(الصفحة 335)
بخصوصيّتها ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر .
الثالث:
التمكّن من التسليم ، فلا تصحّ إجارة الدابّه الشاردة مثلا .
الرابع:
إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصحّ إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل .
الخامس:
قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره .
السادس:
كونها مملوكة ، فلا تصحّ إجارة مال الغير إلاّ بإذنه وإجازته .
(مسألة1411):
يصحّ إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا .
(مسألة1412):
يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى اجازة زوجها . نعم، لو أوجب ذلك تضييع حقّه توقّفت صحّة الإجارة على إجازته .
شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة
(مسألة1413):
تعتبر في المنفعة التي تستأجر العين لأجلها أُمور أربعة :
الأوّل:
أن تكون محلّلة ، فلا تصحّ إجارة الدكّان لبيع الخمر أو حفظه ، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر .
الثاني:
أن يكون للمنفعة ماليّة عرفاً .
الثالث:
تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر حيواناً قابلا للركوب ، ولحمل الأثقال وجب تعيين حقّ المستأجر من الركوب ، أو الحمل ، أو كليهما .
الرابع:
تعيين مقدار المنفعة ، وهو إمّا بتعيين المدّة ، كما في إجارة الدار والدكّان ونحوهما ، وإمّا بتعيين العمل، كخياطة الثوب المعيّن على كيفيّة معيّنة .
(مسألة1414):
لو لم يعيّن مبدأ مدّة الإجارة كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغه .
(الصفحة 336)
(مسألة1415):
لو آجر داره سنة وجعل ابتداءها بعد مضيّ شهر مثلا من إجراء الصيغة صحّت الإجارة وإن كانت العين عند اجراء الصيغة مستأجرة للغير .
(مسألة1416):
لو قال : «آجرتك الدار كلّ شهر بدينار مهما أقمت فيها» صحّت الإجارة وكان في الشهر الأوّل من باب الإجارة ، وفي غيره من باب الشرط الواقع في ضمنها ، وهذا المقدار من الجهالة لا يضرّ ، وكذالو قال : «آجرتك الدار هذا الشهر بدينار» ثمّ قال : «كلّما أقمت بعد ذلك فبحسابه» .
(مسألة1417):
الدور المعدّة لإقامة الزوّار والغرباء إذا لم يعلم مقدارمكثهم فيها و حصل الاتّفاق على أداء مقدار معيّن عن إقامة كلّ ليلة مثلا يجوز التصرّف فيها وصحّت الإجارة ، وليس للمالك إخراجهم حينما أراد .
مسائل في الإجارة
(مسألة1418):
يعتبر في الأُجرة أن تكون معلومة ، فلو كانت من المكيل أو الموزون قدّرت بها ، ولو كانت من المعدود كالبيض قدّرت بالعدّ ، فإن كانت ممّا تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر أو يبيّن المستأجر خصوصيّاتها له .
(مسألة1419):
لو آجر أرضاً لزراعة الحنطة أو الشعير أو غيرهما وجعل الأُجرة من حاصل تلك الأرض لم تصحّ الإجارة .
(مسألة1420):
لا يستحقّ المؤجر مطالبة الاُجرة قبل تسليم العين المستأجرة ، وكذلك الأجير لا يستحقّ مطالبة الاُجرة قبل إتيانه بالعمل ، إلاّ أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الاُجرة فيتّبع .
(مسألة1421):
إذا سلّم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الاُجرة وإن لم يتسلّم العين المستأجرة ، أو لم ينتفع بها في بعض المدّة أو تمامها .
(الصفحة 337)
(مسألة1422):
إذا آجر نفسه لعمل وسلّم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحقّ الاُجرة وإن لم يستوفه المستأجر ، مثلا إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معيّن وحضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء الاُجرة وإن لم يسلّمه الثوب ليخيطه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغاً في ذلك اليوم أو مشتغلا بعمل آخر لنفسه أو لغيره .
(مسألة1423):
لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدّتها وجب على المستأجر أداء اُجرة المثل ، فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضيّ المدّة ، فإن كانت اُجرته المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين ديناراً ، وكذلك لو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدّة .
(مسألة1424):
إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعدّ ولم يقصّر في حفظها ، وكذلك الحال فى تلف المال عند الأجير كالخيّاط ، فإنّه لا يضمن بتلف الثوب إذا لم يكن منه تعدّ أو تفريط .
(مسألة1425):
إذا ذبحَ القصّاب حيواناً بطريق غير مشروع فهو ضامن له ، ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرّع بعمله .
