(الصفحة 369)النكاح
أحكام العقد
يحّل كلّ من الرجل والمرأة للآخر بسبب عقد النكاح ، وهو على قسمين : دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو عقد لا تتعيّن فيه مدّة الزواج، وتسمّى الزوجة بـ «الدائمة» . والعقد غير الدائم هو ما تتعيّن فيه المدّة، كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقلّ ، وتسمّى الزوجة بـ «المتمتّعة والمنقطعة» .
(مسألة1624):
يشترط في النكاح ـ دواماً ومتعةً ـ الايجاب والقبول اللفظييان ، فلا يكفي مجرّد التراضي القلبي ، ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة ، كما يجوز لهما المباشرة .
(مسألة1625):
لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا ، بل يجوز توكيل المرأة فى إجراء العقد .
(مسألة1626):
إذا وكّلا الغير فى إجراء الصيغة لم تجز لهما استمتاعات الزوجيّة حتّى النظر الذي لا يحلّ لهما قبل الزواج ما لم يطمئنّا بإجراء الوكيل عقد النكاح ، ولا يكفي مجرّد الظن ، نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى .
(مسألة1627):
لو وكّلت المرأة شخصاً في أن يعقدها لرجل متعة مدّة عشرة
(الصفحة 370)
أيّام مثلا ، ولم تعيّن العشرة جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء ، وإن علم أنّها قصدت عشرة أيّام خاصّة لم يجز عقدها لأيّام اُخر .
(مسألة1628):
يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين ، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواماً ومتعةً، والأحوط استحباباً أن لا يتولّى شخص واحد كلا طرفي العقد .
(مسألة1629):
إذا باشر الزوجان العقد الدائم بعد تعيين المهر فقالت المرأة : «زوّجتك نفسي على الصداق المعلوم» وقال الزوج : «قبلت التزويج» صحّ العقد .
ولو وكّلا غيرهما وكان اسم الزوج «أحمد» واسم الزوجة «فاطمة» مثلا ، فقال وكيل الزوجة : «زوّجتُ مُوَكّلتي فاطمة موكّلك أحمد على الصداق المعلوم» وقال وكيل الزوج : «قبلت التزويج لموكّلي أحمد على الصداق» صحّ .
(مسألة1630):
إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدّة والمهر ، فقالت المرأة : «زوّجتك نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» وقال الرجل : «قبلتُ» صحّ العقد .
ولو وكّلا غيرهما ، فقال وكيل الزوجة : «متَّعْتُ موكّلتي موكِّلك في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» وقال وكيل الرجل : «قبلتُ لموكّلي هكذا» صحّ أيضاً .
شرائط العقد
(مسألة1631):
يشرط في عقد الزواج اُمور :
الأوّل:
العربيّة مع التمكّن منها على الأحوط . نعم ، مع عدم التمكّن منها يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج . والأحوط استحباباً اعتبار العربيّة مع القدرة على التوكيل لها .
الثاني:
قصد الإنشاء في إجراء الصيغة ، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما
(الصفحة 371)
تحقّق الزواج بلفظي الإيجاب والقبول ، قتقصد الزوجة بقولها : «زوّجتك نفسي» إيقاع الزواج وصير ورتها زوجة له ، كما أنّ الزوج يقصد بقوله : «قبلت» قبول زوجيّتها له ، وهكذا الوكيلان .
الثالث:
تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة ، فلو قال : «زوّجتك إحدى بناتي» من دون قصد لواحدة معيّنة أيضاً بطل ، وكذا لو قال : «زوّجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين» .
الرابع:
الموالاة بين الإيجاب والقبول ، وتكفي العرفيّة منها .
الخامس:
التنجيز ، فلو علّقه على شرط أو مجيء زمان بطل ، نعم لو علّقه على أمر معلوم الحصول حين العقد ـ كأن يقول : إن كان هذا يوم الجمعة زوّجتك فلانة ، مع علمه بأنّه يوم الجمعة ـ صحّ ، وأمّا مع عدم علمه فمشكل .
(مسألة1632):
إذا لحن في الصيغة وكان مغيّراً للمعنى لم يكف .
(مسألة1633):
الأحوط في مجري الصيغة أن يكون عارفاً بمعناها تفصيلا ، فلا يكفي على الأحوط علمه إجمالا بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج .
(مسألة1634):
لا يعتبر في العاقد المجري للصيغة البلوغ ، فلو عقد الصبيّ المميّز لنفسه بإذن وليّه أو لغيره بإذنه صحّ .
