(الصفحة 459)الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(مسألة2074):
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان مع الشرائط الآتية ، وتركهما معصية ، والأمر بالمستحبّات والنهي عن المكروهات مستحبّ .
(مسألة2075):
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان كفائيّان ، وبإتيان البعض يسقط عن الآخرين .
(مسألة2076):
لو أمر بعض بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يؤثّر ، ثمّ احتمل الشخص الآخر التأثير وجب عليه مع اجتماع الشرائط .
(مسألة2077):
لا يسقط الواجب بمجرّد البيان والإرشاد للمسألة شرعاً ، بل لابدّ من الأمر والنهي مولويّاً .
(مسألة2078):
لا يعتبر قصد القربة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ; لأنّ الغرض منهما إقامة الفرائض وإبانة الفساد .
شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(مسألة2079):
يعتبر في وجوبهما اُمور :
الأوّل:
علم الآمر أو الناهي بالمعروف والمنكر ، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف و المنكر .
الثاني:
احتمال التأثير في الأمر والنهي ، فلو علم بعدم التأثير لايجب .
الثالث:
أن يعلم بأنّ العاصي مصرّ على الاستمرار ، فلو علم بعدم الإصرار أو ظنّ بذلك أو احتمله عقلائيّاً سقط الوجوب .
(الصفحة 460)
الرابع:
عدم المفسدة ، فلو علم أو ظنّ أنّ إنكاره يوجب ضرراً على نفسه أو عرضه أو ماله سقط الوجوب ، بل يسقط أيضاً إذا خاف الضرر من هذه الجهات على أحد أقربائه أو أحد المؤمنين .
(مسألة2080):
لو كان المعروف والمنكر من الاُمور التي يهتمّ بها الشارع كاُصول الدين ، أو حفظ القرآن وأمثال ذلك فلا يكفي مجرّد احتمال الضرر لسقوط الوجوب ، بل لابدّ من ملاحظة الأهمّ والأخذ بذلك ، فلو توقّفت إقامة آثار الدين وحجج الإسلام على بذل الجهود والنفوس فالظاهر وجوب بذلها .
(مسألة2081):
لو حدثت البدع وكثرت الجرائم والمحرّمات من قبل السلطات الجائرة يجب على العلماء الإنكار ولا ينبغي لهم السكوت ، بل يحرم عليهم السكوت إذا كان السكوت وهناً للعلماء .
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(مسألة2082):
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب ، فلابدّ منالاكتفاء بالمرتبة الدانية إن حصل الغرض بها ، وإلاّ يعمل بالمراتب الأُخرىمتدرّجاً .
المرتبة الاُولى :
الأمر بالمعروف والنهي العملي بحيث يعمل عملا يفهم منه انزجاره القلبي عن المنكر ، ولهذا العمل أيضا مراتب ، كتغميض العينين ، وانقباض الوجه ، والإعراض عنه ، وترك مراودته ، إلى غير ذلك .
المرتبه الثانية:
الأمر والنهي باللسان ، هذا إذا لم يحصل المقصود بالمرتبة الاُولى ، وإلاّ يكتفى بها .
المرتبة الثالثة:
إعمال القدرة والطاقة مراعياً للأيسر فالأيسر . فإن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر وجب الاقتصار عليها ، وإن لم يمكن فالمراتب
(الصفحة 461)
الاُخرى من إعمال القدرة ، من قبيل الهدم وكسر آلات المعصية ، كالقارورة في الخمر مثلا ، وإن لم يحصل المقصود بهذا فالضرب والإيلام مراعياً في الجميع الأسهل والأيسر . نعم، لو توقّف النهي والأمر على الجرح والقتل يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي .
الدفاع
(مسألة2083):
لو هجم العدوّ على بلاد المسلمين أو ثغورها يجب عليهم الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس ، ولا يعتبر في هذا الأمر إذن الحاكم الشرعيّ .
(مسألة2084):
لو كان المسلمون تحت سلطة غيرهم وخيف من زيادة الاستيلاء وتوسعته وأخذ بلادهم بالكامل وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة .
(مسألة2085):
في العلاقات السياسيّة بين بلاد المسلمين والأجانب ، لو خيف من تسلّط الأجانب وسيطرتهم السياسيّة والاقتصادية على بلاد المسلمين ، يجب على الاُمّة قطع هذه العلاقات وإجبار الحكومة على ذلك .
(مسألة2086):
لو كانت في العلاقات التجاريّة بين الدول أو التجّار مع بعض الدول الأجنبيّة أو التجّار الأجانب مخافةٌ على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة وجب تركها وحرمت التجارة المزبورة ، وعلى الاُمّة الإسلاميّة قطع هذه العلاقات وإلزام التجّار بذلك .
(مسألة2087):
و عقدت إحدى الحكومات الإسلاميّة حلفاً أو عقداً مع دولة أجنبيّة تضرّ مصالح الإسلام والمسلمين ، يجب على سائر الدول الإسلاميّة حلّ
(الصفحة 462)
عقدها ونقضها بالطرق السياسيّة والاقتصاديّة ، كقطع العلاقة التجاريّة والسياسيّة معها ، ويجب على سائر المسلمين أيضاً الاهتمام بذلك ، مضافاً إلى أنّ تلك العقود محرّمة وباطلة في شريعة الإسلام .
والحمدُ لله أوّلا وآخراً
(الصفحة 463)قائمة المؤلّفات المطبوعة لسماحة آية الله العظمى
الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني (مدّ ظلّه العالي)
نهاية التقرير في مباحث الصلاة:
في ثلاثة أجزاء:
ـ
الجزء الأوّل يقع في 516 صفحة .
ـ
الجزء الثاني يقع في 532 صفحة .
ـ
الجزء الثالث يقع في 424 صفحة .
وقد أشرف مركز فقه الأئمّة الأطهار(عليهم السلام) على تحقيق هذه الأجزاء الثلاثة وطبعتها الثالثة في سنة 1420هـ .ق .
* تفصيل الشريعة:
موسوعة فقهيّة استدلالية ، وهي شرح لكتاب تحرير الوسيلة لسماحة آية الله العظمى السيّد الإمام الخميني(قدس سره) ، وبيان استدلالي لجميع المباني الاُصولية والفقهية التي اعتمدها سماحة السيّد الإمام في مؤلّفاته تلك مع مناقشة بعضها وتبنّي بعضها الآخر .
وقد طبع من هذه الموسوعة أجزاء كثيرة بلغت عشرين جزءاً، وربّما تنيف على الأربعين لو مدّ الله تعالى في عمر الشيخ الفاضل، فيما بقيت أجزاء اُخرى تنتظر الطبع. والمطبوع منها:
ـ الاجتهاد والتقليد :
يقع هذا الكتاب في 303 صفحات . وفرغ سماحته منه في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر ربيع المولود سنة 1394هـ . ق .
ـ المياه :
يقع في 276 صفحة .