(الصفحة 401)
(مسألة1793):
تثبت النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعيّة في العدّة ، ويحرم عليها أن تخرج من دارها بغير إذن زوجها إلاّ في حاجة لازمة ، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق ، إلاّ أن تأتي بفاحشة مبيّنة . كما إذا كانت بذيئة اللسان ، أو كانت تتردّد على الأجانب ، أو يتردّدون عليها .
عدّة الوفاة
(مسألة1794):
إذا توفّي الزوج وجبت على زوجته العدّة مهما كان عمر الزوجة ، فتعتدّ الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء ، من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها ، بل والمطلّقة الرجعية أثناء عدّتها ، ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإذا كانت حاملا كانت عدّتها أبعد الأجلين من هذه المدّة، ووضع الحمل ، فتستمرّ الحامل في عدّتها إلى أن تضع ، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر وعشرة أيّام فقد انتهت عدّتها ، وإلاّ استمرّت في عدّتها إلى أن تكمل هذه المدّة ، وتسمّى هذه بعدّة الوفاة .
(مسألة1795):
يجب على الزوجة في عدّة الوفاة الحداد بترك ما فيه زينة من الثياب والإدّهان والطيب ، فيحرم عليها لبس الحليّ والتزيين بالكحل ونحوه ممّا يعدّ زينة .
(مسألة1796):
مبدأ عدّة الوفاة من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة دون زمان الوفاة .
(مسألة1797):
إذا طلّق امرأته رجعيّاً فمات في أثناء العدّة ولم تعلم به المرأة وبعد انقضاء عدّة الطلاق تزوّجت من رجل ودخل بها ثمّ بلغها خبر موته ، فالأحوط كونه موجباً لحرمتها الأبديّة عليه .
(الصفحة 402)
(مسألة1798):
إذا ادّعت المرأة انقضاء عدّتها قبلت دعواها بشرطين :
الأوّل:
أن لا تكون متّهمة على الأحوط .
الثاني:
أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدّة فيه .
(مسألة1799):
الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته ، وكذا إن جهل خبره وبقي له مال أو أنفق عليها وليّه ، وإن لم يكن له مال ولم ينفق عليها وليّه ولم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيؤجّلها أربع سنين من حين الرفع ، ثمّ يتفحّص عنه في تلك المدّة ، فإن تبيّنت حياته صبرت ، وإن تبيّن موته اعتدّت عدّة الوفاة ، وإن لم يتبيّن حاله أمر وليّه بأن يطلّقها ، فإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن لم يكن له وليّ أو لم يمكن إجباره طلّقها الحاكم ، ثمّ تعتدّ عدّة الوفاة ، فإذا تمّت هذه الاُمور جاز لها التزويج، وفي اعتبار بعض ما ذكر تأمّل ، لكنّه أحوط .
(مسألة1800):
إن علم أنّ الفحص لا ينفع ولا يترتّب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه ، فيكفي مضيّ المدّة في جواز الطلاق والزواج .
(مسألة1801):
الطلاق الواقع من الوليّ أو الحاكم هنا رجعيّ فتستحقّ النفقة في أيّامه ، فإذا حضر الزوج أثناءها جاز له الرجوع بها ، وإذا مات أحدهما في العدّة ورثه الآخر .
(مسألة1802):
ما ذكر في بعض الصور السابقة من لزوم الصبر عليها إنّما هو في ما لم تقع في حرج شديد ، وإلاّ جاز للحاكم أن يطلّقها بطلب منها .
(مسألة1803):
إذا تيّقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوّجت بعد ما اعتدّت عدّة الوفاة ، ثمّ رجع زوجها الأوّل من سفره انفصلت عن الثاني بغير طلاق ، وهي محلّلة لزوجها الأوّل ، ثمّ إنّ الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها وتحرم عليه مؤبّداً على الأحوط .
(الصفحة 403)
(مسألة1804):
للزوجة أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي لطلاقها في موردين :
الأوّل:
لو كان الزوج ممتنعاً عن الإنفاق عليها مع استحقاقها له ، فترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم ، وكذا لو كان ممتنعاً عن أداء سائر وظائفه قبالها .
