جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 311)

كتاب التجارة




(مسألة1271): يجب على المكلّف أن يتعلّم أحكام التجارة بمقدار الحاجة ، ويستحبّ في التجارة أُمور :
1 ـ التسوية بين المتبايعين في الثمن . 2 ـ التساهل في الثمن . 3 ـ الإقالة عند الاستقالة .
(مسألة1272): إذا شكّ في صحّة المعاملة وفسادها فلا يجوز له التصرّف فيما أخذه من المال . نعم، لو كان حين المعاملة عالماً بأحكامها ووقع الشك بعد إيقاعها فلا إشكال في تصرّفه والمعاملة صحيحة .
(مسألة1273): يجب التكسّب على فاقد المال لتحصيل نفقه الزوجة والأولاد ، ويستحبّ ذلك للاُمور المستحبّة ، كالتوسعة على العيال وإعانة الفقراء .

المعاملات المكروهة
(مسألة1274): يكره احتراف بعض المعاملات، وعمدتها هي :
1 ـ بيع العبيد .
2 ـ الجزارة .

(الصفحة 312)

3 ـ بيع الأكفان .
4 ـ معاملة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم .
5 ـ السوم بين الطلوعين .
6 ـ الاحتراف ببيع الحنطة والشعير وأمثالهما .
7 ـ الدخول في سوم المسلم .

المكاسب المحرّمة

(مسألة1275): تحرم المعاملة في مواضع كثيرة، منها :
1 ـ بيع الأعيان النجسة، كالمسكر المائع، والكلب غير الصيود، والخنزير، ولكن يجوز بيع العين النجس التى ينتفع منها منفعةً محللّة; كالعذرة للتسميد ، والدّم للتزريق لإنقاذ المرضى والجرحى في العصر الحاضر .
2 ـ بيع المال المعضوب ، إلاّ إذا أجازه المالك .
3 ـ بيع مالا ماليّة له ، كالسباع .
4 ـ بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام، كالآت القمار واللّهو .
5 ـ المعاملة الربويّة .
6 ـ المعاملة المشتملة على الغشّ ، وهو عبارة عن مزج المبيع المرغوب فيه بغيره ممّا يخفى من دون إعلام; كمزج الدهن بالشحم ، وفي النبوي : «ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماكره» وفي آخر: «من غشّ أخاه المسلم نزع  الله بركة رزقه ، وسدّ عليه معيشته، ووكله إلى نفسه» .
(مسألة1276): لا بأس ببيع المتنجسّ القابل للتطهير ، لكنّه يجب على البائع الإعلام بنجاسته إذا أراد المشتري أكله . نعم، في مثل الأثواب لا يجب إعلام المشتري و إن أراد الصلاة فيها ; لكفاية الطهارة الظاهريّة في الصلاة .

(الصفحة 313)

(مسألة1277): لا بأس ببيع المتنجّس الذي لا يقبل التطهير إن لم تتوقّف المنافع المتعارفة على الطهارة ، كبعض الأدهان لصنع الصابون ، والنفط للإسراج ، وأمّا بيعه للأكل فهو حرام وباطل .
(مسألة1278): تصحّ معاملة الأدوية المتنجسّة المأكولة ، لكن يجب إعلام نجاستها .
(مسألة1279): لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم تعلم نجاستها ، لكنّ الزيت المأخوذ من الحيوان ذي النفس السائلة بعدخروج روحه إذا اُخذ من يد الكافر في بلد الكفّار ، فلو احتمل كونه مأخوذاً منالمذكّى شرعاً فهو وان كان جائز البيع ، لكنّه يحرم أكله ويجب على البائع بيان الكيفيّة .
(مسألة1280): لايجوز بيع جلد الثعلب إن مات أو ذبح بغير الوجه الشرعي .
(مسألة1281): يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلاميّة والماخوذة من يد الكافر إذا احتمل أن تكون من الحيوان المذكىّ بالطريق الشرعي ، ولكن لا تجوز الصلاة فيها .
(مسألة1282): لا بأس ببيع الجلود واللحوم والشحوم المأ خوذه من يد المسلم . نعم، إذا علم أنّه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته يجوز بيعها ، ولكن لا تجوز الصلاة في الجلود ولايجوز أكل اللحوم .
(مسألة1283): يحرم بيع المسكر ولا تصّح المعاملة عليه .
(مسألة1284): بيع المال المغصوب بدون إذن المالك باطل ويجب على البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلى المشتري .
(مسألة1285): إذا كان من قصد المشتري عدم إعطاء الثمن للبائع ، ففي صحّة المعاملة إشكال .

