جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 208)

ويستأنف الصلاة بنيّة جديدة وتكبيرة كذلك ، ولكنّ الأحوط وجوباً إتمام الاُولى بالتكبير الأوّل ، ثمّ الاستئناف بالإعادة فيما إذا كان المنويّ هي الصلاة وكان التكبير للافتتاح، وأمّا إذا نوى المتابعة للإمام فيما بقي من أفعال صلاته فقط رجاءً لإدراك فضل الجماعة، وكان التكبير لذلك ـ كما هو مقتضى الاحتياط ـ فلا بأس بترك الاحتياط المذكور .
(مسألة844): إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً ، وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ كبَّر للإحرام في مكانه وركع ، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده ، أو في سجوده ، أو بين السجدتين أو بعدهما ، أو حال القيام للثانية والتحق بالصفّ ، سواء كان المشي إلى الأمام ، أو إلى الخلف ، أو إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وأن لا يكون مانع من حائل وغيره ، بل الظاهر اعتبار عدم البعد المانع عن الاقتداء أيضاً ، والأحوط وجوباً ترك الاشتغال بالقراءة وغيرهما ممّا تعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأولى جرّ الرجلين حاله .

الفصل الثاني : يعتبر في انعقاد الجماعة اُمور :

الأوّل: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته ، وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في الاتّصال بالإمام ، ولا فرق بين كون الحائل ستاراً ، أو جداراً ، أو شجرة ، أو غير ذلك، ولو كان شخص إنسان واقفاً . نعم لا بأس باليسير بمقدار شبر ونحوه ممّا لا يمنع عن المشاهدة في أحوال الصلاة وان كان مانعاً منها حال السجود ، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فلا يترك الاحتياط ، هذا إذا كان المأموم رجلا ، أمّا إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلا ، أمّا إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل من اعتبار عدم الحائل بناءً على جواز إمامة المرأة لمثلها .

(الصفحة 209)

(مسألة845): الشباك لا يعدّ من الحائل إلاّ مع ضيق الثقب ، فلا يترك معه الاحتياط ، ولا بأس بالنهر والطريق إذا لم يكن فيهما البعد المانع ، ولا بالظلمة والغبار ، وأمّا إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه فالأحوط عدم جوازه .
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوّاً معتدّاً به دفعيّاً كالأبنية ونحوها بمقدار معتدّ به ، ولا بأس بالعلوّ الانحداري ، حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّاً على وجه لا ينافي انبساط الأرض ، وأمّا إذا كان مثل الجبل فالأحوط عدم الارتفاع في موقف الإمام بمقدار معتدّ به ، ولا بأس بعلوّ موقف المأموم من الإمام بمقدار لا يمنع من صدق الاجتماع عرفاً .
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الامام أو عن بعض المأمومين بما يكون كثيراً في العادة ، والأحوط وجوباً عدم التباعد بين موقف الإمام ومسجد المأموم ، أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة .
(مسألة846): البعد المذكور إنّما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحقّقاً في تمام الجهات ، فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متّصلا بالمأمومين من جهة اُخرى ، فإذا كان الصفّ الثاني أطول من الأوّل ، فطرفه وإن كان بعيداً عن الصفّ الأوّل ، إلاّ أنّه لا يقدح في صحة ائتمامه ; لاتّصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفّه ، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض ، فإنّه لا يقدح ذلك في صحّة ائتمامهم ; لاتّصال كلّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدم . نعم، لا يأتي ذلك في أهل الصفّ الأوّل ، فإنّ البعيد منهم عن المأموم الذي هو من جهة الإمام لمّا لم يتّصل من الجهة الاُخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته .
الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف ، بل الأحوط أن لا يساويه . ولا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف بزيادة المأموم على الإمام لطول قامته ونحوه وإن كان الأحوط مراعاة التأخّر حتى في الركوع و السجود و الجلوس .

