(الصفحة 317)
بعد ذلك صحّ .
(مسألة1307):
يجوز للأب والجدّ من جهة الأب أن يبيع مال الطفل إن لم تكن فيه مفسدة ، والأولى أن تكون فيه مصلحة ، وأمّا وصيّهما والمجتهد الجامع للشرائط فلا يجوز لهم بيع مال الصبيّ إلاّ إذا كان مصلحته فيه .
(مسألة1308):
إذا بيع المال المغصوب ثمّ أجازه المالك لنفسه صحّ ، والأحوط وجوباً أن يتصالح المالك والمشتري في منافع المال والعوض .
(مسألة1309):
إذا باع الغاصب المال المغصوب لنفسه، فلو لم يجز المالك لا يصحّ ، وفي صحّة المعاملة إن أجاز للغاصب إشكال .
شرائط العوضين
(مسألة1310):
يشترط في العوضين خمسة أُمور :
الأوّل:
العلم بمقدار كلّ منهما بما يتقدّر خارجاً من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة .
الثاني:
القدرة على إقباضه ، فلا يصحّ بيع الدابّة الشاردة ، نعم لوباع العبد الآبق بضميمة مايتمكّن من تسليمه كثوب مثلا صحّ وإن لم يجد العبد ، وفي صحّة البيع بهذا النحو في غير العبد إشكال ، ولو اشترى العبد الآبق للعتق صحّت المعاملة ولا تحتاج إلى الضميمة .
الثالث:
معرفة الخصوصيّات التي تختلف بها الرغبات .
الرابع:
أن لا يتعلّق به حقّ لأحد ، فلا يجوز بيع الرهن بدون إذن المالك .
الخامس:
أن يكون المبيع من الأعيان ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصحّ ، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا ، وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل القادمة .
(مسألة1311):
ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصحّ بيعه في ذلك البلد إلاّ
(الصفحة 318)
بالوزن أو الكيل ، نعم يجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة ، وما يباع بالوزن يمكن بيعه بالكيل .
(مسألة1312):
تبطل المعاملة بفقد انها شيئاً من هذه الشروط عدا الشرط الرابع، ومع ذلك لو رضي كلّ من المتبايعين بتصرّف الآخر في ماله جاز لهما التصرّف فيما انتقل إليهما ، وفي الشرط الرابع إن أجاز المرتهن أو خرج المبيع من الرهن صحّت المعاملة .
(مسألة1313):
لا يجوز بيع الوقف إلاّ إذا خربَ بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف أو كان في معرض الخراب ، وذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق وتمزّق بحيث لايمكن الصلاة عليه ، فإنّه يجوز بيعه للمتولّي ، ولكنّه لابدّ في صورة الإمكان أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد .
(مسألة1314):
لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم على وجه يظنّ بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله جاز بيعه وتقسيمه بين الموقوف عليهم ، وكذلك إذا شرط الواقف البيع عند المصلحة ، ولكن لو ارتفع الخلاف بين الموقوف عليهم ببيعه وتبديله فاللازم تبديل الوقف إلى محلّ آخر بالاشتراء ووقفه في جهة الوقف الأوّل.
(مسألة1315):
يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره ، وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر ، ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلا بالحال ، وكذا الحال لو علم بالإيجار لكنّه اعتقد قصر مدّته فظهر خلافه .
عقد البيع
(مسألة1316):
لاتشترط العربيّة في صيغة البيع، بل يجوز إنشاؤه بأيّ لغة كانت .
(مسألة1317):
الظاهر صحّة البيع بالأخذ والإعطاء بقصد التمليك من دون
(الصفحة 319)
إجراء صيغة أصلا .
(مسألة1318):
إمضاء الأوراق والأسناد الدارجة والمتعارف في عصرنا هذا بمنزلة الصيغة اللفظية .
بيع الثمار
(مسألة1319):
يصحّ بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد وانعقد الحبّ ، وكذا يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه ، لكنّه لابدّ من تعيين المقدار بالخرص .
(مسألة1320):
يجوز بيع الفواكه قبل الاقتطاف وتناثر الورود ، ويلزم المالك أن يضمّ إليها شيئاً من أمواله ممّا يصح بيعه استقلالا .
