جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 229)


المبحث العاشر : صلاة المسافر



وفيه فصول

الفصل الأوّل : شرائط القصر

تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط :
الأوّل: قصد قطع المسافة ; وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً ، أو ملفّقة من أربعة ذهاباً ، وأربعة إياباً ، سواء اتّصل ذهابه بإيابه، أو انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر في الطريق أو المقصد الذي هو رأس الأربعة ، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية .
(مسألة928): الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع ، فتكون المسافة خمساً وأربعين كيلومتراً تقريباً .
(مسألة929): إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام ، وكذا إذا شكّ في بلوغها المقدار المذكور ، بل وكذا لو ظنّ كونها مسافة .
(مسألة930): تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة الشرعيّة ، والظاهر عدم ثبوتها بخبر العدل الواحد ، وإذا تعارضت البيّنتان تساقطتا ووجب التمام ، والأحوط الاختبار إلاّ إذا لزم منه الحرج ، وإذا شكّ العامي في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه إمّا الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه .
(مسألة931): إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصّر ، فظهر عدمه أعاد ، وكذا إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة .
(مسألة932): إذا شكّ في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير
(الصفحة 230)

كونه مسافة ، قصّر وإن لم يكن الباقي مسافة .
(مسألة933): إذا كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب أتمّ ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر ، أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره .
(مسألة934): الأقوى اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة بعد كون المجموع ثمانية ، فإذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة يقصّر .
(مسألة935): مبدأ حساب المسافة من سور البلد إذا كان آخر البلد ، وإلاّ فالمبدأ هو آخره وإن كان خارج السور ، ومنتهى البيوت فيما لا سور له .
(مسألة936): لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ـ ولو في أيّام كثيرة ـ ما لم يخرج عن قصد السفر عرفاً .
(مسألة937): يجب القصر في المسافة المستديرة ، ويعتبر أن يكون من مبدأ السير إلى المقصد أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة .
(مسألة938): لابدّ من تحقّق القصد إلى المسافة في أوّل السير ، فإذا قصد ما  دون المسافة وبعد بلوغه تجدّد قصده إلى ما دونها أيضاً ـ وهكذا ـ وجب التمام وإن قطع مسافات ، نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصّر ، وإلاّ بقي على التمام ، فطالب الضالّة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمّون ، إلاّ إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفّقة ، بشرط أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة .
(مسألة939): إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة ـ إن تيسّروا سافر معهم وإلاّ رجع ـ أتمّ ، وكذا إذا كان سفره مشروطاً بأمر آخر غير معلوم الحصول ، نعم إذا كان مطمئناً بتيسّر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصّر .
(مسألة940): لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلاًّ ، فإذا كان تابعاً لغيره
(الصفحة 231)

كالزوجة والعبد والخادم والأسير ، وجب التقصير إذا كان قاصداً تبعاً لقصد المتبوع ، وإذا شكّ في قصد المتبوع بقي على التمام ، ويجب على الأحوط الاستخبار من المتبوع ، ولكن لا يجب عليه الإخبار . وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفّقة بنحو لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة قصّر ، وإلاّ بقي على التمام .
(مسألة941): إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة، أو متردّداً في ذلك بقي على التمام ، وكذا إذا كان عازماً على المفارقة على تقدير حصول أمر محتمل الحصول ، سواء كان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه ، مثل الطلاق أو العتق ، أم كان مانعاً عن السفر مع تحقّق المقتضي له وشرطه; فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالا عقلائيّاً حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع .
(مسألة942): يجب القصر في السفر إذا كان مكرهاً على السفر أو مضطرّاً إليه عرفاً ، أمّا إذا اُلقي في قطار أو سفينة من دون اختياره ـ بأن لم يكن له حركة سيريّة  ـ ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه بالجمع .
الثاني: استمرار القصد : فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلى قصد الرجوع ، أو تردّد في ذلك وجب التمام ، وإذا كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة وكان عازماً على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمرّ على الإفطار .
(مسألة943): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاصّ ، كما إذا قصد السفر إلى مكان وفي الأثناء عدل إلى غيره ، فإذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنّه يقصّر على الأصحّ ، وكذا إذا كان من أوّل الأمر قاصداً السفر إلى أحد البلدين من دون تعيين أحدهما إذا كان السفر إلى كلّ منهما
(الصفحة 232)