(الصفحة 210)

(مسألة847): الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة ، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علوّ الإمام أو تقدّم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة .
(مسألة848): لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين للصلاة بالتهيّؤ القريب من الدخول .
(مسألة849): إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصراً فقد انفرد من يتّصل به ، وعود المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل لا ينفع .
(مسألة850): لا بأس بالحائل غير المستقرّ ، كمرور إنسان ونحوه . نعم إذا اتّصلت المارّة بطلت الجماعة .
(مسألة851): إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام .
(مسألة852): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه .
(مسألة853): لو تجدّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً .
(مسألة854): لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز إذا كان مأموماً فيما إذا احتمل أنّ صلاته صحيحة .
(مسألة855): إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جميعاً وكذا الصفوف المتأخّرة ، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب ، فإنّه تصحّ صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب ، لاتّصالهم بمن هو يصلّي في الباب ، والأحوط وجوباً الاقتصار في الصحّة على من هو بحيال الباب ، دون من على يمينه ويساره من أهل صفّه .

(الصفحة 211)

الفصل الثالث : شرائط إمام الجماعة

يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد اُمور :
الأوّل: الرجولة إذا كان المأموم رجلا ، بل مطلقاً على الأحوط ، وتجوز إمامة غير البالغ لمثله .
الثاني: العدالة ، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولابدّ من إحرازها ، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال ، ويكفي الاطمئنان بعدالته أو شهادة عدلين بها ، أو حسن ظاهره ، فإنّه كاشف تعبّدي ولو لم يوجب الظنّ بها .
الثالث: أن يكون الإمام صحيح القراءة إذا كان الائتمام في الاُوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً .
الرابع: أن لا يكون أعرابيّاً ، أي من سكّان البوادي، ولا ممّن جرى عليه الحدّ الشرعي على الأحوط وجوباً .
(مسألة856): لا بأس في أن يأتمّ الأفصح بالفصيح والفصيح بغيره إذا كان يؤدّي القدر الواجب .
(مسألة857): الأحوط ترك الائتمام بالمعذور مطلقاً ولو لمثله أو لمن هودونه . نعم، لا بأس بإمامة القاعد للقاعد، والمتيمّم للمتوضّئ أو لمثله، وذيالجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطّر إلى الصلاة في النجاسة لغيره .
(مسألة858): إذا تبيّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقدلبعض شرائط صحّة الصلاة أو الإمامة صحّت صلاته ، بل جماعته ، وإن تبيّن في الأثناء أتمّها منفرداً ووجب عليه إتمام القراءة ، وإن كان بعد قراءة الإمامفلا تجب القراءة ، وكذلك لا تجب قراءة ما مضى من قراءة الإمام وإن كانتأحوط .

(الصفحة 212)

الفصل الرابع : أحكام الجماعة

(مسألة859): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الاُوليين إذا ائتمّ به فيهما، فتجزئه قراءته ، ولا يجب عليه متابعته في القيام مع عدم كون التأخير فاحشاً .
(مسألة860): الأحوط وجوباً ترك قراءة المأموم في اُوليي الإخفاتيّة ، وأمّا في الاُوليين من الجهريّة، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الإنصات لقراءته ، وإن لم يسمع حتّى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة المطلقة أو بقصد الجزئيّة ، والأحوط استحباباً الأوّل ، وإذا شك في أنّ ما  يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، وإن كان الأقوى الجواز بقصد القربة المطلقة ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما .
(مسألة861): إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة ، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد . وأمّا إذا أعجله عن الحمد فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود ، أو قصد الانفراد ، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه ، وهذا الوجه أقرب الوجوه الثلاثة ، والأحوط إدامة القراءة إلى آخر زمان إمكان إدراك الركوع .
(مسألة862): يجب على المأموم الإخفات في القراءة ، سواء كانت واجبة ـ كما في المسبوق بركعة أو ركعتين ـ أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة ، والأحوط وجوباً في صورة قراءة الإمام وسماعها ترك المأموم القراءة واختيار التسبيح ، وإن جهر نسياناً أو جهلا صحّت صلاته ، وإن كان عمداً بطلت .
(مسألة863): يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدّم عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً ، وأمّا الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها ،