(الصفحة 297)كتاب الخمس
وفيه مبحثان
المبحث الأوّل : ما يجب فيه الخمس
وهي اُمور:
الأوّل : الغنائم
المأخوذة من الكفّار الذين يحلّ قتالهم يجب فيها الخمس إذا كان الغزو بإذن الإمام(عليه السلام) ، وأمّا إذا لم يكن بإذنه، فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام(عليه السلام)، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط استحباباً إخراج خمسها من حيث الغنيمة ، وأمّا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم عند هجومهم على المسلمين ولو في زمن الغيبة فيجب فيه خمس الغنيمة . هذا في غير الأراضي ، وفي ثبوت الخمس فيها إشكال بل منع .
(مسألة1213):
ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة إذا لم يقعا في الحرب ولم يعدّا من شؤونه أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة .
(مسألة1214):
لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً . نعم، يعتبر أن لا تكون غصباً من مسلم أو غيره ممّن هو محترم المال ، وإلاّ وجب
(الصفحة 298)
ردّها إلى مالكها ، أمّا إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الأمانة ، أو نحوهما ، فلا بأس بأخذه وإعطاء خمسه من جهة الغنيمة .
(مسألة1215):
يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والأحوط وجوباً الخمس فيه مطلقاً .
الثاني: المعدن،
كالذهب ، والفضّة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ، والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير والنفط والكبريت ، ونحوهما ، والأحوط وجوباً إلحاق مثل الجصّ ، والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل، والطين الأحمر ، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة .
(مسألة1216):
يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب; وهو قيمة عشرين ديناراً ـ ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ـ سواء كان المعدن ذهباً أم فضّة ، أو غيرهما ، والأحوط رعاية النصاب قبل المؤنة وإن كان ما يجب الخمس فيه ما يبقى بعد استثنائها .
(مسألة1217):
لا يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفاً ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع ، وكذا لو أخرج أقلّ من النصاب، ثمّ أعرض في الأثناء ، ثمّ رجع وبلغ المجموع نصاباً على الأحوط .
(مسألة1218):
إذا اشترك جماعة في الإخراج ولم تبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ، ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر عدم وجوب خمسه .
(مسألة1219):
المعدن في الأرض المملوكة ملك لمالكها ، وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض وعليه الخمس ، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين ملكه المخرج المسلم إن كان بإذن وليّ المسلمين ، وفيه الخمس ، وإن لم يكن بإذنه ففي تملّكه له إشكال، وإذا كان المخرج كافراً فلا يملكه ،
(الصفحة 299)
وما كان في الأرض الموات حال الفتح ففي تملّك الكافر له إشكال .
(مسألة1220):
اذا شكّ في بلوغ النصاب فالأحوط الاختبار .
الثالث: الكنز،
وهو المال المذخور في موضع ، أرضاً كان ، أو جداراً ، أم غيرهما ، فإنّه لواجده وعليه الخمس . هذا إذا كان المال المدّخر ذهباً أو فضّة مسكوكين ، وأمّا في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال ، والوجوب أحوط ، ويعتبر في جواز تملّك الكنز أن لا يعلم أنّه لمسلم ، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام ، مواتاً كان حال الفتح أم عامرة ، أم في خربة باد أهلها ، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن ، ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، والأحوط ملاحظة بلوغ العين أو القيمة إلى أحد النصابين في باب الزكاة; وهو خمسة عشر مثقالا صيرفياً من الذهب، أو مأئة وخمسة مثاقيل صيرفيّة من الفضّة، ولا فرق بين الوجدان دفعة ودفعات ، ويجري هنا أيضاً استثناء المؤنة ، وحكم بلوغ النصاب قبل استثناء المؤنة ، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب، كما تقدّم في المعدن . وإن علم أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره وعرفه دفعه إليه ، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأقوى، وإذا كان المسلم قديماً فالظاهر أنّ الواجد يملكه وفيه الخمس .
