(الصفحة 331)الصلح
(مسألة1387):
الصلح هو التسالم بين شخصين على تمليك عين ، أو منفعة ، أو على إسقاط دين ، أو حقّ بعوض، أو مجّاناً .
(مسألة1388):
يعتبر في المتصالحين ، البلوغ، والعقل ، والاختيار ، والقصد، وعدم الحجر لسفه أو فلس فيما يستلزم التصرّف في مال الذي حجر عليه .
(مسألة1389):
لا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة ، بل يكفي فيه كلّ لفظ أو فعل دالّ عليه .
(مسألة1390):
لو تصالح مع الراعي بأن يسلّم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا ويتصرّف في لبنها واشترط عليه أن يعطي مقداراً معيّناً من دهنها صحّت المصالحة . نعم، لو آجر نعاجه إليه ليستفيد من لبنها بعوض مقدار معيّن من دهنها ففيه إشكال . نعم ، لو كانت الاُجرة مقداراً معيّناً من الدهن غير مقيّد بالدهن المأخوذ منها صحّت الإجارة أيضاً .
(مسألة1391):
إسقاط الحقّ أو الدين لا يحتاج إلى قبول ، وأمّا المصالحة عليه فلابدّ فيها من القبول .
(مسألة1392):
لو علم المديون بمقدار الدين ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقلّ منه لم يحلّ الزائد للمديون ، إلاّ أن يعلم برضى الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً .
(مسألة1393):
لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا ممّا يكال أويوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما ، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة .
(الصفحة 332)
(مسألة1394):
لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد ، أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون . أو لم يكونا من جنس واحد ، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن . وأمّا إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد فلا تصحّ المصالحة على مبادلتهما مع زيادة أحدهما .
(مسألة1395):
لا بأس بالصلح في الدين المؤجّل بأقّل منه إذا كان الغرض إبراء ذمّة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً .
(مسألة1396):
ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ، وكذا إذا فسخ من جعل له حقّ الفسخ منهما في ضمن الصلح .
(مسألة1397):
لا يجري خيار المجلس ، ولاخيار الحيوان، ولاخيار التأخير «المتقدّمة» في الصلح . نعم، لو أخّر تسليم المصالح به عن الحدّ المتعارف، أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة ، وأمّا الخيارات الباقية التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضاً .
(مسألة1398):
لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأمّا أخذ التفاوتبين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال .
(مسألة1399):
لو اشترط في عقد الصلح أن يوقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت صحّ ولزم الوفاء بالشرط .
(الصفحة 333)
الإجارة
شرائط عقد الإجارة وأحكامها
(مسألة1400):
يعتبر في الموجر والمستأجر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر ، فلا تصحّ إجارة السفيه لأمواله أو لنفسه ، إلاّ إذا تعقّبتها إجازة الوليّ .
(مسألة1401):
لا بأس بإيجار مال الغير وكالة عنه أو استئجار مال له كذلك .
(مسألة1402):
إذا آجر الوليّ أو القيّم مال الطفل مدّة وبلغَ الطفل أثناءها صحّت الإجارة ، وليس له فسخ ما بعد البلوغ من المدّة .
وإذا آجر الوليّ أو القيّم الطفل نفسه الى مدّة ، فبلغ أثنائها فهل للطفل أن لا يجيز الإجارة بالنسبة إلى ما بعد البلوغ؟ فيه إشكال . نعم ، إذا كان امتداد مدّة الإيجار إلى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحة لازمة الرعاية صحّ الإيجار ، ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه .
(مسألة1403):
لايجوز استئجار الطفل الذي لا وليّ له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله ، وإذا لم يتمكّن من الوصول إليه جاز استئجاره بإجازة من عدول المؤمنين .
(مسألة1404):
لا تعتبر العربيّة في صيغة الإجارة ، بل لا يعتبر اللفظ في صحّتها ، فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحّت الإجارة .
(مسألة1405):
تكفي في صحّة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستئجار .
(مسألة1406):
لو استأجر داراً أو دكّاناً أو بيتاً مقيّداً بأن ينتفع به هو بنفسه ،
(الصفحة 334)
أو كانت الإجارة منصرفة إلى هذا المعنى لم يجز إيجاره للغير ، وإن لم يقيّد اختصاص الانتفاع به ، ولم يكن أنصراف في البين فله أن يؤجره للغير . نعم، لو أراد أن يؤجره بأزيد ممّا استأجره به فلابدّ أن يحدث فيه شيئاً مثل الترميم ، أو التبييض ، أو يؤجره بغير الجنس الذي استأجره به ، كأن يستأجر داراً بالنقود فيؤجرها بالحنطة .
(مسألة1407):
لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر ، ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط ، إلاّ أنّه لا يجوز أن يؤجره بأزيد ممّا استأجره إذا كانت الاُجرتان من جنس واحد ، ولا بأس بالزيادة مع اختلاف الجنس .
(مسألة1408):
إذا استأجر غير الدار والدكّان والبيت والأجير شيئاً كما لو استأجر أرضاً ولم يشترط المالك اختصاص الانتفاع به فله أن يؤجره للغير حتّى بأزيد ممّااستأجره. والأحوط كون الرحى والسفينة مثل الدار والدكّان ونحوهما.
(مسألة1409):
لا بأس بأن يستأجر داراً مثلا سنة بعشرة دنانير فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير أو أقلّ ، وإذا أراد إيجاره بأكثر كاثني عشر ديناراً فلابدّ أن يعمل فيه شيئاً كالترميم أو يؤجره بجنس آخر .
شرائط العين المستأجرة
(مسألة1410):
يعتبر في العين المستأجرة اُمور :
الأوّل:
التعيين ، فلو قال : آجرتك إحدى دوري لم تصحّ الإجارة ، مع اختلافها في الأوصاف الدخيلة في اختلاف الرغبات ، وإلاّ فلا يبعد الحكم بالصحّة .
الثاني:
المعلوميّة; بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة، أو يعلم
(الصفحة 335)
بخصوصيّتها ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر .
الثالث:
التمكّن من التسليم ، فلا تصحّ إجارة الدابّه الشاردة مثلا .
الرابع:
إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصحّ إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل .
الخامس:
قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره .
السادس:
كونها مملوكة ، فلا تصحّ إجارة مال الغير إلاّ بإذنه وإجازته .
(مسألة1411):
يصحّ إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا .
(مسألة1412):
يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى اجازة زوجها . نعم، لو أوجب ذلك تضييع حقّه توقّفت صحّة الإجارة على إجازته .
شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة
(مسألة1413):
تعتبر في المنفعة التي تستأجر العين لأجلها أُمور أربعة :
الأوّل:
أن تكون محلّلة ، فلا تصحّ إجارة الدكّان لبيع الخمر أو حفظه ، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر .
الثاني:
أن يكون للمنفعة ماليّة عرفاً .
الثالث:
تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر حيواناً قابلا للركوب ، ولحمل الأثقال وجب تعيين حقّ المستأجر من الركوب ، أو الحمل ، أو كليهما .
الرابع:
تعيين مقدار المنفعة ، وهو إمّا بتعيين المدّة ، كما في إجارة الدار والدكّان ونحوهما ، وإمّا بتعيين العمل، كخياطة الثوب المعيّن على كيفيّة معيّنة .
(مسألة1414):
لو لم يعيّن مبدأ مدّة الإجارة كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغه .
|