(الصفحة 262)الفصل الخامس : شرائط وجوب الصوم
(مسألة1071):
يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل، والحضر، وعدم الإغماء، وعدم المرض، والخلوّ من الحيض والنفاس .
(مسألة1072):
لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ بعد طلوع الفجر فالأحوط الإتمام ، ومع عدمه فالأحوط القضاء إذا كان الصوم واجباً معيّناً .
(مسألة1073):
لو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول مفطراً فالأقوى وجوب الصوم عليه .
(مسألة1074):
إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر ، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه. وإذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، وإن كان دخوله بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار . نعم، يستحبّ له الإمساك إلى الغروب .
(مسألة1075):
الظاهر أنّ المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ، وكذا الرجوع منه هو دخول البلد لاحدّ الترخّص ، ولكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال ، والخروج عن حدّ الترخّص بعده ، وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده ، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلاّ بعد الوصول إلى حدّ الترخّص ، فلو أفطر قبله وجبت الكفّارة على الأحوط .
(مسألة1076):
يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم ، لكنّه مكروه إلاّ في حجّ أو عمرة أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو إنسان يخاف هلاكه ، أو يكون بعد مضيّ ثلاث وعشرين يوماً ، وإذا كان على المكلّف صوم واجب معيّن جاز له السفر وإن فات الواجب ، وإن كان في السفر لم تجب عليه
(الصفحة 263)
الإقامة لأدائه .
(مسألة1077):
يجوز للمسافر التملّي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط استحباباً الترك ولا سيّما في الجمع ، وإن كان الأقوى جوازه .
الفصل السادس : موارد ترخيص الإفطار
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، منهم: الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذّر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجاً ومشقّة ، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدّين ، بل هو أحوط استحباباً ، والظاهر عدم القضاء عليهم مع التمكّن وإن كان أحوط ، ومنهم الحامل المقرب التي يضرّ بها الصوم أو يضرّ حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك ، كما أنّ عليهما الفدية أيضاً من مالهما إذا كان الضرر عليهما .
(مسألة1078):
لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن يكون لغيرها ، والأحوط الأولى الاقتصار على صورة عدم من يقوم في الرضاع تبرّعاً ، أو باُجرة من أبيه ، أو منها ، أو من متبرّع .
الفصل السابع : طرق ثبوت الهلال
يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية ، أو التواتر ، أو غيرهما بالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره ، أو بمضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان ، فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوماً من شهر رمضان ، فيثبت هلال شوّال ، وبشهادة عدلين ، ويثبت بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده ، ولا يثبت
(الصفحة 264)
بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد مع اليمين ، ولا بقول المنجّمين ، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدلّ على أنّه للّيلة الماضية ، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، ولا يثبت برؤيته قبل الزوال أنّ يوم الرؤية من الشهر اللاحق .
(مسألة1079):
لا تختصّ حجّية البيّنة بالقيام عند الحاكم ، بل كلّ من علم بشهادتها عوّل عليها .
(مسألة1080):
إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما أو تقاربهما في الاُفق ، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر ، فإن لم يكونا متقاربين فلا ، إلاّ اذا علم توافق أفقهما وإن كانا متباعدين .
الفصل الثامن : أحكام قضاء شهر رمضان
(مسألة1081):
لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا ، أو الجنون ، أو الإغماء ، أو الكفر الأصلي ، ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد ، أو حيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض ، أو خلاف للحقّ ، نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه لم يجب عليه القضاء .
(مسألة1082):
إذا شكّ في عدد الفائت بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ إلاّ مع سبق علمه بعددها، فالأحوط وجوباً فيه قضاء الأكثر .
(مسألة1083):
لا يجب الفور في القضاء ، وإن فاتته أيّام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين ، ولا الترتيب ، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره ، واذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، إلاّ أنّه إذا تضيّق وقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث فالأحوط لو لم يكن الأقوى قضاء اللاحق ، ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق .
(الصفحة 265)
(مسألة1084):
لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر ، فله تقديم أيّهما شاء .
(مسألة1085):
اذا فاتته أيّام من شهر رمضان بمرض ومات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه .
(مسألة1086):
إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمرّ به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ ، والأحوط مدّان ، ولا يجزئ القضاء عن التصدّق ، وإن كان الأحوط الجمع بينهما . أمّا إذا فاته بعذر غير المرض واستمرّ إلى رمضان الآتي ، فالأحوط وجوباً الجمع بين القضاء والفدية ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير غيره ، وكذا العكس .
(مسألة1087):
إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخّر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكّنه منه ، عازماً على التأخير ، أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً ، مضافاً إلى كفّارة الإفطار عن عمد في مورد العمد ، وإن كان عازماً على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فاتّفق طروّ العذر فلايبعد كفاية القضاء ، لكن لا يترك الاحتياط بالفدية أيضاً ، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار .
(مسألة1088):
إذا استمرّ المرض ثلاث رمضانات وجبت الفدية مرّة للأوّل ومرّة للثاني ، وهكذا اذا استمرّ إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرّة ثالثة للثالث وهكذا ، ولا تتكرّر الكفّارة للشهر الواحد .
(مسألة1089):
يجوز إعطاء فدية أيّام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد .
(مسألة1090):
يجب على وليّ الميّت ـ وهو الولد الذكر الأكبر ـ حال الموت أن يقضي ما فات عن أبيه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه . وأمّا ما فات عمداً،
(الصفحة 266)
أو أتى به فاسداً من جهة تقصيره في أخذ المسائل فالأحوط لزوماً القضاء ، بل الأحوط إلحاق الاُمّ بالأب ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء .
(مسألة1091):
يجب التتابع في صوم الشهرين من كفّارة الجمع وكفّارةالتخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ، ويوم من الشهر الثانيمتتابعاً .
(مسألة1092):
إذا نذر أن يصوم شهراً أو أيّاماً معدودة لم يجب التتابع إلاّ مع اشتراط التتابع ، أو الانصراف إليه على وجه يرجع إلى التقييد .
(مسألة1093):
إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط استحباباً التتابع في قضائه .
(مسألة1094):
إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم بتخلّل عيد أو نحوه . نعم ، إذا لم يعلم فاتّفق ذلك فلا بأس إذا كان غافلا ، والأحوط لزوماً عدم الإجزاء مع الالتفات والتردّد ، ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة ، فإنّ له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل ، أو بعد أيّام التشريق لمن كان بمنى ، أمّا اذا شرع يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة وجب الاستئناف .
(مسألة1095):
كلّ ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، ومن العذر ما إذا نسي النيّة إلى ما بعد الزوال ، أو نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكّر إلاّبعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر قبل تعلّق الكفّارة صوم كلّ خميس ، فإن تخلّلهفي الأثناء لا يضرّ في التتابع ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال .
(مسألة1096):
إذا نذر صوم شهرين متتابعين فالأحوط تتابع جميع أيّامها .
|