(مسألة1635):
العقد الواقع فضوليّاً إذا تعقبَّ بالإجازة صحّ ، سواء كان فضوليّاً من الطرفين ، أم كان فضوليّاً من أحدهما ، نعم لا تصحّ الإجازة بعد الردّ .
(مسألة1636):
لا يكفي الرضا القلبي في خروج العقد عن الفضوليّة ، فلو كان حاضراً حال العقد وراضياً به إلاّ أنّه لم يصدر منه قول أو فعل يدلّ على رضاه فالظاهر أنّه من الفضولي ، نعم قد يكون السكوت إجازة ، وعليه تحمل الأخبار في سكوت البكر .
(مسألة1637):
لو أُكره الزوجان على العقد ثمّ رضيا بعد ذلك وأجازا العقد من
(الصفحة 372)
دون أن يتخلّل الردّ بين العقد ولحوق الإجازة صحّ ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما .
(مسألة1638):
الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة ، والمتّصل جنونه بالبلوغ ، فلو زوّجهم الوليّ لم يكن لهم الخيار في الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة لهم ، ومع المفسدة كان العقد فضوليّاً ولهم الخيار في القبول أو الإمضاء بعد البلوغ أو الإفاقة . هذا، والأحوط لزوماً اعتبار المصلحة ، فلو زوّجهم الوليّ مع عدم رعاية المصلحة ففي صحّة العقد إشكال ، ولا يترك الاحتياط .
(مسألة1639):
هل يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدّها من طرف الأب أم لا; لا يخلو الثاني من قوّة ، ومع ذلك لا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان من الأب أو الجدّ أيضاً ، ولا تشترط إجازة الاُمّ والأخ وغيرهما من الأقارب .
(مسألة1640):
لا يعتبر إذن الأب والجدّ إذا كانا غائبين بحيث لم يمكنالاستئذان و كانت البنت بحاجة إلى النكاح ، فيصحّ النكاح بدون الإذن حينئذ ، وكذلك لا يعتبر إذنهما إذا وجدت البنت زوجاً كفواً لها شرعاً وعرفاًفمنعا وامتنعا من الإذن ، وكذا لا يعتبر إذن الأب والجدّ إذا صارت البنت ثيّباًبسبب زواج سابق . وأمّا إذا دخل بها بغير زواج صحيح فلا يترك مراعاةالاحتياط .
أحكام النظر
(مسألة1641):
لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفّين من جسد المرأة الأجنبيّة وشعرها ، وكذا الوجه والكفّين منها إذا كان النظر بتلذّذ شهوي أو
(الصفحة 373)
مع الريبة ، والأحوط استحباباً تركه بدونهما أيضاً ، وكذلك الحكم في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي ، ولا بأس بالنظر إلى جسد البنت غير البالغة أو وجهها أو شعرها إن لم يكن النظر بتلذّذ شهويّ، أو موجباً للوقوع في المعصية .
(مسألة1642):
يجوز النظر إلى نساء الكفّار إذا لم يكن نظر تلذّذ وريبة ، سواء في ذلك الوجه والكفّان ، وماجرت عادتهنّ على عدم ستره من سائر أعضاء البدن .
(مسألة1643):
يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها عن غير الزوج من البالغين مطلقاً ، بل الأحوط أن تستر عن غير البالغ أيضاً إذا كان مميّزاً وأمكن أن يترتّب على نظره إليها ثوران الشهوة ، وإن علم بترتّبه فلا يجوز بلا إشكال .
(مسألة1644):
يحرم النظر إلى عورة الغير ، سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج ، أو في المرآة ، أو فى الماء الصافي ونحو ذلك ، نعم يجوز النظر إلى عورة الصبيّ غير المميّز ، ويجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر حتّى العورة .
(مسألة1645):
يجوز لكلّ من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه ـ ما عدا العورة منه ـ من دون تلذّذ .
(مسألة1646):
لا يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذّذ الشهوي .
(مسألة1647):
إذا اضطرّت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر إلى بدنها ومسّها بيده إذا توقّف عليها معالجتها ، ومع إمكان الإكتفاء بأحدهما النظر واللمس لا يجوز الآخر ، فلو تمكّن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المسّ ، وكذلك العكس .
(مسألة1648):
لو اضطرّ الطبيب في معالجة المريض غير زوجته إلى النظر إلى عورته فلا يجوز النظر إليها مباشرة ، بل في المرآة وشبهها ، إلاّ إذا لم تتيسّر المعالجة
|