(مسألة1221):
إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له ، فإن ملكها بالإحياء كان الكنز له وعليه الخمس ، إلاّ أن يعلم أنّه لمسلم موجود ، فتجري عليه الأحكام المتقدّمة ، وإن ملكها بالشراء فالأحوط أن يعرّفه المالك السابق واحداً أم متعدّداً ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإلاّ عرّفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا على الأحوط ، فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده إذا لم يعلم أيضاً أنّه لمسلم موجود ، وإلاّ جرت عليه الأحكام المتقدّمة ، وكذا إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده
(الصفحة 300)
بإجارة ونحوها ، فإنّه يعرّفه المالك ، فإن عرفه دفعه إليه، وإلاّ عرّفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه ، فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده وعليه الخمس ، إلاّ أن يعلم أنّه لمسلم موجود ، أو قديم فيجري عليه ما تقدّم .
(مسألة1222):
إذا اشترى دابّة فوجد في جوفها مالا عرّفه البائع ، فان لم يعرفه كان له ويخرج منه الخمس على الأحوط ، وأمّا إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا فهو له ، والظاهر عدم وجوب التعريف فيه ، بل هو له ويخرج منه الخمس على الأحوط كما مرّ ، وهكذا الحكم في سائر الحيوانات .
الرابع : ما اُخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره ،
لا مثل السمك ونحوه من الحيوان . ويشترط فيه بلوغ قيمته ديناراً .
(مسألة1223):
إذا اُخرج بآلة من دون غوص فالأحوط استحباباً جريان حكم الغوص عليه .
(مسألة1224):
الظاهر أنّ الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص .
(مسألة1225):
لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن اُخرج بالغوص ، والأحوط وجوبه فيه إن أُخذ من وجه الماء أو الساحل وإن لم يبلغ النصاب .
الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم،
فإنّه يجب فيها الخمس ، ولا فرق بين الأرض الخالية ، وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، إذا تعلّق البيع بالأرض مستقلّة ، وأمّا إذا وقع على هذه العناوين فوجوب الخمس محلّ إشكال ، وعلى تقديره فمتعلّق الخمس هي الأرض بنفسها لا مع ما فيها من البناء ، ولا بوصف كونها مشغولة به ، وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء
(الصفحة 301)
من المعاوضات إشكال وإن كان القول به لا يخلو من قوّة .
(مسألة1226):
اذا اشترى الأرض ثمّ أسلم لم يسقط الخمس ، وكذا إذا باعها من مسلم ، فإذا اشتراها منه ثانياً وجب خمس آخر ، فإن كان الخمس الأوّل دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية ، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين . وإن لم يدفع خمس الأرض قبل بيعها من المسلم فصحّة البيع الثاني والشراء محلّ إشكال وتحتاج إلى إجازة الوليّ ، فإذا أجازه فيدفع خمساً آخر لتمام الأرض .
(مسألة1227):
يتعلّق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخيّر الذمّي بين دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول .
(مسألة1228):
إذا اشترى الذمّي الأرض وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه ، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط ، وإن اشترط أن يدفع الخمس عنه صحّ الشرط ، ولكن لا يسقط الخمس إلاّ بالدفع .
السادس : المال المخلوط بالحرام
إذا لم يتميّز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه ، فإنّه يحلّ بإخراج خمسه ، والأحوط إعطاء السادة بقصد ما في الذمّة الذي لا يعلم أنّه الخمس المصطلح أو الصدقة عن المالك، فإن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه ، سواء كان الحرام بمقدار الخمس، أم كان أقلّ منه ، أم كان أكثر منه ، والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ، وإن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقلّ إليه إذا كان المال في يده وكان الأمر دائراً بين الأقلّ والأكثر ، وأمّا في المتباينين فالظاهر القرعة ، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه .
(مسألة1229):
إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه، بل علمه في عدد
|