(الصفحة 124)
(مسألة540):
الأحوط تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت .
(مسألة541):
إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أنّ أحدهما مغصوب أو حرير والآخر ممّا تصحّ الصلاة فيه ، لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلّي عرياناً . وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول ، أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّى صلاتين ، في كلّ منهما صلاة .
المقدّمة الرابعة : مكان المصلّي
(مسألة542):
لا تجوز الصلاة فريضة أو نافلة في مكان مغصوب عيناً أو منفعة ، أو لتعلّق حقّ موجب لعدم التصرّف فيه ، وتبطل الصلاة إذا كان عالماً عامداً ، وأمّا إذا كان غافلا أو جاهلا قاصراً، أو ناسياً فلا تبطل إلاّ فيما كان الناسي هو الغاصب نفسه ، فإنّ الأحوط بطلان صلاته ، وكذلك تصحّ صلاة من كان مضطرّاً أو مكرهاً على التصرّف في المغصوب ، فيصلّي قائماً مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرّفاً زائداً على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب . وأمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فيترك ذلك الزائد ويصلّي بما أمكن ، والأظهر صحّة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس أو البدن لحرّ أو لبرد أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار أو نحوه، كما أنّ الأظهر صحّة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة .
(مسألة543):
إذا اعتقد غصب المكان فصلّى فانكشف الخلاف، فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت وإلاّ صحّت ، وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبيّة فهي صحيحة من غير إشكال .
(الصفحة 125)
(مسألة544):
لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلاّ بإذن بقيّة الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهولة المالك إلاّ بإذن الحاكم الشرعي .
(مسألة545):
إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلّى فيه ففي صحّة صلاته إشكال .
(مسألة546):
إنّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة ، ولو لخصوص زيد المصلّي ، وإلاّ فالصلاة صحيحة .
(مسألة547):
المراد من إذن المالك المسوّغ للصلاة ، أو غيرها من التصرّفات ، أعمّ من الإذن الفعليّة ; بأن كان المالك ملتفتاً إلى الصلاة مثلا وأذن فيها ، والإذن التقديريّة; بأن يعلم من حاله أنّه لو التفت إلى التصرّف لأذن فيه ، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت لأذن .
(مسألة548):
يعلم الإذن في الصلاة إمّا بالقول ; كأن يقول : صلّ في بيتي ، أو بالفعل; كأن يفرش له السجّادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال، كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها . وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرّفات إلاّ مع العلم بالإذن ولو كان تقديراً ، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدّة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن ، ولا سيّما إذا توقّف ذلك على تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر ، أو طيّ بعض فراش المجلس ، أو نحو ذلك ممّا يثقل على صاحب المجلس . ومثله في الإشكال البصاق على الجدران النزهة ، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدّة لغير مثل الجالس ، لما فيها من مظاهر الكرامة المعدّة لأهل الشرف في الدين مثلا ، أو لعدم كونها معدّة للجلوس فيها ، مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار ، أو على درج السطح . أو فتح بعض الغرف والدخول فيها ، والحاصل أنّه لابدّ من إحراز رضا صاحب
(الصفحة 126)
المجلس في كيفيّة التصرف وكمّه ، وموضع الجلوس ومقداره ، ومجرّد فتح باب المجلس لا يدلّ على الرضا بكلّ تصرّف يشاء الداخل .
(مسألة549):
الحمّامات المفتوحة والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلاّ بالإذن ، فلا يصحّ الوضوء من مائها والصلاة فيها إلاّ بإذن المالك أو وكيله ، ومجرّد فتح أبوابها لا يدلّ على الإذن في ذلك ، وليست هي كالمضائف المسبّلة للانتفاع بها .
(مسألة550):
تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة والوضوء من مائها وإن لم يعلم الإذن من المالك ، بل وإن كان صغيراً أو مجنوناً ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة المالك، وإن كان الأحوط التجنّب حينئذ مع الإمكان .
