(الصفحة 440)الوصيّة
(مسألة1974):
الوصيّة إمّا تمليكيّة ، كأن يوصي الإنسان بشيء من تركته لزيد ، أو عهديّة ، كأن يوصي بتجهيزه أو قضاء فوائته ، أو وفاء ديونه ، أو إعطاء شيء لشخص وغير ذلك ، وإمّا فكيّة تتعلّق بفكّ الملك ، كالإيصاء بالتحرير أو التسليط على الحقّ ، والوصيّ هو ; الشخص المعيّن لتنجيز وصايا الميّت وتنفيذها ، فمن عيّنه الموصي لذلك تعيّن وسمّي وصيّاً .
(مسألة1975):
لا يعتبر في صحّة الوصيّة اللفظ ، بل تكفي الإشارة المفهمة للمراد من الوصيّ ، وإن كان قادراً على النطق .
(مسألة1976):
يكفي في ثبوت الوصيّة وجد ان كتابة للميّت دلّت القرائن على أنّه كتبها بعنوان الوصيّة .
(مسألة1977):
يعتبر في الموصي : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، فلا تصحّ وصيّة المجنون والمكره ، وكذلك الصبيّ إلاّ إذا بلغ عشر سنين ، فإنّه تصحّ وصيّته في وجوه المعروف للأرحام ، والمعتبر في الموصي عدم السفه أيضاً إذا كانت الوصيّة في ماله .
(مسألة1978):
يعتبر في الموصي أن لا يكونُ مُقدِماً على موته بتناول سمّ ،أو إحداث جرح عميق ونحو ذلك ممّا يجعله عرضة للموت ، ففي حال قيام الإنسان بمثل هذه المحاولات عمداً لا تصحّ وصيّته في ماله ولا تنفذ .
(مسألة1979):
إذا أوصى الإنسان لشخص بمال فقبل الموصى له الوصيّة ملك بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حياة الموصي ، بل الظاهر عدم اعتبار القبول في الوصيّة، وأنّه يكفي في ثبوت الملكيّة عدم الرفض من الموصى له .
(الصفحة 441)
(مسألة1980):
إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه أمور :
الأوّل:
ردّ الأمانات إلى أصحابها : أو إعلامهم بذلك .
الثاني:
وفاء ديونه إذا كانت عليه ديون قد حلّ أجلها وهو قادر على وفائها ، وأمّا إذا لم يكن قادراً على وفائها ، أو كان أجلها لم يحلّ بعدُ وجبت عليه الوصيّة بها وتحكيمها كي يطمئنّ بالعمل بها ، هذا إذا لم يكن مطمئنّاً بالأداء من ناحية الورثة ، وإلاّ فلا تجب الوصيّة .
الثالث:
أداء الخمس والزكاة والمظالم فوراً إذا كان عليه شيء من ذلك وكان يتمكّن من الأداء ، وإذا لم يتمكّن من الأداء وكان له مال أو احتمل أن يؤدّي ما عليه بعض المؤمنين تبرّعاً وإحساناً وجبت عليه الوصيّة به، وكذلك الوصيّة بالحجّ.
الرابع:
الوصيّة باتّخاذ أجير من ماله على الإتيان بما عليه من الصلاة والصيام ، وكذا إذا لم يكن له مال واحتمل أن يقضيها شخص آخر عنه مجّاناً وجبت عليه الوصيّة به أيضاً .
(مسألة1981):
يعتبر أن يكون الوصيّ بالغاً عاقلا ، وكذا يشترط فيه الوثاقة ، ويجب أن يكون الوصيّ للمسلم مسلماً أيضاً .
(مسألة1982):
يجوز للموصيّ أن يوصي إلى اثنين فما فوق ، فإن نصّ الموصي على أنّ لكلّ منهما صلاحيّة التصرّف بصورة مستقلّة عن الآخر ، أو على عدم السماح لهما بالتصرّف إلاّ مجتمعين اخذ بنصّه ، أو كان لكلامه ظهور في أحدهما اُخذ به ، وإلاّ فلا يجوز لكلّ منهما الاستقلال بالتصرّف ، بل لابدّ من اجتماعهما ، وإذا تشاحّا ولم يجتمعا أجبرهما الحاكم على الاجتماع ، وإذا تعذّر ذلك ضمّ الحاكم إلى أحدهما شخصاً آخراً حسب مايراه من المصلحة ، وينفذ تصرّفهما .
(مسألة1983):
الوصيّة جائزة من طرف الموصي ، فله أن يرجع عنها ما دام حيّاً ويبدّلها من أصلها ، أو من بعض جهاتها وكيفيّاتها .
(الصفحة 442)
(مسألة1984):
يتحقّق الرجوع في الوصيّة بالقول أو بالفعل ، وهو إمّا بإعدام موضوعها ، كما إذا أوصى بداره لزيد ثمّ باعها ، أو بما يعدّ عند العرف رجوعاً ، كما إذا وكلّ غيره في بيعها بطلت الوصيّة .
(مسألة1985):
لو أوصى بشيء معيّن لشخص ثمّ أوصى بنصفه لشخص أخر قسّم المال بينهما بالسويّة .
(مسألة1986):
إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى ببعضها ثمّ مات نفذت الهبة ، من دون حاجة إلى إجازة الوارث ، ويخرج ما أوصى به من ثلثه من الباقي .
(مسألة1987):
إذا أوصى بإبقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معيّنة كالخيرات وجب العمل على طبق وصيّته .
