(الصفحة 386)
(مسألة1707):
لا يجوز للمحرمة أن تتزّوج برجل ولو كان محلاًّ ، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً ، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً .
الخامس من أسباب التحريم : اللعان
وشرائطه مذكورة في محلّه .
السادس من أسباب التحريم : تكميل العدد
فمن كانت عنده أربع زوجات دائمة فلا يجوز له الجمع بينها وبين خامسة دائمة.
أحكام الزوجية
(مسألة1708):
يحرم على الزوجة الدائمه أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها ، ويحب على الزوجة أن تمكّن زوجها من نفسها في الاستمتاع المتعارف متى شاء ، وليس لها منعه من المقاربة إلاّ لعذر شرعيّ .
(مسألة1709):
إذا عملت الزوجة الدائمة بوظيفتها استحقّت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن ، فان لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة ديناً ثابتاً في ذمّته .
(مسألة1710):
إذا نشزت الزوجة على زوجها عدّت عاصية ولم تستحقّ النفقة عليه ، وأمّا المهر فلا يسقط بالنشوز .
(مسألة1711):
لا يستحقّ الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها .
(مسألة1712):
إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر ، وأمّا إذا سافرت المرأة بنفسها مع إذنه فليس على زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر .
(الصفحة 387)
(مسألة1713):
لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليجبره على الإنفاق ، وإن لم يمكن فإلى عدول المؤمنين ، وإن لم يكن فإلى فسّاقهم ، فإذا لم تتمكّن من ذلك جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه ، فإذا لم تتمكّن من الأخذ أيضاً واضطرّت إلى اتّخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة.
(مسألة1714):
إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الاُخرى ليلة أيضاً ، ولايجب عليه المبيت عندهما في غير هذه الصورة . نعم ليس له متاركة زوجته رأساً وجعلها كالمعلّقة ، والأحوط الأولى أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كلّ أربع ليال .
(مسألة1715):
لا يجوز ترك وطء الزوجة بلا عذر أكثر من أربعة أشهر بدون رضاها ، والأحوط شمول الحكم للمسافر في غير السفر الضروري عرفاً .
النكاح المنقطع
ويشترط فيه الإيجاب; مثل أن تقول المرأة : متّعتك أو زوّجتك أو أنكحتك نفسي ، والقبول من أهله، مثل قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر والأجل المعيّن، وإن كان يزيد على عمر الزوجين عادة .
(مسألة1716):
لو ترك ذكر الأجل عمداً أو نسياناً ينقلب العقد إلى العقد الدائم ولكن لو لم يعيّن المهر بطل العقد .
(مسألة1717):
تملك المتمتّع بها المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته، وإن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدّة ، فلو وهبها المدّة قبل الدخول لزمه نصف المهر . وكذا إن أخلّت ببعض المدّة يسقط
(الصفحة 388)
من المهر بنسبته ما عدا أيّام حيضها ونحوها ممّا يحرم فيها الوطء . وهل يلحق سائر الأعذار كالمرض المدنف بها أم لا؟ فيه وجهان ، ولا يترك الاحتياط بالتصالح .
(مسألة1718):
لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج ، فإن لم يدخل بها فلا مهر لها وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد ، وأمّا لو كانت جاهلة فلها مهرالمثل ، وهل المراد مهر مثلها في المتعة أو في الزواج الدائم؟ فيه إشكال ، فلا يتركالاحتياط بالتصالح .
(مسألة1719):
لا يجوز جعل المدّة منفصلة عن العقد; بأن يتزوّجها شهراً بعد شهر العقد .
(مسألة1720):
لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل، أو بذل المدّة .
(مسألة1721):
يجوز للمتمتّع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها، ويجب عليه الوفاء إلاّ مع إسقاطها للشرط .
(مسألة1722):
لا تجب نفقة المتمتّع بها وإن حملت من زوجها إلاّ مع الاشتراط ، ولا طلاق فيه ولا توارث بينهما بدون اشتراط ، وفي ثبوته مع الاشتراط إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
(مسألة1723):
لا بأس بتزويج الأب أو الجدّ من الأب بنته الصغيرة لمدّة قليلة لغاية حصول المحرميّة ونحوها ، ولابدّ فيه من عدم المفسدة عليها ، بل الأحوط وجود مصلحة تعود إليها .
