(الصفحة 403)
(مسألة1804):
للزوجة أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي لطلاقها في موردين :
الأوّل:
لو كان الزوج ممتنعاً عن الإنفاق عليها مع استحقاقها له ، فترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم ، وكذا لو كان ممتنعاً عن أداء سائر وظائفه قبالها .
الثاني:
لو كان بقاء الزوجيّة منشأً لحرج شديد عليها، فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ولم يمكن إجبار الزوج بالطلاق طلّقها الحاكم ، ولا يختلف طلاق الحاكم عن غيره ، فإذا كان من نوع الطلاق الرجعي فرجع الزوج يمكن أن يطلّقها الحاكم ثانياً بطلب منها ، فإن رجع ثانياً طلّقها الحاكم ثالثاً بطلبها ، فيصير الطلاق بائناً .
الخلع والمباراة
(مسألة1805):
الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، والأحوط وجوباً أن تكون الكراهة بحدّ يخاف منها الخروج من الطاعة والدخول في المعصية .
(مسألة1806):
صيغة الخلع أن يقول الزوج ـ بعد أن تقول الزوجة لزوجها : بذلت لك مهري على أن تخلعني ـ : «زوجتي فلانة خالعتها على ما بذلت» والأحوط وجوباً أن يعقّبه بكلمة «هي طالق» .
(مسألة1807):
إذا وكّلت المرأة أحداً في بذل مهرها لزوجها ووكّله زوجها أيضاً في طلاقها قال الوكيل : «عن موكّلتي فلانة بذلت مهرها لموكّلي فلان ليخلعها عليه» و يعقّبه فوراً بقوله : «زوجة موكّلي خالعتها على ما بذلت ، هي طالق» . ولو وكّلت الزوجة شخصاً في بذل شيء آخر غيرالمهر لزوجها، يذكره الوكيل مكان كلمة المهر ، مثلا إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل : «عن موكّلتي بذلت مائة دينار
(الصفحة 404)
لموكّلي فلان ليخلعها عليه» ثمّ يعقّبه بما تقدّم .
(مسألة1808):
لوكانت الكراهة من جهة إيذاء الزوج لها بالسبّ والشتم والضرب ونحوها فتريد تخليص نفسها منه فبذلت شيئاً ليطلّقها فطلّقها لم يتحقّق الخلع ، وحرم عليه ما أخذه منها و كان الطلاق رجعيّاً .
(مسألة1809):
المباراة هي طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين .
(مسألة1810):
صيغة المباراة أن يقول الزوج : «بارأت زوجتي فلانة على مهرها فهي طالق» ولو وكّل غيره في ذلك قال الوكيل : «بارأت زوجة موكّلي فاطمة على مهرها» أو «بمهرها» بدل جملة «على مهرها» .
(مسألة1811):
تعتبر العربيّة في صيغتي الخلع والمباراة . نعم، لا تعتبر العربيّة في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلّقها ، بل يقع ذلك بكلّ لغة مفيدة للمعنى المقصود .
(مسألة1812):
لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدّة الخلع والمباراة جاز للزوج أيضاً أن يرجع إليها ، فينقلب الطلاق البائن رجعيّاً .
(مسألة1813):
يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر ، والأحوط أن يكون أقلّ ، ولا بأس بزيادته في الخلع .
(الصفحة 405)الغصب
الغصب هو استيلاء الإنسان عدواناً على مال الغير ، أو حقّه، وهو من كبائر المحرّمات ، ويؤاخذ فاعله يوم القيامة بأشدّ العذاب . وعن النبيّ الأكرم صلّى الله عليه وآله : «مَنْ غصب شبراً من الأرض طوّقه اللّه من سبع أرضين يوم القيامة» .
(مسألة1814):
الاستيلاء على الأوقاف العامّة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحوها ومنع الناس من الانتفاع بها غصب محرّم ، وكذلك الحال فيما إذا اتّخذ أحد مكاناً في المسجد للصلاة أو لغيرها ، فإن منعه عن الانتفاع به عدّ من الغصب المحرّم .
(مسألة1815):
لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفىّ له دينه ; لأنّه وثيقة للدين ، فلو أخذه منه قبل ذلك من دون رضاه فقد غصب حقّه .
(مسألة1816):
إذا غصبت العين المرهونة فلكلّ من الراهن والمرتهن مطالبتها من الغاصب ، وإن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضاً يكون رهناً .
(مسألة1817):
يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب وردّه إلى مالكه ، كما يجب عليه ردّ عوضه إليه على تقدير تلفه .