يبلغ المسافة .
(مسألة944): إذا تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم ، فإمّا أن يكون قبل قطع شيء من الطريق فيبقى على القصر ، وإمّا أن يكون بعده ، فان كان تردّده بعد بلوغ أربعة فراسخ وكان عازماً على الرجوع قبل العشرة قصّر، وكذا يقصّر عند الشروع في السير بنيّة السفر إلى المسافة إذا كان مابقي مسافة ولو ملفّقة ، بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ ، وفيما سوى ذلك فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فيما كان ما قطعه حال الجزم أوّلا مع مابقي بعد العود إلى الجزم مسافة .
الثالث: أن لا يكون ناوياً في أوّل السفر إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة ، أو يكون متردّداً في ذلك ، وإلاّ أتمّ من أوّل السفر ، وكذا إذا كان ناوياً المرور بوطنه أو مقرّه ، أو متردّداً في ذلك ، فإذا كان قاصداً السفر المستمرّ ، لكن احتمل عروض ما يوجب احتمالا عقلائيّاً تبدّل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة ، أو المرور بالوطن ، أتمّ صلاته ، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه .
الرابع: أن يكون السفر مباحاً ، فإذا كان حراماً لم يقصّر ، سواء كان حراماً لنفسه كإباق العبد ، أو لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم للسرقة ، أو للزنا ، أم لإعانة الظالم ، ونحو ذلك ، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك الواجب ، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدائن وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ، فإنّه يجب فيه التمام إذا كان السفر بقصد التوصّل إلى ترك الواجب ، وإذا لم يكن السفر لأجله ، لكن كان مستلزماً لترك الواجب فقط قصّر، وإن كان الأحوط الجمع بين القصر والتمام . أمّا إذا كان السفر ممّا يتّفق وقوع الحرام أو ترك الواجب في أثنائه ، كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك ، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب غاية للسفر ، وجب فيه القصر .
(مسألة945): إذا كان السفر مباحاً ، ولكن ركب دابّة مغصوبة فالأقوى فيه
(الصفحة 233)

القصر ، ولو مشى في أرض مغصوبة فالأحوط وجوباً الجمع .
(مسألة946): إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة ، فإذا كان ابتداء سفره مباحاً ، وفي الأثناء قصد المعصية أتمّ حينئذ ، وأمّا ما صلاّه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته . وإذا رجع إلى قصد الطاعة ثانياً ، فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة  ـ بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ ـ وشرع في السير قصّر ، وإلاّ فلا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان المجموع مع إلغاء ما في الوسط بقدر المسافة ، نعم إذا شرع في الإياب وكان مسافة قصّر .
(مسألة947): إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقّة ، بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ قصّر ، وإلاّ أتمّ .
(مسألة948): الراجع من سفر المعصية يقصّر إذا كان الرجوع مسافة وكان تائباً ، وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه إذا عدّ العرف الرجوع جزءاً من سفر المعصية .
(مسألة949): إذا سافر لغاية ملفقّة من الطاعة والمعصية أتمّ صلاته ، إلاّ إذا كان داعي الطاعة مستقلاًّ وداعي المعصية تبعاً ، فإنّه يقصّر .
(مسألة950): إذا سافر للصيد لهواً، كما يستعمله أبناء الدنيا أتمّ الصلاة في ذهابه ، وقصّر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، أمّا إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصّر ، وإذا كان للتجارة فالأحوط فيه الجمع بين القصر والتمام في الصلاة ولكن يفطر صومه ، ولا فرق في ذلك بين صيد البرّ والبحر، وفي حرمة الصيد لهواً إشكالٌ .
(مسألة951): التابع للجائر إذا كان مكرهاً ، أو بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصّر ، وإلاّ فإن عدّت تبعيّته إعانة للجائر في جوره يتمّ ، وإن كان سفر الجائر مباحاً فالتابع يتمّ والمتبوع يقصّر .
(مسألة952): إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا ، مع كون الشبهة موضوعيّة