(مسألة551):
الظاهر بطلان صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدّمة ، إلاّ مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد . ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما . نعم، يختصّ ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدّم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر على وجه لا يصدق التقدّم والمحاذاة فلا بأس .
(مسألة552):
لا يجوز التقدّم في الصلاة على قبر المعصوم(عليه السلام) على الأقوى ، والأحوط الأولى ترك المساواة له مع عدم الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ، ولا يكفي فيه الضرائح المقدّسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه .
(مسألة553):
تجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم أو الشكّ بالكراهة ، كالأب والاُمّ والأخ والعمّ والخال والعمّة والخالة ، ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق . وأمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنّها أو الشكّ بها أيضاً .
(مسألة554):
إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسياناً أو بتخيّل الإذن ، ثمّ
(الصفحة 127)
التفت وبان الخلاف ، ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها ، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادراً إليه سالكاً أقرب الطرق مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ، ويومئ للسجود ويركع ، إلاّ أن يستلزم ركوعه تصرّفاً زائداً فيومئ له حينئذ ، وتصحّ صلاته ولا يجب قضاؤها . والمراد بالضيق أن لا يتمكّن من إدراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج .
(مسألة555):
يعتبر في مسجد الجبهة مضافاً إلى ما تقدّم من الطهارة أن يكون من الأرض أو نباتها أو القرطاس على تفصيل يأتي . والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينيّة على مشرّفها أفضل الصلاة والتحيّة ، فقد ورد فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن ، كالذهب والفضّة وغيرهما ، ولا على ما خرج من اسم النبات كالرماد ، أمّا الفحم فالأقوى جواز السجود عليه . كذلك الأقوى جواز السجود على الخزف والآجر والجصّ والنورة بعد طبخها .
(مسألة556):
يعتبر في جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولا كالحنطة والشعير ، والبقول والفواكه ، ونحوها من المأكول ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل ، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه . نعم، يجوز السجود على قشورها ـ فيما عدا قشر البطّيخ والرقّي والرمّان على إشكال فيها ـ ونواها كنوى المشمش والبندقء والفستق ، أمّا نوى التمر ففيه إشكال . ويجوز على التبن والقصيل والجت ونحوها ، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله إشكال، وإن كان الأظهر في مثله الجواز ، ولا يجوز السجود على عقاقير الأدوية كورد لسان الثور ، وعنب الثعلب والخُبَّة ونحوها . نعم، لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو في حال المرض وإن كان يؤكل
(الصفحة 128)
نادراً عند المخمصة أو مثلها .
(مسألة557):
يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً كالقطن والكتّان، والقُنّب ـ على الأحوط فيه ـ ولو قبل الغزل أو النسج ، ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص والليف ونحوهما ممّا لا صلاحيّة فيه لذلك وإن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند الناس نادراً .
(مسألة558):
يجوز السجود على القرطاس وإن اتخذّ ممّا لا يصحّ السجود عليه كالمتّخذ من القطن أو الكتّان . وأمّا المتخذ من غير النبات كالإبريسم والحرير فالأحوط ترك السجود عليه .
(مسألة559):
لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب عليه إذا كانت الكتابة معدودة صبغاً لا جرماً .
(مسألة560):
إذا لم يتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لتقيّة أو لفقد ما يصحّ السجود عليه أو لمانع من حرّ أو برد ، سجد على ثوبه المتّخذ من القطن أو الكتّان ، وإن لم يكن سجد على ثوبه من غير جنسهما ، وإن لم يكن فعلى ظهر الكفّ ، وإلاّ فعلى المعادن احتياطاً .
(مسألة561):
لا يجوز السجود على الوحل أو التراب أو الطين الذي لا يمكن تمكين الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين . وإن لصق بجبهته شيء منه أزاله للسجدة الثانية إذا فرض كونه حاجباً . وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته كذلك . وإن لم يجد إلاّ الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد .
(مسألة562):
إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطّخ بدنه أو ثيابه إذا صلّى فيها صلاة المختار صلّى مومئاً للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهّد ، ولكنّ الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه ، ومع
|