(مسألة1321):
لا بأس ببيع التمر الذي أحمرّ أو اصفرّ على النخل ، ويلزم أن لا يجعل عوضه تمراً .
(مسألة1322):
يجوز بيع الخيار والباذ نجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجزّ كلّ سنة مرّات عديده فيما لو ظهرت وعيّن عدد اللقطات في أثناء السنة .
(مسألة1323):
يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير بعد انعقادالحبّ بعوض غيرهما.
النقد والنسيئة
(مسألة1324):
يجوز لكلّ من المتبايعين مطالبة الآخر تسليم عوض ماله في المعاملة النقديّة بعد المعاملة في الحال ، والتسليم الواجب في الدار والأرض ونحوهما هو التخلية برفع اليدعنه ورفع المنافيات ، بحيث يتمكّن من التصرّف فيه ، وتسليم الفراش واللباس ونحوهما هو جعله في سلطة المشتري ، بحيث لا يمنعه البائع لو أراد نقله إلى مكان آخر .
(مسألة1325):
يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرّق إليه احتمال
(الصفحة 320)
الزيادة والنقصان ، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصحّ .
(مسألة1326):
لا يجوز مطالبة الثمن من المشترى في النسيئه قبل انقضاء الأجل . نعم، لومات وترك مالا فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل .
(مسألة1327):
يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل ، ولو لم يتمكّن المشتري من أدائه فلابدّ للبائع من إمهاله .
(مسألة1328):
إذا باع مالا نسيئةً بزيادة شيء كنصف العشر مثلا على قيمته النقديّة ممّن لا يعلم قيمته بطلت المعاملة ، وإذا باعه ممّن يعلم قيمته النقديّة بأزيد منها نسيئةً ; بأن قال له : أبيعه منك نسيئةً بزيادة سبعين فلساً على كلّ دينار من قيمته النقديّة مثلا فقبل المشتري ، فلا بأس به .
(مسألة1329):
إذا باعَ شيئاً نسيئةً ثمّ تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا بأس به .
بيع السَلف
(مسألة1330):
بيع السلف هو ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة ، فلو قال المشترى للبائع : «أعطيك هذا الثمن على أن تسلّمني المتاع بعد ستّة أشهر» وقال البائع : «قبلت» . أو أنّ البائع قبض الثمن من المشتري وقال : «بعتك متاع كذا على أن اُسلّمه لك بعد ستّه أشهر» فهذه المعاملة صحيحة .
(مسألة1331):
لا يجوز بيع الذهب أو الفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة، ولا بأس ببيع غير الذهب والفضّة سلفاً بمتاع آخر أو بالنقود ، والأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود .
شرائط بيع السلف
(مسألة1332):
يعتبر في بيع السلف ستّة اُمور :
(الصفحة 321)
الأوّل:
تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ، ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق ، بل يكفي التعيين بنحو يكون البيع مضبوطاً عرفا . فبيع السلف في الخبز واللحم وجلد الحيوان وأمثالها مع عدم إمكان تعيين الصفات للمشتري باطل .
الثاني:
قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين ، ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالاًّ واحتسب ذلك ثمناً وقبله البائع كفى ، ولو قبض البائع بعض الثمن صحّ البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع .
الثالث:
تعيين زمان تسليم المبيع كاملا ، فلا يصحّ جعله وقت الحصاد مثلا .
الرابع:
أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكّن البائع من تسليمه .
الخامس:
تعيين مكان تسليم المبيع إذا لم يكن له تعيّن عندهما .
السادس:
تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده ، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً ، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض .
أحكام بيع السلف
(مسألة1333):
لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً قبل انقضاء الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه .
(مسألة1334):
لو سلّم البائع المبيع على طبق ما قرّر بينه وبين المشتري في بيع السلف وجب على المشتري قبوله .
(مسألة1335):
لو سلّم البائع مبيعاً غير الجنس المقرّر والمعيّن ـ بأن كان أحسن منه أو أردأ ـ فلا يجب القبول على المشتري .
|