(الصفحة 35)
ومنها:
الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ مسح الرأس ، ثمّ مسح الرجلين ، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كلّ عضو على ما تقدّم ، ولو عكس الترتيب ـ سهواً ـ أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة ، وإلاّ استأنف .
الفصل الرابع : أحكام الخلل
(مسألة165):
من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهّر ، وكذا لو ظنّ الطهارة ظنّاً غير معتبر شرعاً ، ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث بنى على الطهارة وإن ظنّ الحدث ظنّاً غير معتبر شرعاً .
(مسألة166):
إذا تيقّن الحدث والطهارة وشكّ في المتقدّم والمتأخّر ولم يعلم الحالة السابقة عليهما تطهّر ، سواء علم تاريخ الطهارة ، أو علم تاريخ الحدث ، أو جهل تاريخهما جميعاً ، وإن علم الحالة السابقة فيأخذ بضدّها ، إلاّ مع العلم بتاريخ مثلها ، فيجب حينئذ تحصيل الطهارة .
(مسألة167):
إذا شكّ في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها ممّا يعتبر فيه الطهارة بنى على صحّة العمل مع احتمال الالتفات حال العمل ، وتطهّر لما يأتي .
(مسألة168):
إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة قطعها وتطهرّ واستأنف الصلاة .
(مسألة169):
لو تيقّن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به وما بعده ،مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شكّ في فعل منأفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، أمّا لو شكّ بعد الفراغ لم يلتفت . وإذا شك في الجزء الأخير ، فإن كان ذلك بعد الدخول في عمل آخر كالصلاة أو بعدما جلس طويلا ، أو بعد القيام عن محلّ الوضوء لم يعتن به، وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة،
(الصفحة 36)
وإلاّ استأنف.
(مسألة170):
ما ذكرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشك ، فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء ، لا يفرق فيه بين أن يكون الشكّ بعد الدخول في الجزء المترتّب أو قبله ، ولكن يختصّ بغير الوسواسي ، وأمّا الوسواسي ـ وهو من لا يكون لشكّه منشأ عقلائي بحيث لا يلتفت العقلاء إلى مثله ـ فلا يعتنى بشكّه مطلقاً .
(مسألة171):
إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشكّ فيه بعد الحدث إذا نسي شكّه وصلّى ، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فيجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت ، والقضاء إن تذكّر بعده .
(مسألة172):
إذا كان متوضّئاً ، وتوضأ للتجديد وصلّى ، ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيّهما ، فلا إشكال في صحّة صلاته ، ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضاً .
(مسألة173):
إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعدهما ، ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ; لأنّ الوضوء الأوّل معلوم الانتقاض ، والثاني غير محكوم ببقائه ، للشك في تأخّره وتقدّمه على الحدث ، وأمّا الصلاة فيبني على صحّتها ، لقاعدة الفراغ . وإذا كان في محلّ الفرض قد صلّى بعد كلّ وضوء صلاة فعلم بحدوث حدث بعد أحدهما وقبل الصلاة أعاد الوضوء ، لما تقدّم ، وأعاد الصلاتين السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد ، وإلاّ يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة .
(مسألة174):
إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءاً منه ولا يدري أنّه الجزء الواجب ، أو المستحبّ ، فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه .
(مسألة175):
إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل ، أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شكّ في أنّه هل كان هناك
(الصفحة 37)
مسوّغ لذلك من جبيرة ، أو ضرورة ، أو تقيّة ، أو لا ، بل كان على غير الوجه الشرعي فالأحوط وجوباً الإعادة .
(مسألة176):
إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ، ولكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح ، أو لا ، بل عدل عنه ـ اختياراً أو اضطراراً ـ فالظاهر عدم صحّة وضوئه .
(مسألة177):
إذا شكّ بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شكّ في حاجبيّته كالخاتم ، أو علم بوجوده ، ولكن شكّ بعد في أنّه أزاله ، أو أنّه أوصل الماء تحته ، بنى على الصحّة مع احتمال الالتفات حال الوضوء ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده .
(مسألة178):
إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضّأ وشكّ في أنّه طهّره أم لا ، بنى على بقاء النجاسة ـ مع عدم كون الغسل الوضوئي كافياً في تطهيره ـ فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأمّا الوضوء فمحكوم بالصحّة مع احتمال الالتفات حال العمل . وكذا لو كان الماء الذي توضّأ منه نجساً ثمّ شكّ بعد الوضوء في أنّه طهّره قبله أم لا ، فإنّه يحكم بصحّة وضوئه ، وبقاء الماء نجساً ، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه .
الفصل الخامس : نواقض الوضوء
يحصل الحدث باُمور :
الأوّل والثاني:
خروج البول والغائط ، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل ، أو بالعارض ، والبلل الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً .
الثالث:
خروج الريح من الدبر ، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد .
الرابع:
النوم الغالب على العقل ، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين
(الصفحة 38)
أن يكون قائماً وقاعداً ومضطجعاً ، ومثله كلّ ما غلب على العقل من جنون ، أو إغماء، أو سكر ، أو غير ذلك .
الخامس:
الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
السادس:
كلّ ما يوجب الغسل كالجنابة، وثبوت الحكم في مثل مسّ الميّت مبنيّ على الاحتياط .
(مسألة179):
إذا شك في طروّ أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي ، فإنّه يبني على عدم كونه بولا ، إلاّ أن يكون قبل الاستبراء من البول فيحكم بأنّه بول ، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه .
(مسألة180):
إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه .
(مسألة181):
لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذي ، والأوّل ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد البول ، والثالث ما يخرج بعد خروج المني .
الفصل السادس : أحكام المسلوس والمبطون
من استمرّ به الحدث في الجملة كالمبطون والمسلوس ونحوهما ، له أحوال أربع :
الاُولى:
أن تكون له فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات ، فيجب إتيان الصلاة في تلك الفترة .
الثانية:
أن لا تكون له فترة كذلك ، ولكن كان خروج الحدث مرّتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا يكون التوضؤ بعد خروج كلّ حدث حرجيّاً في حقّه ، ففي المبطون ـ ومنه من كان به سلس الريح ـ يجب ذلك ، فيضع ماء إلى جنبه فإذا خرج
(الصفحة 39)
منه شيء توضّأ بلا مهلة وبنى على صلاته ، وأمّا في المسلوس فالأحوط وجوباً ذلك .
الثالثة:
أن لا تكون له فترة تسع الصلاة والطهارة، وكان خروج الحدث متكرّراً بحدٍّ يكون تكرّر الوضوء عقيب كلّ حدث موجباً للحرج، وكان يمكن الإتيان ببعض الصلاة بذاك الوضوء ، ففي المبطون ومن به سلس الريح يجب تكرار الوضوء إلى أن يحصل الحرج ، وفي المسلوس يكفي أن يتوضّأ لكلّ صلاة، بل لا يجب عليه التجديد ما لم يتحقّق التقاطر بين الصلاتين وإن حصل في أثناء الصلاة الاُولى ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
الرابعة:
أن يكون خروج الحدث متّصلا بحيث لا يمكنه الوضوء وإتيان الصلاة ولو ببعض منها معه، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة وهو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة .
(مسألة182):
في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال ، حتى حال الصلاة ، إلاّ أن يكون المسّ واجباً ، وكان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث .
(مسألة183):
يجب على المسلوس والمبطون التحفّظ من تعدّي النجاسةإلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يترك الاحتياط بتغييرهلكلّ صلاة.
الفصل السابع : غايات الوضوء
لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقّف صحة الصلاة ـ واجبة كانت ، أو مندوبة ـ عليه ، وكذا أجزاؤها المنسيّة ، بل سجود السهو على الأحوط استحباباً ،
|