(الصفحة 314)

(مسألة1286): إذا قصد المشتري حين المعاملة إعطاء المال للمشتري من الحرام ، ففى صحّة المعاملة إشكال . نعم، لو عرض له هذا القصد بعد المعاملة صحّت وعليه أن يؤدّي دينه من المال الحلال .
(مسألة1287): يحرم بيع آلات اللهو المحرّم، مثل البرابط والمزامير .
(مسألة1288): يحرم بيع الشيء المحلّل بقصد صرفه في الحرام كبيع العنب بقصد أن يجعل خمراً ، والمعاملة باطلة على الأحوط .
(مسألة1289): لا بأس ببيع المجسّمة ومتعلّقاتها .
(مسألة1290): لا يصحّ شراء المأخوذ بالقمار أوالسرقة أو المعاملات الباطلة ويحرم التصرّف فيه ، ومن تسلّمه وجب عليه الردّ إلى مالكه الأصلي .
(مسألة1291): إذا بيع الدهن المخلوط بالشحم شخصيّاً ومعيّنا; كأن يقول :
بعتك هذا المنّ من الدهن ، فللمشتري فسخ البيع وله خيار العيب ، وأمّا إذا باع الدهن بدون التعيين ولكنّه أعطى الدهن المخلوط إلى المشتري فللمشتري ردّ الدهن والمطالبة بالدهن الخالص .
(مسألة1292): يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه ، كأن يبيع منّاً من الحنطة بمّن و نصف منها فهو ربا وحرام ، ودرهم من الربا أعظم من سبعين زنية بالمحرم ، وكذلك الحكم إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً ، أو كان أحدهما جيّداً والآخر رديئاً ، أو كانت قيتمها مختلفة لأمر آخر وطلب الزيادة .
(مسألة1293): لا يعتبر الزيادة أن يكون الزائد من العوضين ، فإذا باع منّاًمن الحنطة بمنّ منها ودرهم فهو أيضاً ربا وحرام ، بل لو كان الزائد منالأعمال ـ كأن يشرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملا ـ فهو أيضاً رباوحرام .
(مسألة1294): لا بأس بالزياده في أحد الطرفين إذا اُضيف إلى الآخر شيئاً ،
(الصفحة 315)

كأن باعَ منّاً من الحنطة مع منديل بمّن ونصف من الحنطة ، وكذلك لا بأس بالزيادة إذا كانت الإضافة في الطرفين ; كأن باع منّاً من الحنطة مع منديل بمنّين ومنديل وتصحّ المعاملة .
(مسألة1295): لا بأس ببيع ما يباع بالأمتار أو العدّ، كالأقمشة والجوز بأكثر منه نقداً ونسيئة ، ومن هذا القبيل بيع الأوراق النقديّة بما أنّها ليست من المكيل والموزون لا يجري فيها الربا المعاوضي ، كبيع الدينار العراقي في الذمّة بالدينار الكويتي نقداً ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافهما أو اتّحادهما من حيث الجنس ، نقداً ونسيئةً . هذا كلّه في بيع الأوراق النقدية . نعم ، يحرم القرض الربوي .
(مسألة1296): ما يباع في بعض البلدان بالوزن أو الكيل وفي البعضالآخر بالعدّ ، أخذ الزيادة في البلد الأوّل ربا وحرام، وفي البعض الآخر ليسبربا .
(مسألة1297): لو لم يكن العوضان من جنس واحد لابأس بأخذ الزيادة ، كأن يبيع منّاً من الأرز بمنّين من الحنطة .
(مسألة1298): لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد ، فلا  يجوز بيع منّ من الدهن بمنّين من الجبن، كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها .
(مسألة1299): تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا ، فلا يجوز بيع منّ من أحدهما بمنّين من الآخر ، وكذا لا يجوز بيع منّ من الشعير نقداً بمنّ من الحنطة نسيئةً .
(مسألة1300): يجوز للمسلم أخذ الزيادة والربا من الكافر الحربي ، وكذا يجوز الربا بين الوالد والولد وبين الزوجين .