جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 204)


المبحث الثامن : صلاة الجماعة


وفيه فصول

الفصل الأوّل : استحبابها

تستحبّ الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ، فإنّ الأحوط لزوماً عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتّماً ، ويتأكّد الاستحباب في اليوميّة ، خصوصاً في الأدائيّة ، وخصوصاً في الصبح والعشائين ، ولها ثواب عظيم ، وقد ورد في الحثّ عليها والذمّ على تركها أخبار كثيرة ومضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبّات .
(مسألة823): تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وهي حينئذ شرط في صحّتها ، ولا تجب بالأصل في غير ذلك . نعم، قد تجب بالعرض عقلا ، كما إذا ضاق الوقت عن إدراك ركعة إلاّ بالائتمام ، أو لعدم تعلّمه القراءة مع قدرته عليها على الأحوط فيه .
(مسألة824): لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه ، حتى صلاة الغدير على الأقوى ، إلاّ في صلاة الاستسقاء . نعم، لا بأس بها فيما صار نفلا بالعرض ، كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعةً ، والفريضة المتبرّع بها عن الغير ، وفي المأتيّ بها من جهة الاحتياط الاستحبابي يجوز الاقتداء بمثلها وبالفريضة ، ولكن لا يجوز الاقتداء في الفريضة بها كما سيأتي .
(مسألة825): يجوز اقتداء من يصلّي إحدى الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الاُخرى وإن اختلفتا بالجهر والإخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام ، ولا
(الصفحة 205)

يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط ، وكذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام ، إلاّ إذا اتّحدت الجهة الموجبة للاحتياط ; كأن يعلم الشخصان إجمالا بوجوب القصر أو الإتمام فيصلّيان جماعة قصراً أو تماماً ، وكذا لا  يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة بمصلّي العيدين ، أو الآيات ، أو صلاة الأموات ، وكذا لا  يجوز العكس ، والأحوط ترك اقتداء مصلّي اليومية بمصلّي صلاة الطواف أو العكس .
(مسألة826): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان ، أحدهما الإمام، ولو كان المأموم امرأة أو صبيّاً على الأقوى ، وأمّا في الجمعة والعيدين فلا  تنعقد إلاّ بخمسة أحدهم الإمام .
(مسألة827): تنعقد الجماعة بنيّة المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة ، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد ، وكذلك في الجمعة والعيدين ، إلاّ أنّ الفرق بينهما ـ الجمعة والعيدين ـ وبين غيرهما أنه يعتبر فيهما علم الإمام بصيرورة صلاته جماعة بالائتمام به مع نيّة ، ولا يعتبر ذلك في غيرهما .
(مسألة828): لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر ، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك ، ويكفي الإجمالي ، مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة ، أو بمن يسمع صوته وإن تردّد ذلك المعيّن بين شخصين .
(مسألة829): إذا شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتمّ منفرداً وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول . نعم، لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات بعنوان المأموميّة وكذا الاشتغال بشيء ممّا هو وظيفة المأموم فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة .
(مسألة830): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان عمرواً ، فإن لم يكن
(الصفحة 206)

عمرو عادلا بطلت جماعته ، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً ، وإن كان عمرو عادلا صحّت جماعته وصلاته .
(مسألة831): إذا صلّى اثنان وعُلم بعد الفراغ أنّ نيّة كلّ منهما كانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما ، وإذا عُلم أنّ نيّة كلّ منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة ، حتّى ولو لم تكن الصلاة مخالفة لصلاة المنفرد على الأحوط .
(مسألة832): لا يجوز نقل نيّة الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً ، إلاّ أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت ، أو جنون ، أو إغماء ، أو حدث ، أو تذكّر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه ، والأحوط اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم .
(مسألة833): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
(مسألة834): يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى وإن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة ، لكنّ الأحوط عدم العدول إلاّ لضرورة ولو دنيويّة ، خصوصاً في الصورة الثانية .
(مسألة835): إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام فالأحوط وجوباً استئنافها ، وكذا إذا كان بعد القراءة وقبل الركوع إذا كان الاقتداء في تلك الحال ، بأن كانت نيّة الانفراد بعد نيّة الاقتداء بلا فصل .
(مسألة836): إذا نوى الانفراد صار منفرداً ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام حتّى ولو كان بعد نيّة الانفراد على الأحوط فيه ، نعم لو تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ .
(مسألة837): إذا شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أو لا بنى على العدم .
(مسألة838): يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة على الأحوط ، سواء بالنسبة للإمام أم المأموم .

(الصفحة 207)

(مسألة839): تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أوّل قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حدّ الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى ، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه ، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس وإن لم يخرج بعد عن حدّه على الأحوط .
(مسألة840): إذا ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً فتبيّن عدم إدراكه بطلت صلاته ، وكذا إذا شكّ في ذلك ، والأحوط في الصورتين الإتمام مع عدم الاعتداد بذلك الركوع والإعادة ، أو العدول إلى النافلة والإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الاُخرى .
(مسألة841): الأحوط عدم الدخول إلاّ مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ، وحينئذ فإن أدرك صحّت ، وإلاّ فيراعي الاحتياط المتقدّم .
(مسألة842): إذا نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى حدّ الركوع تخيّر بين الانفراد ، أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الاُخرى ، فيجعلها الاُولى له ، إلاّ إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء .
(مسألة843): إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له أن يكبّر للإحرام ويجلس معه ويتشهّد ، فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة . وكذا إذا أدركه في السجدة الاُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة ، وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام
(الصفحة 208)

ويستأنف الصلاة بنيّة جديدة وتكبيرة كذلك ، ولكنّ الأحوط وجوباً إتمام الاُولى بالتكبير الأوّل ، ثمّ الاستئناف بالإعادة فيما إذا كان المنويّ هي الصلاة وكان التكبير للافتتاح، وأمّا إذا نوى المتابعة للإمام فيما بقي من أفعال صلاته فقط رجاءً لإدراك فضل الجماعة، وكان التكبير لذلك ـ كما هو مقتضى الاحتياط ـ فلا بأس بترك الاحتياط المذكور .
(مسألة844): إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً ، وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ كبَّر للإحرام في مكانه وركع ، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده ، أو في سجوده ، أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية والتحق بالصفّ ، سواء كان المشي إلى الأمام ، أو إلى الخلف ، أو إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وأن لا يكون مانع من حائل وغيره ، بل الظاهر اعتبار عدم البعد المانع عن الاقتداء أيضاً ، والأحوط وجوباً ترك الاشتغال بالقراءة وغيرهما ممّا تعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأولى جرّ الرجلين حاله .

الفصل الثاني : يعتبر في انعقاد الجماعة اُمور :

الأوّل: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في الاتّصال بالإمام ، ولا فرق بين كون الحائل ستاراً ، أو جداراً ، أو شجرة ، أو غير ذلك، ولو كان شخص إنسان واقفاً . نعم لا بأس باليسير بمقدار شبر ونحوه ممّا لا يمنع عن المشاهدة في أحوال الصلاة وان كان مانعاً منها حال السجود ، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فلا يترك الاحتياط ، هذا إذا كان المأموم رجلا ، أمّا إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا ، أمّا إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل من اعتبار عدم الحائل بناءً على جواز إمامة المرأة لمثلها .