جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 256)

تتميم

المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ الكلام فيه تفصيلا إنّما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد ، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر ، وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسياً للصوم فاستعمل المفطر ، أو دخل في جوفه شيء قهراً بدون اختياره .
(مسألة1045): إذا أفطر مكرهاً بطل صومه ، وكذا إذا كان لتقيّة وكانت التقيّة في ارتكاب المفطر بعنوان ترك الصوم ، كما إذا أفطر في عيدهم تقيّة ، أمّا إذا كانت التقيّة في ارتكابه مع كونه صائماً كالإفطار قبل الغروب فإنّه لا يبطل الصوم .
(مسألة1046): إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجاً جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ، ويفسد بذلك صومه ، ويجب عليه الإمساك في بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان على الأظهر ، وأمّا في غيره من الواجب الموسَّع أو المعيَّن فلا يجب ، وإن كان أحوط في الواجب المعيَّن .

الفصل الثالث : كفّارة الصوم

تجب الكفّارة بتعمّد شيء من المفطرات ، ووجوبها في الارتماس والحقنة بل الكذب مبنيّ على الاحتياط ، ولا كفّارة في القي على الأقوى ، والظاهر اختصاص وجوب الكفّارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً ، وأمّا إذا كان جاهلا به فلا  تجب الكفارة ، إلاّ إذا كان مقصّراً ولم يكن معذوراً لجهله فالأحوط وجوباً ثبوت الكفّارة في حقّه ، نعم إذا كان عالماً بحرمة ما يرتكبه وجبت الكفّارة أيضاً وإن كان جاهلا بمفطريّته إن علم بارتباطه بالصوم ، وإلاّ فوجوبها مبنيّ على الاحتياط .
(مسألة1047): تجب الكفّارة في صوم شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، وصوم
(الصفحة 257)

النذر المعيّن، وصوم الاعتكاف .
(مسألة1048): كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ ، وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ، وكفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدٌّ ، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام ، وكفّارة إفطار الصوم المنذور المعيّن كفّارة إفطار صوم شهر رمضان .
(مسألة1049): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين لا في يوم واحد إلاّ في الجماع ، فإنّها تتكرّر بتكرّره على الأحوط ، ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدّق بما يطيق ويضمّ إليه الاستغفار ، وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها على الأحوط .
(مسألة1050): يجب في الإفطار على الحرام كفّارة الجمع بين الخصال الثلاثة المتقدّمة على الأحوط .
(مسألة1051): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأقوى أنّ عليه كفّارتين وتعزيرين خمسين سوطاً ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا يبعد لحوق الأمة بالزوجة ، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك .
(مسألة1052): إذا علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفّارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنّه أفطر ولم يدر عددها اقتصر في الكفّارة على القدر المعلوم مع عدم العلم سابقاً بعددها ، وإلاّ فالأحوط الإتيان بالمشكوك أيضاً ، وإذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال
(الصفحة 258)

كفاه إطعام ستّين مسكيناً ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين .
(مسألة1053): إذا أفطر عمداً ثمّ سافر قبل الزوال للفرار عن الكفّارة لم تسقط عنه الكفّارة : بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأحوط. وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، فإنّه تجب فيه الكفّارة على الأحوط .
(مسألة1054): إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمّل عنها الكفّارة وإن كان آثماً بذلك ، ولا تجب الكفّارة عليها .
(مسألة1055): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحيّ إشكال ، والأحوط العدم ، خصوصاً في الصوم .
(مسألة1056): وجوب الكفّارة موسّع ، فلا تجب المبادرة إليها ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حدّ يعدّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب .
(مسألة1057): مصرف كفّارة الإطعام الفقراء ، إمّا بإشباعهم ، وإمّا بالتسليم إليهم ، كلّ واحد مدٌّ ، والأحوط مدّان ، ويجزئ مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها ممّا يسمّى طعاماً .
(مسألة1058): لا يجزئ في الكفّارة إشباع شخص واحد مرّتين أو أكثر ، أو إعطاؤه مدّين أو أكثر مع التمكّن من الستّين .
(مسألة1059): إن كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم ـ بشرط ضمّ سهام الصغار إلى سهم الكبير وتسليمها دفعة واحدة ، وبدونه يحسب الاثنان بواحد ـ إذا كان وليّاً عليهم أو وكيلا عنهم في القبض .
(مسألة1060): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد :
الأوّل: نوم الجنب حتّى يصبح على تفصيل قد مرّ .
الثاني: اذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة من دون استعمال المفطر .
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر .

(الصفحة 259)

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ، ثمّ ظهر سبق طلوعه ، وكذا مع المراعاة والظنّ بطلوعه ، بل ومع الشكّ على الأحوط ، وأمّا إذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل إلاّ في الواجب المعيّن ، فإنّ مقتضى الاحتياط الإتمام ثمّ القضاء إن كان فيه القضاء .
الخامس: الإفطار قبل دخول الليل لظلمة قطع منها بدخوله ولم يكن في السماء علّة ، ولو شكّ أو ظنّ بذلك منها فالمتّجه فيهما الكفّارة إن علم بعدم جواز الإفطار ، بل وإن جهل به جهلا تقصيريّاً على الأحوط ، نعم إذا كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ، ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفّارة ، والأحوط الاختصاص بالغيم .
(مسألة1061): إذا شكّ في دخول الليل لم يجز له الإفطار ، وإذا أفطر أثموكان عليه القضاء والكفّارة ، إلاّ أن يتبيّن أنّه كان بعد دخول الليل ،وكذا الحكم إذا قامت حجّة على عدم دخوله فأفطر . أمّا إذا قامت حجّة على دخوله، أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفّارة ، نعم يجب عليه القضاء إذا تبيّن عدم دخوله .
السادس: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة وغيرها فيسبق ويدخل الجوف ، فإنّه يوجب القضاء دون الكفّارة ، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ، والتعدّي إلى النافلة مشكل ، فلا يترك الاحتياط .
السابع: سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته ، فإنّه يجب فيه القضاء إن احتمل ذلك احتمالا معتدّاً به دون الكفّارة .

(الصفحة 260)

الفصل الرابع : شرائط صحة الصوم

وهي اُمور :
منها: الإيمان ، والعقل ، والخلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يصحّ من غيرالمؤمن ولا  من المجنون، ولا من الحائض والنفساء ، فإذا أسلم أو عقلأثناء النهار لم يصحّ منه صومه ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء ، وإذاحدث الكفر أو الخلاف، أو الجنون، أو الحيض، أو النفاس قبل الغروب بطلالصوم .
ومنها: عدم الإصباح جنباً ، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدّم .
ومنها: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلاّ في ثلاثة مواضع :
أحدها: ثلاثة أيّام ، وهي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز عنه .
ثانيها: صوم الثمانية عشر يوماً، التي هي بدل البدنة ، كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
ثالثها: الصوم المنذور إيقاعه في السفر ، أو الأعمّ منه ومن الحضر دون النذر المطلق .
(مسألة1062): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلاّ ثلاثةأيّام للحاجة في المدينة ، والأفضل أن يكون ذلك في الأربعاء والخميسوالجمعة .
(مسألة1063): يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأصل وجوب الإفطار في السفر، لا الجاهل بخصوصيّات الحكم ، وإن علم في الأثناء بطل ، ولا يصحّ من الناسي .