(الصفحة 41)
المبحث الرابع : الأغسال
والواجب منه لغيره عقلا غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الأموات ، والواجب لنفسه ، غسل الأموات ، فهنا مقاصد :
المقصد الأول : غسل الجنابة
وفيه فصول
الفصل الأوّل : ما تتحقّق به الجنابة
سبب الجنابة أمران :
الأمر الأوّل:
خروج المني من الموضع المعتاد ولو في حال النوم أو الاضطرار .
(مسألة189):
إن عرف المني فلا إشكال ، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيّاً ، وفي المرأة والمريض تكفي صفة الشهوة فقط ، لكن الاحتياط سيّما في المرأة لا ينبغي تركه ، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة .
(مسألة190):
من وجد على بدنه أو ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه بجنابة لم يغتسل وجب عليه الغسل ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة ، دون ما يحتمل سبقها عليها وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ، وإن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً ، وإن لم يعلم أنّه منه لم يجب عليه شيء .
(مسألة191):
إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كلّ منهما أنّها من أحدهما
(الصفحة 42)
ففيه صورتان :
الاُولى:
أن تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالنسبة إلى العلم بالجنابة إجمالا ، وذلك كحرمة استئجاره لدخول المسجد ، أو للنيابة عن الصلاة عن ميّت مثلا ، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم ، فيجب على نفسه الغسل ، ولا يجوز له استئجاره لدخول المسجد ، أو للنيابة في الصلاة ، نعم لابدّ له من التوضّئ أيضاً ، تحصيلا للطهارة لما يتوقّف عليها .
الثانية:
أن لا تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالا ، ففيها لا يجب الغسل على أحدهما ، لا من حيث تكليف نفسه ، ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد ، أمَّا لو علم به ولو إجمالا لزمه الاحتياط ، فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما فضلا عن الائتمام بكليهما ، أو ائتمام أحدهما بالآخر ، كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة ، أو غيرها ممّا يعتبر فيه الطهارة .
(مسألة192):
البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء بالبول فيما إذا كانت جنابته بالإنزال بحكم المنيّ ظاهراً .
الأمر الثاني:
الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقّق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر ، ويكفي في مقطوع الحشفة مسمّى الدخول ، وفي مقطوع بعض الحشفة دخول تمام المقدار الباقي منها .
(مسألة193):
إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للفاعل والمفعول به ، من غير فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحيّ إذا كان المفعول ميّتاً .
(مسألة194):
إذا خرج المني بصورة الدم ـ بمعنى كون حقيقته هيالمنيّ والصورة صورة الدم ، أو بما يشمل صورة الامتزاج ـ وجب الغسل بعد
(الصفحة 43)
العلم بكونه منيّاً .
(مسألة195):
إذا تحرّك المنيّ عن محلّه بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج ، لا يجب الغسل .
(مسألة196):
يجوز للشخص إجناب نفسه بإتيان أهله بالجماع طلباً للّذة أو خوفاً على النفس ، وفي غيره الجواز محلّ تأمّل ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت . نعم، إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأمَّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً ـ ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث ـ أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت .
(مسألة197):
إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل ، وكذا لا يجب لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج ، أو دبر ، أو غيرهما .
(مسألة198):
الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلاّ مع الإنزال ، فيجب عليه الغسل دونها ، إلاّ أن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل ، أو الاُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطىء ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى ، وتلك الخنثى بالاُنثى ، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والاُنثى .
الفصل الثاني : ما يتوقّف على الغسل من الجنابة
وهي اُمور :
الأوّل:
الصلاة مطلقاً ، عدا صلاة الجنائز . وكذا أجزاؤها المنسيّة ، بل سجود السهو على الأحوط استحباباً .
الثاني:
الطواف الواجب بالإحرام مطلقاً .
الثالث:
صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى أنّه لو تعمّد البقاء على الجنابة
(الصفحة 44)
حتّى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا لو نسي الجنابة حتّى دخل الفجر في شهر رمضان ، والأحوط بطلان قضائه بالإصباح جنباً مطلقاً .
الرابع:
مسّ خطّ القرآن الشريف ، ومسّ اسم الله تعالى ، على ما تقدّم في الوضوء .
الخامس:
اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، وإن كان لوضع شيء فيها ، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ومن خارجها ، ويجوز الدخول لأخذ شيء منها ، كما يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا والخروج من آخر ، إلاّ في المسجدين الشريفين ـ المسجد الحرام ، ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله) ـ ، والمشاهد المشرّفة كالمساجد على الأحوط ، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين ، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة .
السادس:
قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي : ـ ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، والعلق ـ والأقوى إلحاق تمام السورة بها حتّى بعض البسملة .
(مسألة199):
لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ، وإن لم يصلّ فيه أحد ، ولم تبق آثار المسجديّة . نعم، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها .
(مسألة200):
ما يشكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجديّة .
(مسألة201):
لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة ، بل الإجارة فاسدة ، ولا يستحقّ اُجرة المسمّـاة ، هذا إذا علم الأجير بجنابته ، وأمّا إذا كان جاهلا أو ناسياً استحقّ الاُجرة .
(مسألة202):
مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة إلاّ إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
(الصفحة 45)الفصل الثالث : ما يكره على الجنب
قد ذكروا أنّه يكره للجنب الأكل والشرب إلاّ بعد الوضوء ، أو المضمضة والاستنشاق ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنباً ، ويكره أيضاً مسّ ما عدا خطّ المصحف ، والنوم جنباً ، إلاّ أن يتوضأ أو يتيمّم بدل الغسل إن لم يكن له الماء ، والخضاب ، رجلا كان أو امرأة ، ويكره التدهين ، وكذا الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام ، وحمل المصحف وتعليقه .
الفصل الرابع : واجبات غسل الجنابة
منها:
النيّة ، ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل .
ومنها:
غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقّق به مسمّـاه ، فلابدّ من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلاّ بالتخليل ، والأحوط وجوباً غسل ما يشكّ في أنّه من الباطن أو الظاهر ، إلاّ إذا علم سابقاً أنّه من الباطن ثمّ شك في تبدّله ، ويجب غسل الشعر مطلقاً على الأحوط .
ومنها:
الإتيان بالغسل على إحدى كيفيّتين :
أُولاهما:
الترتيب ، بأن يغسل أوّلا تمام الرأس ، ومنه العنق ، ثمّ الطرف الأيمن من البدن ، ثمّ الطرف الأيسر ، والأحوط استحباباً أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن ، والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ، ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كلّ عضو ، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى ، كما أنّه لا كيفيّة مخصوصة للغسل هنا ، بل يكفي المسمّى كيف كان .
ثانيتهما:
الارتماس ، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل
|