(الصفحة 92)
المبحث السادس : النجاسات
وفيه فصول
الفصل الأوّل : عدد الأعيان النجسة
وهي إحدى عشرة :
الأوّل والثاني:
البول والغائط من كلّ حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل أو بالعارض ، كالجلاّل والموطوء ، أمّا ما لا نفس له سائلة ، أو كان محلّل الأكل ، فبوله وخرؤه طاهران .
(مسألة399):
بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير مأكول اللحم ، كالخفّاش والطاووس ، لكنّ الأحوط فيه الاجتناب، خصوصاً الخفّاش ، وخصوصاً بوله .
(مسألة400):
ما يشكّ في أنّه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرئه ، وكذا ما يشكّ في أنّه محلّل الأكل أو محرّمه .
الثالث:
المني من كلّ حيوان له نفس سائلة وإن حلّ أكل لحمه ، وأمّا منيّ ما لا نفس له سائلة فطاهر .
الرابع:
الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلّل اللحم ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً .
(مسألة401):
الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ، ونحوه المتّصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحكّ ونحوه من بعض الأبدان ، فإنّ ذلك كلّه طاهر إذا فصل من الحيّ .
(الصفحة 93)
(مسألة402):
أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلّها الحياة طاهرة ، وهي الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر ، والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسنّ ، والبيضة ، سواء اكتست القشر الأعلى أم لا ، سواء كان ذلك كلّه مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أُخذ بجزّ ، أم نتف ، أم غيرها . نعم، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الأنفحة ، وأمّا اللبن في الضرع فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه . هذا كلّه في ميتة طاهرة العين ، أمّا ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء .
(مسألة403):
فأرة المسك طاهرة على الأقوى إذا انفصلت من الضبي حين بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها ، وأمّا مع انفصالها قبل بلوغها ذلك الحدّ فالأقوى نجاستها إذا اُحرز أنّها ممّا تحلّه الحياة ، ومع الشكّ فهي محكومة بالطهارة ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا انفصلت من الحيّ أو الميّت ، وأمّا ما فيها من المسك فهو محكوم بالطهارة مطلقاً .
(مسألة404):
ميتة ما لا نفس سائلة طاهرة كالوزغ ، والعقرب ، والسمك ، وكذا ميتة ما يشكّ في أنّ له نفساً سائلة أم لا .
(مسألة405):
المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي .
(مسألة406):
ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحموالجلد محكوم بالطهارة والحليّة ظاهراً ، بل لا يبعد ذلك حتى لو علمبسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أنّ المسلم قد أحرز تذكيته على الوجهالشرعي، وكذا ما صنع في أرض الإسلام ، أو وجد مطروحاً في أرضالمسلمين ، بشرط أن يكون عليه أثر الاستعمال منهم الدالّ على التذكية
(الصفحة 94)
على الاحوط ، مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات .
(مسألة407):
المذكورات إذا اُخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضاً إذا احتمل أنّها مأخوذة من المذكّى ، لكنّه لا يجوز أكلها ، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكّى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليه ، وأمّا من جهة النجاسة فلا يحكم بنجاستها .
(مسألة408):
السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوباً فيهما .
(مسألة409):
الأنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو السخل قبل أن يأكل .
الخامس:
الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أمّا دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك ، والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فإنّه طاهر .
(مسألة410):
إذا وجد في ثوبه مثلا دماً لا يدري أنّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته .
(مسألة411):
دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط ، ولكن الدم الذي يكون في البيضة طاهر ، والأولى الاجتناب عنه .
(مسألة412):
الدم المتخلّف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ، لكنّه حرام ، إلاّ أن ينجس بنجاسة خارجيّة ، مثل السكّين التي يذبح بها .
(مسألة413):
إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا يحكم بطهارته ، وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم ، أو ماء أصفر
(الصفحة 95)
يحكم بطهارتها .
(مسألة414):
الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس له .
السادس والسابع:
الكلب والخنزير البريّان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما ، دون البحريين .
الثامن:
المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه ، وأمّا الجامد كالحشيشة ـ وإن غلى وصار مائعاً بالعارض ـ فهو طاهر ، لكنّه حرام ، وأمّا السبيرتو المتّخذ من الأخشاب أو الأجسام الاُخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه .
(مسألة415):
العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار ، فيجوز وضع التمر ، والزبيب ، والكشمش في المطبوخات مثل المرق ، والمحشي ، والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمّى بدبس الدمعة .
التاسع:
الفقّاع ، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطبّاء .
العاشر:
الكافر غير الكتابي نجس ، والكتابي أي اليهودي والنصراني والمجوسي طاهر ، والكافر : من لم ينتحل ديناً ، أو انتحل ديناً غير الاسلام ، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنّه من الدين الإسلامي ، بحيث رجع جحده إلى إنكار الاُلوهيّة أو التوحيد أو الرسالة ، ولا فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي والخوارج المحكومون بالنجاسة ، وكذا النواصب والغلاة إذا استلزم غلوّهم إنكار الأُلوهيّة أو التوحيد أو الرسالة .
الحادي عشر:
عرق الإبل الجلاّلة نجس ، وأمّا عرق غيرها من الحيوان الجلاّل فطاهر .
(مسألة416):
عرق الجنب من الحرام طاهر ، ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط ، والأحوط عدم اختصاص الحكم بما إذا كان التحريم ذاتياً كالزنا ،
(الصفحة 96)
واللواط ، والاستمناء ، فيشمل على الأحوط وطء الحائض أيضاً ، وكذا الجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن .
الفصل الثاني : كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
(مسألة417):
الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه ، إلاّ إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ، يعني لا تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرّد الملاقاة ، فإذا كانا يابسين ، أو نديين جافّين لم يتنجّس الطاهر بالملاقاة ، وكذا لو كان أحدهما مائعاً بلا رطوبة كالذهب والفضّة ونحوهما من الفلزّات ، فإنّها إذا اُذيبت في ظرف نجس لا تنجس .
(مسألة418):
الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان خفيفاً ، فإنّ مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة ، وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة ، مثل الكنيف ونحوه ، فإنّ الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية ولا موجبة لتنجّسها، وإن كانت مؤثّرة في الجدران على نحو قد تؤدّي إلى الخراب .
(مسألة419):
يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع متدافعاً إلى النجاسة ، وإلاّ اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ، ولا تسري إلى ما اتّصل به من الأجزاء ، فإن صبّ الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلا عمّا في الإبريق ، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة .
(مسألة420):
الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتّصال ، أمّا غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه ،
|