ، ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثمّ خالف ، ثمّ استبصر فالأحوط القضاء وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه .
يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختياري ، وغيره ، والحلال والحرام .
(مسألة768):
يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض عدا العيدين ، حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن .
(مسألة769):
يجوز القضاء في كلّ وقت من الليل والنهار وفي الحضر والسفر . نعم، يقضي ما فاته قصراً ولو في الحضر ، وما فاته تماماً ولو في السفر ، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً وفي بعضه مسافراً فالظاهر مراعاة وقت الفوت، والاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه .
(مسألة770):
إذا فاتته الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً ، سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو في غيرها وإن كان
(الصفحة 195)
لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن ، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء ، وإذا كان الفائت ممّا يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطاً فالقضاء كذلك .
(مسألة771):
يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً ، والأحوط قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة بعنوان احتمال المطلوبيّة ، ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمُدٍّ وإن لم يتمكّن فمن كلّ أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكّن فمُدٌّ لصلاة الليل ومُدٌّ لصلاة النهار ، وإن لم يتمكّن فلا يبعد مُدٌّ لكلّ يوم وليلة .
(مسألة772):
لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليوميّة ، لا بعضها مع بعض ، ولا بالنسبة إلى اليوميّة . وأمّا الفوائت اليوميّة فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتّبة بالأصل ، كالظهريّة أو العشائية من يوم واحد . أمّا إذا لم تكن كذلك فيجب الترتيب على الأحوط ; بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق ، ولو جهل الترتيب فالظاهر عدم وجوب الترتيب .
(مسألة773):
إذا علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ، ومغرب ورباعيّة بقصد ما في الذمّة ، مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، مخيّراً بين الجهر والإخفات ، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وثنائيّة بقصد ما في الذمّة ، مردّدة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بثنائيّة مردّدة بين الأربع ، ورباعيّة مردّدة بين الثلاثة ، ومغرب ، ويتخيّر في المردّدة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات .
(مسألة774):
إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ، ثمّ مغرب ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر
|