(مسألة1426):
إذا استأجر دابّة لحمل كميّة معلومة من المتاع فحملها أكثر من تلك الكميّة ، فتلفت الدابّة أو عابت كان عليه ضمانها ، وكذا إذا لم يعيّن الكميّة وحملها أكثر من المقدار المتعارف ، وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع اُجرة الزائد أيضاً .
(مسألة1427):
لو آجر دابّة لحمل الزجاج مثلا فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر ، إلاّ إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب .
(مسألة1428):
الختّان إن قصر أو أخطأ في عمله ـ كأن تجاوز عن الحدّ المتعارف فتضرّر الطفل أو مات ـ كان ضامناً ، وإن تضرّر أو مات بأصل الختان
(الصفحة 338)
لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلاّ إجراء عمليّة الختان ، دون تشخيص ما إذا كان الطفل يتضرّر بها أم لا .
(مسألة1429):
لو عالج الطبيب المريض مباشرة وأخطأ وتضرّر المريض أومات فهو ضامن ، ولو وصف الدواء ـ حسب مايراه في كتابه ـ ولم يكن في مقام العلاج فاستعمله المريض وتضرّر أومات فلا ضمان على الطبيب .
(مسألة1430):
لو تبرّأ الطبيب من الضمان ومات المريض أو تضرّر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقاً ولم يقصّر في الاجتهاد .
(مسألة1431):
تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا علىذلك ، كذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حقّ الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر أو المستأجر أو كليهما .
(مسألة1432):
إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له خيار الغبن وحقّ الفسخ . نعم ، لو أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحقّ الفسخ .
(مسألة1433):
إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر ، أو منع الظالم المؤجر من تسليمها فللمستأجر فسخ الإجارة واسترجاع الاُجرة ، وله أن لا يفسخ ويطالب الظالم والغاصب بعوض المنفعة الفائتة ، فلو استأجر دابّةً شهراً بعشرة دنانير وغصبت عشرة أيّام ، وكانت اُجرتها المتعارفة في العشرة أيّام خمسة عشر ديناراً جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة .
(مسألة1434):
إذا منع الظالم المستأجر من تسلّم العين المستأجرة ، أو غصبت منه بعد تسلّمها ، أو منع من الانتفاع بها لم يجز له الفسخ ، وكانت له المطالبة من الظالم والغاصب بعوض المنفعة الفائتة .
(مسألة1435):
لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدّة من المستأجر أو من غيره .
(الصفحة 339)
(مسألة1436):
تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة قبل ابتداء مدّة الإجارة عن قابليّة الانتفاع بها رأساً ، أو عن قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة .
(مسألة1437):
لو استاجر داراً سنة ـ مثلا ـ فانهدمت أثناء السنة أو سقطت عن قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة بطلت الإجارة ، وبالنسبة إلى المدّة الباقية وإذا أمكن الانتفاع بها قليلا في الذي استؤجرت له فله فسخ الإجارة رأساً ، فإذا فسخ كان عليه اجرة المدّة الماضية على النحو المتعارف .
(مسألة1438):
لو استأجر داراً تشتمل على بيتين مثلا فانهدم أحدهما وعمّرها المؤجر فوراً على وجه لم يتلف من منفعتها شيء لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حقّ الفسخ . وإذا تلف مقدارٌ من منفعتها ولو كان ذلك لطول مدّة العمارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار ، وكان للمستأجر الفسخ وأداء مثل ما استوفاه من المنفعة .
(مسألة1439):
لا تبطل الإجارة بموت الموجر أو المستأجر إلاّ فيما إذا لم يكن المؤجر مالكاً للعين المستأجرة ، بل كان مالكاً لمنفعتها مادام حيّاً بوصّية أو نحوها ، فإذا مات أثناء مدّة الاجارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدّة الباقية .
(مسألة1440):
لو وكّل شخصاً في أن يستأجر له عمّالا ، فاستأجرهم بأقلّ ممّا عيّن الموكّل حرمت الزيادة على الوكيل ووجب إرجاعها إلى الموكّل ، ولكن لوصار أجيراً مثلا في أن يتمّ بناء العمارة من غير اشتراط المباشرة ، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بالأقلّ إذا أتى هو ببعض العمل ولو قليلا .
(مسألة1441):
لو آجر الصبّاغ نفسه لصبغ الثوب بالنيل مثلا فصبغه بغيره لم يستحقّ اُجرة أصلا ، بل يكون ضامناً إن صار عمله سبباً للنقص في قيمة الثوب .
(مسألة1442):
لابأس بأخذ الاُجرة على ذكر مصيبة سيِّد الشهداء وسائر الائمّة(عليهم السلام)، وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك .
|