الثاني:
لو كان بقاء الزوجيّة منشأً لحرج شديد عليها، فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ولم يمكن إجبار الزوج بالطلاق طلّقها الحاكم ، ولا يختلف طلاق الحاكم عن غيره ، فإذا كان من نوع الطلاق الرجعي فرجع الزوج يمكن أن يطلّقها الحاكم ثانياً بطلب منها ، فإن رجع ثانياً طلّقها الحاكم ثالثاً بطلبها ، فيصير الطلاق بائناً .
الخلع والمباراة
(مسألة1805):
الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، والأحوط وجوباً أن تكون الكراهة بحدّ يخاف منها الخروج من الطاعة والدخول في المعصية .
(مسألة1806):
صيغة الخلع أن يقول الزوج ـ بعد أن تقول الزوجة لزوجها : بذلت لك مهري على أن تخلعني ـ : «زوجتي فلانة خالعتها على ما بذلت» والأحوط وجوباً أن يعقّبه بكلمة «هي طالق» .
(مسألة1807):
إذا وكّلت المرأة أحداً في بذل مهرها لزوجها ووكّله زوجها أيضاً في طلاقها قال الوكيل : «عن موكّلتي فلانة بذلت مهرها لموكّلي فلان ليخلعها عليه» و يعقّبه فوراً بقوله : «زوجة موكّلي خالعتها على ما بذلت ، هي طالق» . ولو وكّلت الزوجة شخصاً في بذل شيء آخر غيرالمهر لزوجها، يذكره الوكيل مكان كلمة المهر ، مثلا إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل : «عن موكّلتي بذلت مائة دينار
(الصفحة 404)
لموكّلي فلان ليخلعها عليه» ثمّ يعقّبه بما تقدّم .
(مسألة1808):
لوكانت الكراهة من جهة إيذاء الزوج لها بالسبّ والشتم والضرب ونحوها فتريد تخليص نفسها منه فبذلت شيئاً ليطلّقها فطلّقها لم يتحقّق الخلع ، وحرم عليه ما أخذه منها و كان الطلاق رجعيّاً .
(مسألة1809):
المباراة هي طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين .
(مسألة1810):
صيغة المباراة أن يقول الزوج : «بارأت زوجتي فلانة على مهرها فهي طالق» ولو وكّل غيره في ذلك قال الوكيل : «بارأت زوجة موكّلي فاطمة على مهرها» أو «بمهرها» بدل جملة «على مهرها» .
(مسألة1811):
تعتبر العربيّة في صيغتي الخلع والمباراة . نعم، لا تعتبر العربيّة في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلّقها ، بل يقع ذلك بكلّ لغة مفيدة للمعنى المقصود .
(مسألة1812):
لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدّة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضاً أن يرجع إليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعيّاً .
(مسألة1813):
يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ، والأحوط أن يكون أقلّ ، ولا بأس بزيادته في الخلع .
(الصفحة 405)الغصب
الغصب هو استيلاء الإنسان عدواناً على مال الغير ، أو حقّه، وهو من كبائر المحرّمات ، ويؤاخذ فاعله يوم القيامة بأشدّ العذاب . وعن النبيّ الأكرم صلّى الله عليه وآله : «مَنْ غصب شبراً من الأرض طوّقه اللّه من سبع أرضين يوم القيامة» .
(مسألة1814):
الاستيلاء على الأوقاف العامّة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحوها ومنع الناس من الانتفاع بها غصب محرّم ، وكذلك الحال فيما إذا اتّخذ أحد مكاناً في المسجد للصلاة أو لغيرها ، فإن منعه عن الانتفاع به عدّ من الغصب المحرّم .
(مسألة1815):
لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفىّ له دينه ; لأنّه وثيقة للدين ، فلو أخذه منه قبل ذلك من دون رضاه فقد غصب حقّه .
(مسألة1816):
إذا غصبت العين المرهونة فلكلّ من الراهن والمرتهن مطالبتها من الغاصب ، وإن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضاً يكون رهناً .
(مسألة1817):
يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب وردّه إلى مالكه ، كما يجب عليه ردّ عوضه إليه على تقدير تلفه .
(مسألة1818):
منافع المغصوب ـ كالولد واللبن ونحوهما ـ ملك لما لكه ، فيجب
|