(مسألة1988):
إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه ، ولم يتّهم في اعترافه بقصد الإضرار بالورثة جاز اعترافه ، وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله ، ومع الاتّهام يخرج من الثلث .
(مسألة1989):
إذا أوصى بشيء لأحد على نحو الوصيّة التمليكيّة ، فإن كان موجوداً عند الوصيّة صحّت ، وإلاّ بطلت الوصيّة ورجع المال ميراثاً لورثة الموصي ، وإذا أوصى لحمل فإن كان موجوداً حين الوصيّة صحّت بشرط أن يتولّد حيّاً بعد ذلك ، وإلاّ رجع المال إلى ورثة الموصي .
(مسألة1990):
إذا مات الموصى له في حياة الموصي من دون أن يردّ الوصيّة قام ورثته مقامه ، فتكون الوصيّة لهم ، والظاهر أنّهم يتلقّون المال من الموصي ابتداءً ، فلا يخرج منه ديون الموصى له ولا تنفذ فيه وصاياه ، بخلاف ما إذا مات بعد الموصي قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول ، فإنّه ينتقل المال منه إلى ورثته .
(مسألة1991):
لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية وله أن يردّها في حياة
(الصفحة 443)
الموصي بشرط أن يبلغه الردّ ، فلو كان الردّ بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن الردّ لم يبلغه حتّى مات لزمت الوصيّة ، والأحوط الأولى أن لا يردّ فيما إذا لم يتمكّن الموصي من الإيصاء إلى غيره ، والأحوط لزوماً أن لا يردّ الابن وصيّة والده .
(مسألة1992):
ليس للوصيّ أن يفوّض أمر الوصيّة إلى غيره بمعنى أن يعزل نفسه عن الوصاية ويجعلها له ، نعم له أن يوكّل من يثق به في القيام بشؤون ما يتعلّق بالوصيّة فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة الوصي بشخصه .
(مسألة1993):
إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما ، أو طرأ عليه الجنون ، أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصاً آخر مكانه ، وإذا ماتا معاً نصب الحاكم اثنين .
(مسألة1994):
إذا عجز الوصيّ عن إنجاز الوصيّة ضمّ إليه الحاكم من يساعده فيه .
(مسألة1995):
الوصيّ أمين ، فلا يضمن ما يتلف في يده إلاّ مع التعدّي أو التفريط ، مثلا إذا أوصى الميّت بصرف ثلثه على فقراء بلده ، فنقله الموصى إليه إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق، فإنّه يضمن لتفريطه بمخالفة الوصيّة .
(مسألة1996):
لابأس بالإيصاء على الترتيب ، بأن يوصي إلى زيد ، فإن مات فإلى عمرو ، إلاّ أنّ وصاية عمرو تتوقّف على موت زيد .
(مسألة1997):
الحجّ الواجب على الميّت بالأصالة، والحقوق الماليّة ـ مثل الخمس والزكاة والمظالم ـ تخرج من أصل المال ، سواء أوصى بها الميّت أم لا .
(مسألة1998):
إذا زاد شيء من مال الميّت بعد أداء الحجّ والحقوق الماليّة ، فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث ، أو أقلّ منه فلابدّ من العمل بوصيّته ، وإلاّ كان تمام الزائد للورثة .
(مسألة1999):
لا تنفذ الوصيّة فيما يزيد على ثلث الميّت ، فإن أوصى بنصف
(الصفحة 444)
ماله مثلا توقّف نفوذها في الزائد على الثلث على إمضاء الورثة ، فإن أجازوا حالحياة الموصي أو بعد موت الموصي صحّت الوصيّة ولا يجوز لهم الرجوع بعدها ، وإلاّ بطلت في المقدار الزائد ، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصّة المجيز خاصّة .
(مسألة2000):
إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام، وبالصرف في الاُمور المستحبّة كإطعام المساكين ـ كلّ ذلك من ثلث ماله ـ وجب أداء الديون أوّلا ، فإن بقي شيء صرف في اُجرة الصوم والصلاة ، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبّة ، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط ولم يجز الوارث وصيّته في الزائد على الثلث بطلت الوصيّة في غير الدين .
(مسألة2001):
لو أوصى بأداء ديونه، وبالاستئجار للصوم والصلاة، وبالإتيان بالاُمور المستحبّة ، فإن لم يوص بأداء الاُمور المذكورة من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال ، فإن بقي منه شيء يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة والصوم والإتيان بالاُمور المستحبّة إذا وفى الثلث بذلك ، وإلاّ فإن أجازت الورثة في المقدار الزائد وجب العمل بها ، وإن لم تجز الورثة وجب الاستئجار للصلاة والصوم من الثلث ، فإن بقي منه شيء يصرف الباقي في الاُمور المستحبّة .
(مسألة2002):
إذا زادت الوصايا التبرّعيّة عن الثلث ولم يجز الورثة، فإن لم يكن بينها ترتيب في إنشاء الوصيّة وزّع النقص على الجميع ، وإن كان بينها ترتيب بأن كان إنشاء الوصيّة الثانية بعد تماميّة الاُولى بدء بالاُولى ، ثمّ الثانية ، ثمّ الثالثة وهكذا . ونظيره ما لو زادت عنه الوصايا الواجبة غير ما يخرج من الأصل; أي الدين المالي والحجّ .
(مسألة2003):
تثبت دعوى مدّعي الوصاية والقيموميّة بشهادة رجلين عدلين ، أو بحصول اليقين والاطمئنان من كلامه .
|