(مسألة1724):
يجوز لوليّ الصبي إبراء المدّة مع فرض مصلحة فيه للصبي .
(مسألة1725):
لو أبرأها المدّة على أن لا تتزوّج فلاناً صحّ الإبراء ووجب عليها الوفاء بالشرط ، لكن لو تزوّجت صحّ زواجها ، ولو صالحها على أن يبرأها المدّة وأن لا تتزوّج فلاناً صحّ الصلح ووجب عليه الإبراء ، فإن امتنع أجبره
(الصفحة 389)
الحاكم ، فإن تعذّر تولاّه الحاكم ، ولا يجوز لها أن تتزوّج بفلان ، لكن لو تزوّجت صحّ الزواج ، وإن كانت المصالحة على أن تتزوّج بفلان وجب ذلك عليها ، فإن امتنعت أجبرها الحاكم ، فإن تعذّر زوّجها الحاكم منه .
المـهـر
(مسألة1726):
المرأة تملك المهر بالعقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وإذا مات أحدهما قبله فعن المشهور أنّها تستحقّ تمام المهر حتّى لو ماتت هي ، وقال جمع: بأنّها لا تستحقّ إلاّ نصف المهر ، وفصّل آخرون بين موته فتمام المهر ، وموتها فنصفه، ولا يترك مراعاة الاحتياط بالتصالح مطلقاً ، ولو دخل بها قبلا أو دبراً استقرّ المهر .
(مسألة1727):
إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكراً .
(مسألة1728):
يصحّ أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة ، ولاحدّ له قلّةً ما لم يخرج عن الماليّة ، ولا كثرةً ، نعم يستحبّ أن لا يزيد على مهر السنّة ، وهو خمسمائة درهم .
(مسألة1729):
لو لم يذكر المهر في الزواج الدائم صحّ العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل ، ولو طلّقها قبله فلها المتعة على الموسر وعلى الفقير بقَدَرِهما ، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة .
(مسألة1730):
لو وطئ امرأة شبهة كان لها مهر المثل .
(مسألة1731):
لو شرط في العقد محرّماً بطل الشرط دون العقد ، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط ، ويجوز أن تشترط عليه في العقد أن لا يتزوّج عليها ويلزمه الوفاء به ، ولكن لو تزوّج صحّ زواجه ، كما يجوز اشتراط الوكالة في
(الصفحة 390)
الطلاق مطلقاً أو في حالة خاصّة ، فتكون وكيلة عنه ولا يجوز له عزلها ، ولو اشترطت أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقاً أو في حالة خاصّة بطل الشرط .
(مسألة1732):
ما تعارف في بعض البلاد من أخذ بعض أقارب البنت كأبيها واُمّها من الزوج شيئاً وقد يسمّى بـ «شيربها» ليس من المهر ، وحكمه أنّه إن كان إعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح كإرضاء البنت فلا إشكال ، وإن كان إعطاؤه بطيب نفس من الزوج بأيّ داع كان فيكون هبة ويلحقه حكمها ، وأمّا مع عدم رضاه وإعطائه يكون لأجل استخلاص البنت ، حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الاُمور مع رضاها بالزواج، فيحرم أخذه ويضمنه الآخذ .
(مسألة1733):
لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها ، ولذا لو كان عيناً فوهبته إيّاها رجع بنصف بدلها عليها .
(مسألة1734):
للمرأة الامتناع عن التمكين قبل الدخول في المهر الحالّ حتّى تقبضه ولو كان الزوج معسراً ، ولو دخل بها عن رضاها قبله لم يكن لها الامتناع بعد ذلك .
(مسألة1735):
لو اختلفا في قدر المهر كان القول قول الزوج مع يمينه ، وكذا لو أنكر تعيين المهر وكان قبل الدخول ، وإن كان بعده لزمه أقلّ الأمرين ممّا تدّعيه الزوجة ومهر المثل .
(مسألة1736):
لو اختلفا فقال الزوج : ما دفعت إليك كان بنيّة الصداق ، وقالت الزوجة : بل كان هبة ، فالظاهر أنّه من التداعي .
أحكام الأولاد
(مسألة1737):
يلحق ولد المرأه بزوجها في الدائم و المنقطع بشروط :
الأوّل:
الدخول مع العلم بالإنزال أواحتماله، أو الإنزال على فم الفرج وحواليه.
|