(مسألة1818):
منافع المغصوب ـ كالولد واللبن ونحوهما ـ ملك لما لكه ، فيجب
(الصفحة 406)
على الغاصب ردّه إليه مادام باقياً، ورّد عوضه على تقدير تلفه ، وكذلك اُجرة الدار التي غصبها ، فإنّه لابدّ من دفعها إلى مالكها وإن لم يسكنها المالك وبقيت معطّلة .
(مسألة1819):
المال المغصوب من الصبيّ أو المجنون يردّ إلى وليّهما ، ومع التلف يردّ إليه عوضه ، فإن ردّ إلى الصبي أو المجنون وتلف يكون ضامناً .
(مسألة1820):
إذا كان الغاصب شخصين معاً ضمن كلّ منهما بنسبة استيلائه وغصبه ، نعم إن اشتركا في الاستيلاء على جميع المال وكان كلّ منهما متمكّناً من الاستيلاء على جميعه كان كلّ منهما ضامناً لجميعه ، فيتخيّر المالك في الرجوع إلى أيّهما شاء .
(مسألة1821):
لو اختلط المغصوب بغيره، كما إذا غصبت الحنطة ومزجها بالشعير، فمع التمكّن من تمييزه ولو بمشقّة يجب على الغاصب أن يميّزه ويردّه إلى مالكه .
(مسألة1822):
إذا غصبت قلادة ذهبيّة أو نحوها فتلفت عنده هيئتها ، كأن أذابها أو كسرها مثلا ، لزمه ردّ عينها إلى المالك ، وعليه الأرش أيضاً; أي ما تتفاوت به قيمتها قبل تلف الهيئة وبعده. ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانياً كما كانت سابقاً فراراً عن إعطاء الأرش لم يجب على المالك القبول ، كما أنّ المالك ليس له إجبار الغاصب بالصياغة وإرجاع المعضوب إلى حالته الاُولى .
(مسألة1823):
لو تصرّف في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها كما إذا غصب ذهباً فصاغه قرطاً أو قلادة ، وطلب المالك ردّها إليه بتلك الحالة وجب ردّها إليه ، ولا شيء له بإزاء عمله ، بل ليس له إرجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها ، فلو أرجعها إلى ما كانت عليه سابقاً من دون إذنه ضمن للمالك الأرش .
(مسألة1824):
لو غصب أرضاً فغرسها ، أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب ، وإذا لم يرض المالك ببقائها في الأرض مجّاناً أو باُجرة وجب عليه إزالتهما
(الصفحة 407)
فوراً وإن تضرّر بذلك ، كما أنّ عليه أيضاً طمّ الحفر واُجرة الأرض مادامت مشغولة بهما ، ولو حدث نقصٌ في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجب عليه أرش النقصان ، وليس له إجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إيّاه ، كما أنّ المالك لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب إجابته .
(مسألة1825):
إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب أو زرعه في أرضه لم يجب على الغاصب قلعهما ، ولكن لزمته اُجرة الأرض من لدن غصبها إلى زمان رضا المالك بالبقاء .
(مسألة1826):
إذا تلف المغصوب وكان قيميّاً ـ وهو مالا يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات ـ كالبقر والغنم ونحوها ، وجب ردّ قيمته ، فإن تفاوتت قيمته السوقية حسب اختلاف الأزمنة بسبب كثرة الرغبات وقلّتها كانت العبرة بقيمته في زمان الأداء، وإن كان الأحوط الأولى أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان الأداء .
(مسألة1827):
المغصوب التالف إذا كان مثليّاً ـ وهو مايكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات ـ كالحنطة والشعير والأوانى والكتب ونحوها ، وجب ردّ مثله ، ولابدّ من اتّحاد المدفوع مع التالف في جميع الخصوصيّات النوعيّة والصنفية التي تختلف باختلاف الرغبات .
(مسألة1828):
لو غصب قيميّاً فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب والأداء ، إلاّ أنّه حصل فيه ما يوجب ارتفاع قيمته ، كما إذا كان الحيوان مهزولا حين غصبه ، ثمّ سمن ، فإنّه يضمن قيمته حال سمنه .
(مسألة1829):
إذا غصبت العين من مالكها ، ثمّ غصبها الآخر من الغاصب ، ثمّ تلفت ، فللمالك مطالبة أيّ منهما ببدلها من المثل أو القيمة ، ثمّ إنّه إذا أخذ العوض من الغاصب الأوّل فللأوّل مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك ، وأمّا إذا أخذ
|