(الصفحة 275)
اقترض نصاباً من الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدّي الزكاة عنه . نعم، إذا أدّى المقرض عنه صحّ وسقطت الزكاة عن المقترض ، ويصحّ مع عدم الشرط أن يتبرّع المقرض عنه بأداء الزكاة ، كما يصحّ تبرّع الأجنبي .
(مسألة1122):
يستحبّ لوليّ الصبيّ والمجنون إخراج زكاة مال التجارة اذا اتّجر بمالهما لهما .
(مسألة1123):
إذا علم البلوغ والتعلّق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة ، سواء علم تاريخ التعلّق وجهل تاريخ البلوغ ، أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلّق ، أم جهل التاريخين ، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقاً وطرأ العقل . وأمّا إذا كان عقله سابقاً وطرأ الجنون وجبت الزكاة اذا علم تاريخ التعلّق وجهل تاريخ الجنون ، وأمّا إذا علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلّق أو جهل التاريخين معاً فالأصل عدم الوجوب .
المبحث الثاني : ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والغلاّت الأربع : الحنطة ، ـ ويلحق بها العلس على الأحوط وجوباً ـ والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي النقدين : الذهب والفضّة ، ولا تجب فيما عدا ذلك . نعم، تستحبّ في غيرها من الحبوب ممّا يكال أو يوزن كالسمسم ، والأُرز ، والدخن ، والحمّص ، والعدس ، والماش ، والذرّة ، وغيرها ، ولا تستحبّ في الخضروات، مثل البقل ، والقثّاء ، والبطّيخ ، والخيار ونحوها ، وتستحبّ أيضاً في مال التجارة ، وفي الخيل الإناث دون الذكور ، ودون الحمير والبغال . والكلام في التسعة الاُول يقع في فصول :
(الصفحة 276)الفصل الأوّل : زكاة الأنعام الثلاثة
وشرائط وجوبها ـ مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة ـ أربعة :
الشرط الأوّل : النصاب;
في الإبل اثنا عشر نصاباً ، الأوّل : خمس ، وفيها شاة ، ثمّ عشر، وفيها شاتان ، ثمّ خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه ، ثمّ عشرون، وفيها أربع شياه ، ثمّ خمس وعشرون، وفيها خمس شياه ، ثمّ ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض ; وهي الداخلة في السنة الثانية ، ثمّ ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون ; وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثمّ ستّ وأربعون، وفيها حقّة ; وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثمّ إحدى وستّون، وفيها جذعة ; وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثمّ ستّ وسبعون، وفيها بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون، وفيها حقّتان ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين ـ بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة ـ عمل على الأربعين كالمائة والستّين ، وإذا كان مطابقاً للخمسين ـ بالمعنى المتقدّم ـ عمل على الخمسين كالمائة والخمسين ، وإن كان مطابقاً لكلّ منهما كالمائتين تخيّر المالك بين العدّ بالأربعين والخمسين ، وإن كان مطابقاً لهما معاً كالمائتين والستّين عمل عليهما معاً ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلاّ فيما دون العشرة .
(مسألة1124):
في النصاب السادسإذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن اللبون ، وإذا لم يكونا عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء ، والأحوط تعيّن شراء الإناث الذي هو المبدل .
(مسألة1125):
في البقر نصابان : الأوّل : ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة ; وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثمّ أربعون ، وفيها مسنة; وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب يتعيّن العدّ بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين
(الصفحة 277)
لا غير كالستّين عدّ بها ، وإن طابق الأربعين لا غير كالثمانين عدّ بها ، وإن طابقهما كالسبعين عدّ بهما معاً ، وإن طابق كلاًّ منهما كالمائة والعشرين يتخيّر بين العدّ بالثلاثين والأربعين ، وما بين الأربعين والستّين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة .
(مسألة1126):
في الغنم خمسة نصب : أربعون، وفيها شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه ، ثمّ أربعمائة ، ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأوّل ، ولا فيما بين نصابين .
(مسألة1127):
الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والاُنثى في الجميع .
(مسألة1128):
المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب وجبت الزكاة على كلّ منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع النصاب .
(مسألة1129):
إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً بعضه عن بعض ، فإنكان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كلّ واحد علىحدة .
(مسألة1130):
الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل لها سنة وتدخل في الثانية إن كانت من الضأن ، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة إن كانت من المعز ، ويتخيّر المالك بين دفعها من النصاب وغيره ولو كانت من بلد آخر ، كما يجوز دفع القيمة من النقود وان كان دفع العين أفضل ، وجواز الإخراج من غير النقود محلّ تأمّل .
(الصفحة 278)
(مسألة1131):
المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب ، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة ، وإن كانت موجودة فالأقرب فيه أيضاً قيمة بلد الإخراج ، وإن كان الأحوط أعلى القيمتين .
(مسألة1132):
إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزئ دفع الذكر عن الاُنثى ، وبالعكس ، وإذا كان كلّه من الضأن يجزئ دفع المعز عن الضأن ، وبالعكس ، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي .
(مسألة1133):
لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم في العدّ من النصاب . نعم، إذا كانت كلّها صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، وإذا كانت كلّها شابّة لا يجوز دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفّقاً من الصنفين على الأحوط . نعم، إذا كانت كلّها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج منها .
الشرط الثاني:
السوم طول الحول ، فإذا كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها . نعم، لا يقدح في صدق كونها سائمة علفها يوماً أو يومين .
(مسألة1134):
لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون من مال المالك وغيره ، بإذنه أو لا ، وكذا لا فرق في السوم بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز ، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك .
الشرط الثالث:
أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول ، وإلاّ لم تجب الزكاة فيها ، ولا يقدح العمل يوماً أو يومين في السنة كما تقدّم في السوم .
الشرط الرابع:
أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط، ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، والأقوى استقرار الوجوب بذلك ، فلا يضرّ فقد بعض الشرائط قبل تمامه . نعم، الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل ، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه .
(الصفحة 279)
(مسألة1135):
إذا اختلّ بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول ، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو بدلها بجنسها ، أو بغير جنسها ولو كان زكويّاً .
(مسألة1136):
إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج ، أو شراء ، أو نحوهما ، فإمّا أن يكون الجديد بمقدار العفو ، كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه ، إلاّ ما وجب في الأوّل ، وهو شاة في الفرض ، وإمّا أن يكون نصاباً مستقلاًّ ، كما اذا كان عنده خمس من الإبل ، فولدت في أثناء الحول خمساً اُخرى ، كان لكلّ منهما حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة كلّ منهما عند انتهاء حوله . وكذا الحكم إذا كان نصاباً مستقلاًّ ومكمّلا للنصاب اللاحق ، كما اذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة . وأمّا إذا لم يكن نصاباً مستقلاًّ ولكن كان مكمّلا للنصاب اللاحق ، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأوّل استئناف حول جديد لهما معاً .
الفصل الثاني : زكاة النقدين
(مسألة1137):
يشترط في زكاة النقدين ـ مضافاً إلى الشروط العامّة ـ اُمور :
الأوّل:
النصاب ، وهو في الذهب عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، ولا زكاة فيما دون العشرين ، ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ، وفيها أيضاً ربع عشرها ، وهكذا كلّما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها . أمّا الفضّة فنصابها مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، ثمّ أربعون درهماً وفيها درهم واحد ، وهكذا كلّما زاد أربعون كان فيها درهم وما دون المائتين عفو ، وكذا ما بين المائتين والأربعين ،
|